الثلاثاء، 31 يوليو 2012

اتفاق نهائي حول الزيادة في أجور الموظفين

تونس ـ الشروق
علمت «الشروق» أن انفراجا حصل بالنسبة الى مفاوضات الزيادة في الأجور لأعوان الوظيفة العمومية بعد المشاورات المكثفة التي تمت بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة حمادي الجبالي.

وقد تم الاتفاق بشكل رسمي على تمكين كل الموظفين بدون استثناء من زيادة قدرها 70 دينارا شهريا تصرف على قسطين، القسط الاول يصرف بداية من شهر جويلية أما القسط الثاني فيصرف بداية من شهر جانفي القادم.

وكانت الحكومة قد اقترحت صرف القسط الثاني بداية من شهر مارس 2013 وهو ما رفضته قيادة الاتحاد.
ويتوقع ان يتم امضاء الاتفاق النهائي للزيادة في أجور الموظفين بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل خلال الاسبوع الجاري ويتم صرف القسط الاول لكل الموظفين بمفعول رجعي في مرتب شهر أوت ومن المرجح صرفها قبل حلول عيد الفطر.

وكانت مفاوضات الزيادة في أجور الموظفين قد انطلقت منذ أشهر وشهدت الكثير من المدّ والجزر بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل لتنتهي بالاتفاق الذي سيمضى خلال هذا الاسبوع.
سفيان الأسود

منشور عدد 73-06-2012 يتعلق بتوصيات بيداغوجية
















أساتذة الثانوي : الأسبوع الاول من أوت الاعلان عن نتائج حركـــة النقـل

تونس ـ الشروق
ينتظر أن يعلن خلال الاسبوع الاول من شهر أوت القادم عن نتائج الحركة الدورية للنقل وحركة تقريب الأزواج الخاصة بأساتذة التعليم الثانوي.

وشارك في حركة النقل عشرات الالاف من أساتذة التعليم الثانوي ومنهم من ينتظر الحصول على مركز عمل جديد منذ أكثر من 10 سنوات.
وتقول المصادر إن الكثير من الاختصاصات تعتبر من الاختصاصات المستعصية التي يصعب على أصحابها الحصول على مركز جديد.


ولا تزال مناطق الساحل التونسي والعاصمة ومدن الوطن القبلي مناطق جذب لأساتذة التعليم الثانوي في الوقت الذي يتواصل فيه العزوف عن المناطق الداخلية وخاصة المناطق الريفية البعيدة.
سفيان

بيان 23/07/2012 حول ما عرضته قناة نسمة في "دار الوزير"


الاثنين، 30 يوليو 2012

وزير التربية يقرر خصم أيام الاضراب من رواتبهم : المعلّمـــــون يهــــددون بعــــودة مدرسيـــة ساخنــــة...

الشروق : هل سيعرف افتتاح  السنة الدراسية القادمة مواجهة جديدة وحادة بين المعلمين ووزير التربية؟
قرار الوزير بخصم  ثلاثة أيام من أجور  المعلمين بتعلة مشاركتهم في الاضرابات  التي تمت خلال شهر ماي الفارط أثار الكثير من الغضب في صفوف المعلمين.
 النقابة العامة للتعليم الأساسي قررت دعوة الهيئة الادارية للانعقاد  واتخاذ قرار بالتحرك في الوقت الذي أكد فيها القمودي المستوري عضو النقابة العامة للمعلمين أن برقيات الاستنكار والاحتجاج تتهاطل الآن على مكتب وزير التربية من المعلمين وتهدد بالتحرك.

 ويقول القمودي المستوري إن وزير  التربية اختار  أن يعاقب  المعلمين لأنهم دافعوا وتمسكوا  بحقوقهم.
 المديرون الجهويون للتعليم سيجدون  أنفسهم في حرج كبير في تحديد قائمات المضربين وهم الذين طلبت  منهم الوزارة تحديدها وهو ما سيخلق  حالة احتقان  شديدة  في صفوف الأوساط التربوية مع العودة المدرسية  ويقول المعلمون إن قرار الوزير يأتي في الوقت  الذي يعاني فيه المعلم من تدهور كبير في المقدرة الشرائية  ومن تدهور الوضع المادي ليزيد  في تعميق المشكل.
سفيان الأسود

بيان 26/07/2012


السبت، 28 يوليو 2012

وزارة التربية تضرب حق الإضراب

journalistesfaxien : أصدرت مؤخرا وزارة التربية قرارا يقضي بخصم أجرة من مرتبات المعلمين المشاركين في الإضراب القطاعي أيام 16 و30 و31 ماي 2012.
وأكّد نص القرار خصم هذه الأجور من مرتبات شهر أوت المقبل حيث تسبق عيد الفطر المبارك والعودة المدرسية.
ولاقى هذا المنشور رفضا واسعا من مربي التعليم الابتدائي سواء من خلال البيانات النقابية أوعلى الصفحات الخاصة بالمعلمين على الموقع الالكتروني الاجتماعي “الفايسبوك”.
من حيث المبدأ، ألم نكن نظنّ أنّ هذه الممارسات قد ذهبت مع مبتدعيها وألغيت بهروبهم؟ ألم تكن قرارات الخصم من الأجور إثر الإضرابات أحد خصائص النظام النوفمبري؟
إنّ حق الإضراب حق شرعي تكفله جميع الأنظمة الديمقراطية وينصّ عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإن ترفضه الحكومة فهو تعبير ضمني لرفضها مبادئ حقوق الإنسان.
ثمّ لماذا شمل خصم أجر أيام الإضراب سوى مرتبات المعلمين؟ ألا يعلم السيّد الوزير أنّ أكثر القطاعات المضربة أيام بورقيبة وبن علي هي التعليم؟ وإن كان الوزير لا يريد العودة إلى ملفات الفساد في وزارته فإننا ندعوه إلى تصفّح أرشيف الإضرابات ليتبيّن متى أضرب المعلمون ولماذا، حينها سيجد إضراب 5 أكتوبر 2009 المطالب بإطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي وسيعترضه اضراب 26 و27 جانفي 2011 لتنحية حكومة الغنوشي التجمعية، وسيجد العديد من هذا القبيل.
إنّ توقيت هذا القرار الصادر عن وزارة التربية يحمل في طياته غموضا بما أنّه اتخّذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإضراب وأثناء العطلة الصيفية أي أنّ الهيكل الحكومي ربّما يخشى ردّة فعل المربين وهو ما يوضح سوء النية من طرف الوزارة من خلال اتخاذ قرار خصم من الأجر أثناء عطلة. كما نعلم أنّ الأسرة التونسية تنتظر في الشهر القادم مناسبتين مهمتين هما عيد الفطر المبارك والعودة المدرسية وهو ما يجبرها على توفير موارد مالية إضافية ليس الحدّ منها كما قرّرت وزارة التربية.
هل أنّ خصم قرابة المائة دينار من راتب كلّ معلّم سيكون الحلّ الناجع للخروج بالبلاد من الفقر والبطالة والتهميش؟ لماذا تريد الحكومة أن يكون المعلّم هو الضحية الذي يدفع فاتورة ضعف الأداء الحكومي وعجز السلطة حتّى عن تقديم حلول للوضع الإجتماعي المتأزّم؟ إن كانت الحكومة توفير نفقات عمومية؛ فكيف يحضر رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي حفل افتتاح الألعاب الأولمبية رغم أنّها ليست من التقاليد الديبلوماسية؟ ولماذا نرى مؤتمرا للحزب الحاكم بميزانية ضخمة بإمكانها إخراج إحدى المناطق الداخلية من الحرمان؟
إنّ تعامل الحكومة مع قيمة المعلّم لا يرقى إلى مستوى ما نطمح إليه من علاقة بين السلطة والإطار التربوي فبعد أن طلّ علينا رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي وحصر مطالب المعلّمين في “الطباشير والميدعة” وبعد أن غضت السلط المعنية النظر عن تتبع صاحب المقال الصحفي “كاد المعلّم أن يصبح دينارا” إلى جانب تكرر الاعتداءات المادية والمعنوية على عدد من الإطار التعليمي والمؤسسات التربوية، ها نحن اليوم أمام اعتداء آخر وهو ضرب حق الإضراب للمعلّم.

أيمن الخرداني.

وزارة التربية تضرب حق الإضراب

journalistesfaxien : أصدرت مؤخرا وزارة التربية قرارا يقضي بخصم أجرة من مرتبات المعلمين المشاركين في الإضراب القطاعي أيام 16 و30 و31 ماي 2012.
وأكّد نص القرار خصم هذه الأجور من مرتبات شهر أوت المقبل حيث تسبق عيد الفطر المبارك والعودة المدرسية.
ولاقى هذا المنشور رفضا واسعا من مربي التعليم الابتدائي سواء من خلال البيانات النقابية أوعلى الصفحات الخاصة بالمعلمين على الموقع الالكتروني الاجتماعي “الفايسبوك”.
من حيث المبدأ، ألم نكن نظنّ أنّ هذه الممارسات قد ذهبت مع مبتدعيها وألغيت بهروبهم؟ ألم تكن قرارات الخصم من الأجور إثر الإضرابات أحد خصائص النظام النوفمبري؟
إنّ حق الإضراب حق شرعي تكفله جميع الأنظمة الديمقراطية وينصّ عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإن ترفضه الحكومة فهو تعبير ضمني لرفضها مبادئ حقوق الإنسان.
ثمّ لماذا شمل خصم أجر أيام الإضراب سوى مرتبات المعلمين؟ ألا يعلم السيّد الوزير أنّ أكثر القطاعات المضربة أيام بورقيبة وبن علي هي التعليم؟ وإن كان الوزير لا يريد العودة إلى ملفات الفساد في وزارته فإننا ندعوه إلى تصفّح أرشيف الإضرابات ليتبيّن متى أضرب المعلمون ولماذا، حينها سيجد إضراب 5 أكتوبر 2009 المطالب بإطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي وسيعترضه اضراب 26 و27 جانفي 2011 لتنحية حكومة الغنوشي التجمعية، وسيجد العديد من هذا القبيل.
إنّ توقيت هذا القرار الصادر عن وزارة التربية يحمل في طياته غموضا بما أنّه اتخّذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإضراب وأثناء العطلة الصيفية أي أنّ الهيكل الحكومي ربّما يخشى ردّة فعل المربين وهو ما يوضح سوء النية من طرف الوزارة من خلال اتخاذ قرار خصم من الأجر أثناء عطلة. كما نعلم أنّ الأسرة التونسية تنتظر في الشهر القادم مناسبتين مهمتين هما عيد الفطر المبارك والعودة المدرسية وهو ما يجبرها على توفير موارد مالية إضافية ليس الحدّ منها كما قرّرت وزارة التربية.
هل أنّ خصم قرابة المائة دينار من راتب كلّ معلّم سيكون الحلّ الناجع للخروج بالبلاد من الفقر والبطالة والتهميش؟ لماذا تريد الحكومة أن يكون المعلّم هو الضحية الذي يدفع فاتورة ضعف الأداء الحكومي وعجز السلطة حتّى عن تقديم حلول للوضع الإجتماعي المتأزّم؟ إن كانت الحكومة توفير نفقات عمومية؛ فكيف يحضر رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي حفل افتتاح الألعاب الأولمبية رغم أنّها ليست من التقاليد الديبلوماسية؟ ولماذا نرى مؤتمرا للحزب الحاكم بميزانية ضخمة بإمكانها إخراج إحدى المناطق الداخلية من الحرمان؟
إنّ تعامل الحكومة مع قيمة المعلّم لا يرقى إلى مستوى ما نطمح إليه من علاقة بين السلطة والإطار التربوي فبعد أن طلّ علينا رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي وحصر مطالب المعلّمين في “الطباشير والميدعة” وبعد أن غضت السلط المعنية النظر عن تتبع صاحب المقال الصحفي “كاد المعلّم أن يصبح دينارا” إلى جانب تكرر الاعتداءات المادية والمعنوية على عدد من الإطار التعليمي والمؤسسات التربوية، ها نحن اليوم أمام اعتداء آخر وهو ضرب حق الإضراب للمعلّم.

أيمن الخرداني.

رائد عدد : 057 بتاريخ 20/07/2012

أمر عدد 827 لسنة 2012 مؤرخ في 11 جويلية 2012 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2437 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بتنظيم الحياة المدرسية.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التربية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،

وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،

وعلى الأمر عدد 2437 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بتنظيم الحياة المدرسية،

وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة "ب" من الفصل 12 والفصول 13 و14 و15 و17 و18 و19 و20 و21 من الأمر عدد 2437 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي :

الفصل 12 الفقرة "ب" (جديدة) :

ـ مجلس المؤسسة التربوية (مجلس المدرسة الابتدائية، مجلس المدرسة الإعدادية، مجلس المعهد) والمجلس البيداغوجي للمدرسين.

الفصل 13 (جديد) : تتمثل المهمة الرئيسية لمجلس المؤسسة التربوية في وضع مشروع المدرسة وتقييمه وتعديله عند الاقتضاء.

يستهدف مشروع المدرسة تطوير طرق عمل المؤسسة وتحسين مناخها وتجويد خدماتها التربوية في إطار الأهداف التربوية الوطنية. وتراعي المؤسسة عند وضع مشروعها خصائص محيطها الاجتماعي وحاجيات التلاميذ الخصوصية.

يعرض مشروع المدرسة على مصادقة سلطة الإشراف.

الفصل 14 (جديد) : في إطار وظيفته يتولى مجلس المؤسسة التربوية المهام التالية :

ـ المصادقة على المشروع المتعلق بأوجه التصرف في الميزانية،

ـ وضع الآليات الكفيلة بدعم التشاور والتواصل بين مختلف أعضاء الأسرة التربوية،

ـ المصادقة على مشروع برنامج الأنشطة الثقافية والاجتماعية المزمع إنجازها في المؤسسة،

ـ الإشراف على خطة الإعلام المدرسي الداخلي والخارجي،

ـ إعداد الآليات والإجراءات الكفيلة بتطوير الحياة المدرسية وبتوطيد صلة المؤسسة بمحيطها الثقافي والاجتماعي.

الفصل 15 (جديد) : يضم مجلس المؤسسة التربوية ممثلين عن مختلف أعضاء الأسرة التربوية المنصوص عليهم بالفصل 11 من هذا الأمر.

في المدارس الابتدائية : يتركب مجلس المؤسسة التربوية من :

ـ مدير المدرسة : رئيس،

ـ ممثل منتخب عن المدرسين

ـ ممثل منتخب عن الأولياء.

في المدارس الإعدادية بمختلف أصنافها والمعاهد والمعاهد النموذجية :

يتركب مجلس المؤسسة التربوية من المدير رئيسا والمرشد التربوي مقررا وممثلين (2) عن الأساتذة وممثل عن التلاميذ وولي ممثل عن الأولياء وممثل عن القيمين وممثل عن الأعوان الإداريين وممثل عن الأعوان الفنيين وممثل عن العملة.

الفصل 17 (جديد) : تدوم نيابة أعضاء مجلس المؤسسة التربوية ثلاث سنوات دراسية.

وتسدد الشغورات الحاصلة في السنتين الدراسيتين الثانية والثالثة بانتخاب جزئي تحت إشراف رئيس المؤسسة التربوية.

وتعتبر مغادرة المدرسة من قبل كل تلميذ أو ولي تلميذ شغورا يستوجب التعويض.

الفصل 18 (جديد) : يعنى المجلس البيداغوجي للمدرسين بالمسائل ذات الصبغة البيداغوجية على مستوى التصوّر ومتابعة الإنجاز والتقييم بما يسهم في تحسين أداء المؤسسة التربوية كمّا ونوعا وذلك في إطار القوانين والمعايير الوطنية وتوجهات السياسة التربوية مع مراعاة خصوصيات كل مؤسسة.

الفصل 19 (جديد) : يتولى المجلس البيداغوجي للمدرسين المهام التالية :

ـ المصادقة على تنظيمات الزمن المدرسي اليومي والأسبوعي، مع مراعاة واقع المؤسسة والعوامل الطبيعية وحاجيات التلاميذ ووضعيات المدرسين.

ـ دراسة نتائج التلاميذ ومكتسباتهم وتحليلها واستثمارها والنظر في طرق تحسينها.

ـ البحث عن السبل الكفيلة بتطوير طرق التعلم بما يرسي تقاليد العمل الجماعي والتشاركي ويدعم قدرة التلاميذ على التعلم الذاتي.

ـ تحديد حاجيات المدرسين إلى التأطير والتكوين المستمر وتشجيع مبادراتهم البيداغوجية والتعريف بها.

ـ ضبط حاجيات المؤسسة وأولوياتها في مجال الموارد والمعدات التعليمية.

ـ الإسهام في ضبط البرامج الثقافية للمؤسسة وفي تنظيم مشاركتها في المسابقات الجهوية والوطنية والدولية ذات الصبغة البيداغوجية.

ـ إبداء الرأي في المسائل البيداغوجية المعروضة عليه.

إضافة إلى هذه المهام، يتولى المجلس البيداغوجي للمدرسين بالمدارس الابتدائية في بداية كل سنة دراسية وبحضور جميع معلمي المدرسة توزيع المدرسين والتلاميذ على الأقسام كما يتولى المجلس بالمدارس الإعدادية والمعاهد المصادقة على الموازنات والتوزيع البيداغوجي بالتنسيق مع متفقدي المواد.

الفصل 20 (جديد) : يضم المجلس البيداغوجي للمدرسين بالإضافة إلى المرشد التربوي وممثلي المدرسين وممثل القيمين بمجلس المؤسسة التربوية ممثلين عن المدرسين بجميع رتبهم ويرأسه مدير المؤسسة :

أ ـ في المدارس الابتدائية : ممثلين منتخبين عن المعلمين بحساب ممثل منتخب عن كل مجال (اللغات ـ العلوم ـ التقنية) وإذا كان عدد المعلمين بالمدرسة لا يتجاوز العدد الخاص بتركيبة المجلس فإن جميعهم يدخل في عضوية المجلس دون انتخاب.

ب ـ في المدارس الإعدادية والمدارس الإعدادية النموذجية : ممثلين عن الأساتذة بحساب ممثل عن مجال اللغات وممثل عن مجال العلوم وممثل عن مجال المواد الاجتماعية وممثل عن مجال المواد الفنية وممثل عن مجال الرياضة.

ج ـ في المعاهد والمعاهد النموذجية : ممثلين عن الأساتذة بحساب ممثل عن مجال اللغات وممثل عن مجال العلوم وممثل عن مجال المواد الاجتماعية وممثل عن مجال المواد الفنية وممثل عن مجال الرياضة ويتولى ناظر الدراسات مهمة مقرر المجلس.

د ـ في المدارس الإعدادية التقنية : ممثلين عن الأساتذة بحساب ممثل عن مجال المواد التقنية وممثل عن مجال اللغات وممثل عن مجال العلوم والمواد الاجتماعية وممثل عن مادة التربية البدنية.

الفصل 21 (جديد) : تدوم نيابة أعضاء المجلس البيداغوجي 3 سنوات دراسية وتسدد الشغورات في السنة الدراسية الثانية والثالثة بانتخاب جزئي تحت إشراف رئيس المؤسسة.

الفصل 2 ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 2437 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه الفصل 22 (مكرر) كما يلي :

الفصل 22 (مكرر) : يمكن لرئيس المجلس البيداغوجي للمدرسين دعوة كل شخص أو طرف معني بالشأن البيداغوجي أو التربوي يرى فائدة في حضوره.

الفصل 3 ـ وزير التربية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 جويلية 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

الأحد، 22 يوليو 2012

نقابات التعليم في ندوة صحفية : وزارة التربية تجاوزت الخطوط الحمراء

الشروق 21/07/2012 : عقدت أمس نقابات التعليم (الثانوي، والأساسي، والابتدائي) والنقابة العامة لمتفقدي التعليم الثانوي والنقابة العامة للتوجيه المدرسي والجامعي ندوة صحفية للتنديد بعدم إبعاد سلطة الاشراف رموز الفساد.

فالمتورطين في تخريب المنظومة التربوية وعدم التفاوض الجدي مع نقابات التعليم حول كافة مفاصل الاصلاح التربوية قال الأسعد اليعقوبي الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي ان وزارة التربية تجاوزت الخطوط الحمراء في علاقة بمسائل حيوية تهم مستقبل الأجيال وهو ما لا يحق لها مبديا استياءه من عدم تشريك النقابات في إعداد برنامج ندوة فعاليات اليوم الدراسي حول تقييم نتائج الامتحانات الوطنية وعدم إعطائها المساحة الضرورية لطرح رؤيتها حول الامتحانات الوطنية وما تخلّلها من إخلالات غير مسبوقة مما  جعل هذه النقابات على هامش الندوة وأكد أن الوزارة واصلت اعتمادها  خلال هذه الندوة على بعض  رموز الفساد الذين ساهموا في تخريب المنظومة التربوية بل تحولت الى مدافع عنهم وهو ما يؤشر إلى عدم استعداد الوزارة لفتح ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين  فيه إداريا وقضائيا كما أنها تتعمد تهميش دور النقابات من خلال التهرب من المفاوضات المباشرة  والجدية معها.

وطالب الأسعد اليعقوبي  بضرورة اطلاق سراح زميلهم الذي تم إيقافه  بتهمة إصلاح أحد الفروض بعد عملية التسريبات الحاصلة في امتحان الباكالوريا  موضحا إن إيقافه لا مبرر له باعتباره ليس المسؤول الوحيد عما حدث ولا بد من محاكمته محاكمة عادلة  أمام القضاء.

 وقال الكاتب العام للنقابة العامة  للتعليم الثانوي «نريد أن يكون التعليم ديمقراطيا  مضامينه  تقدمية وبعيدة عن التجاذبات  السياسية والايديولوجية ولا بد من وجود مجلس أعلى للتربية يكون مقننا ومستقلا  ومدسترا برسم الملامح العامة للسياسة التربوية بالبلاد». وأضاف : «نحن الناطقون  الرسميون باسم كافة  العاملين في المؤسسات التربوية وكل عملية اصلاح  يتطلب ضرورة تشريك نقابات التعليم».

من جانبها  أوضحت هدى الكافي كاتب عام مساعد لنقابة التعليم الثانوي أن عملية الاصلاح يجب أن تنطلق من الفاعلين  المباشرين للمنظومة التربوية الذين يقفون يوميا على حقيقة  القطاع ولا مجال للنماذج المسقطة التي تحاول وزارة التربية العودة اليها قائلة : «النماذج  لا تستورد ورموز الفساد  يتبوؤون المسؤولية العليا في الاصلاح»
وتعقد نقابات التعليم بأكملها  أيام 24 و 25 و 26 جويلية الجاري ندوة وطنية من أجل وضع الخطوط العريضة  لجملة من التصورات ووضع خارطة  طريق للتصدي لنموذج الاصلاح.
شافية ابراهمي

بيان مساندة للتحركات النقابية بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس 18/07/2012


بيان : عن المكتب الجهوي بصفاقس 18/07/2012


السبت، 21 يوليو 2012

انتداب أساتذة ومرشدين بيداغوجيين للعمل بسلطنة عمان العرض 145 /2012


تعلم الوكالة التونسية للتعاون الفني عن رغبة وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان في انتداب إطارات تربوية للعمل لديها بداية من مفتتح السنة الدراسية 2012/2013 ممن لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة وذلك في الاختصاصات التالية:
* أساتذة إناث في الرياضيات 
* أساتذة إناث في التربية البدنية * أساتذة ذكور في التربية الإسلامية
* أخصائيو نطق وتخاطب ذكور
* مرشدون بيداغوجيون في التربية البدنية (ذكور وإناث) وفي التربية الإسلامية (ذكور) وفي الإنجليزية ( ذكور وإناث) وفي الموسيقى (ذكور وإناث) وفي تقنية المعلومات (ذكور) وفي الفرنسية (ذكور) وفي التربية الخاصة (ذكور )
فعلى الراغبين في الترشح لهذا العرض من الحاصلين على الأستاذية في الاختصاص مع خبرة تتراوح بين 4 و 8 سنوات بالنسبة للمرشدين البيداغوجيين (حسب الاختصاص) و4 سنوات بالنسبة لأساتذة التربية الإسلامية وأخصائيي نطق وتخاطب وسنتي خبرة (2) بالنسبة لأستاذات الرياضيات، موافـاة الوكـالة التونسية للتعـاون الفني على العنوان الإلكتروني التالي:
بمطلب ترشح باسم المدير العام للوكالة يحدد فيه رقم العرض والوظيفة المرشح لها مع ذكر رقم الهاتف الجوال والعنوان الإلكتروني الشخصي والموافقة على الرواتب والامتيازات المقترحة من الجانب العماني والموجودة على موقع الوكالة
أو الاتصال مباشرة بمقر الوكالة بالمركز العمراني الشمالي نهج صلاح الدين العمامي طريق مطار تونس قرطاج قرب مدينة العلوم  في اجل أقصاه 25 جويلية 2012

لمزيد من الإرشادات يرجى الاتصال بالهاتف رقم 71.234.720 تحويلة 151 أو 156

الجمعة، 20 يوليو 2012

نقابات تحتج على سياسة وزارة التربية و تطالب بإحداث مجلس اعلى باشراف الوزارة

راديو كلمة : عقدت خمس نقابات بالاتحاد العام التونسي للشغل ندوة صحفية اليوم للرد على سياسة وزارة التربية فيما اعتبرته " تهميشا لدور النقابات في الاصلاح التربوي . 
و قد اكد لسعد اليعقوبي ، الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي ، ان وزارة التربية " تجاوزت كل الخطوط الحمراء" على حد تعبيره ، فيما يتعلق بالمنظومة التربوية ، داعيا الى الحوار الوطني حول اصلاح المنظومة التربوية ، مطالبا باحداث مجلس اعلى للتربية يكون مستقل و يرصد التوجهات العامة للاصلاح التربوي .
 كما عبر اليعقوبي عن رفض النقابات مقترح الوزارة بان يشرف رئيس الحكومة على المجلس ، مشددة على ان وزير التربية هو من يقوم بهذا الدور . من جانب اخر عبر ممثلو النقابات المشاركين في الندوة عن احتجاجهم و رفضهم لما اسموه ب " سياسة التهميش " من قبل الوزارة ، و انها لم تفتح ملفات الفساد رغم مطالبهم المتكررة ، مضيفين ان الوزارة تفتقد لسياسة واضحة و تقوم بتغطية عبر عقد ندوات " صورية" على حد وصفهم .
 نشير ان النقابات التي عقدت الندوة الصحفية هي كل من النقابة العامة للتعليم الثانوي و النقابة العامة للتعليم الاساسي و نقابة متفقدي التعليم الثانوي و النقابة العامة لمتفقدي التعليم الابتدائي و النقابة العامة للتوجيه المدرسي و الجامعي

برنامج الندوة الإقليمية التقييمية القطاعية الأولى


الأربعاء، 18 يوليو 2012

بيان نقابي : 18/07/2012


بلاغ نقابي : 18/07/2008 (عقد ندوة صحفية)


وزير التربية: الاتفاقية الممضاة بين الحكومة السابقة ونقابة التعليم الثانوي لا يمكن تنفيذها إلا بعد موافقة الأطراف المعنية

باردو(وات) - أفاد وزير التربية عبد اللطيف عبيد، جوابا عن سؤال تقدم به النائب علي بالشريفة خلال جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي عشية الثلاثاء حول أحقية الحكومة السابقة بامضاء اتفاقيات مع نقابة التعليم الثانوي في الفترة التي شغلت فيها خطة تصريف الاعمال بعد تقديمها استقالتها يوم 23 نوفمبر 2011، ان مثل هذه الاتفاقيات لا يمكن تنفيذها إلا بعد موافقة الأطراف المعنية الممثلة في وزارة المالية ورئاسة الحكومة وصدور النص القانوني الخاص بذلك.
وأوضح الوزير أن السؤال يهم تحديدا محضر الاتفاق الممضى بين الوزارة ونقابة التعليم الثانوي بتاريخ 3 ديسمبر 2011 المتعلق باحداث رتبة استاذ مبرز اول مميز والمقاييس المعتمدة للتناظر في الترقيات المهنية واحداث منحة التدريس بمراكز العمل الدوري باعتماد قائمة تحين كل سنتين وتحدد هذه المنحة بأربعين دينارا شهريا خلال السنة الاولى وستين دينارا شهريا للسنة الثانية وثمانين دينارا شهريا لبقية السنوات
وبخصوص المفعول المالي  لهذه المنحة، بين الوزير أن اعتماد معدل الستين دينارا شهريا لحوالي 18 الف مدرس يشملهم العمل الدوري سنويا سيكون في حدود 11 مليون دينار.
كما ذكر الوزير في نفس السياق ببقية الاتفاقيات الممضاة بين الوزارة والطرف النقابى خلال 2011 مشيرا الى ان الاتفاقية الاولى كانت في شهر جوان 2011 وتعلقت أساسا بحركة المديرين والنظار بالمؤسسات التربوية والثانية بتاريخ 14 سبتمبر من نفس السنة وتعلقت بإحداث رتبة أستاذ أول مميز والترقيات المهنية لرجال التعليم الثانوي والثالثة بتاريخ 21 اكتوبر 2011 وهو تتمة لمحضر اتفاق 14 سبتمبر وتعلقت باحداث رتبة استاذ مميز لغير حاملي الاستاذية والترقية الالية لكل أستاذ تحصل على شهادة الماجستير أو البحث المعمق أو الدكتوراه او مايعادلها وله أقدمية 5 سنوات في التدريس.

ردّ من النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بجبنيانة

الشروق : عملا بحق الرد والتوضيح المكفولين بقوانين الصحافة ومبادئ  الإعلام الحر والنزيه فان النقابة  الأساسية للتعليم الثانوي بجبنيانة ومن منطلق حرصها على الدفاع  عن مصالح منخرطيها  المادية والمعنوية  يهمها التوجه  إلى الرأي العام بالترضيح التالي تفاعلا مع ما صدر بجريدة «الشروق» بتاريخ 7 ـ 7ـ2012  بالصفحة 16 تحت عنوان «معهد 18جانفي 1952 بجبنيانة : 100 ٪ نسبة نجاح شعبة الإعلامية» بإمضاء المدعو محمد يحي بن رجب.

 أولا :  إن ما صدر في المقال المذكور خال من الحرفية الصحفية التي يدعيها صاحب المقال فلا حياد ولا تحر في ما ذكره فالسيد صاحب المقال ولي لتلميذ مرسم بالقسم موضوع المقال عرف  بمشاكساته وتدخلات والده وتهديده للإطار التربوي كلما اعتقد أن مصالح أبنائه مهددة مستغلا في ذلك علاقاته بحكم وظيفته  «الصحفية»  لذلك تعددت تدخلاته  وإحراجه  وتشهيره بالزملاء والزميلات أما غياب التحري  فيبدو جليا من خلال المغالطات  الواردة في المقال، من ذلك أن عدد تلاميذ القسم موضوع المقال 22 وليس 25 كما أن الشكاوى المذكورة  كانت من تدبير صاحب المقال.

 ثانيا : احتوى المقال  شحنة من الضغائن على الأسرة التربوية فصاحب القلم المشهود  له بالتسلق والتملق الذي يشهد عليه قبل 14 جانفي 2011  هاهو  اليوم يلقن دروسا في الثورة والوطنية. كيف  يقبل صاحب المقال لنفسه التدخل في شأن بيداغوجي لا يهم إلا الممارسين للمهنة والمشرفين عليها وكيف له  أن يقدح في قدرات زميل عرف بالانضباط والخبرة (أكثر من 20  سنة عملا)  وكيف يدعي أن المستويات توزع حسب المحاباة والواقع أن لاعلاقة قرابة أو جوار بين المدير والاستاذ المشار إليه  في المقال ؟

  ثالثا :  إن ما ادعاه  على أستاذ الفيزياء  خال من الصحة فكراس النصوص تشهد عكس ما ادعاه  ودفاتر المناداة  تكشف حالات الغياب الجماعي المتكرر عن حصة الفيزياء.

  رابعا : إن شكر جزء من الزملاء والقدح في البعض الآخر يعتبر محاولة يائسة لبث الفتنة والبلبلة  وسط الزملاء فالمشكورون  والمذمومون التقوا جميعهم على خدمة أبنائنا وليس بدعة في معهد 18 جانفي 1952 بجبنيانة تقديم دروس دعم مجانية في العطل وأيام الأحد.

 خامسا :  كان جديرا بهذا «الصحفي»  الغيور أن يشيد بمجهودات الأسرة التربوية  وتفانيهم في أداء  رسالتهم لا الصيد في المياه العكرة خاصة أمام ظروف استثنائية  كان المعهد يعيشها  منذ أمد بعيد فأين مقالاته عندما انتهكت حرمة المعهد  من طرف قوات القمع النوفمبري  واعتقل  عدد من التلاميذ قبل الثورة.
 إن المقال موضوع الرد وان كان  في ظاهره ثناء وشكر، فأنه في باطنه  بث للفتنة  وزرع لبؤر التوتر ونعتبره  محاولة يائسة  لإفشال السنة الدراسية القادمة.

 عن النقابة الأساسية  للتعليم الثانوي بجبنيانة 
الكاتب العام

الاثنين، 16 يوليو 2012

تواصل الجلسات الخاصة باهرامات الاقسام في ولاية مدنين

راديو كلمة : واصلت النقابات الأساسية والجهوية للتعليم الثانوي في ولاية مدنين للأسبوع الثاني على التوالي مشاركتها في الجلسات الخاصة بأهرامات الأقسام التي تشرف عليها المندوبية الجهوية للتربية من أجل الحدّ من ظاهرة  الاكتظاظ داخل قاعات التدريس ومتابعة المشاكل الخاصة في بعض المؤسسات التربوية بالجهة.
 في نفس الإطار علمت كلمة ان إشراك النقابات في هذا النوع من الجلسات يعتبر الأول من نوعه في جهات البلاد، وتبين إلى حد الآن أنه ناجح ويساهم في الخروج بحلول تنهي مشاكل الاكتظاظ في الإعداديات والمعاهد حسب ما أفاد به مصدر نقابي لمراسلنا. 
تجدر الإشارة أن أهرامات الأقسام هو الجدول البياني الذي تعتمده المندوبيات الجهوية للتربية في تحديد أعداد التلاميذ داخل المعاهد والأقسام.

مأساة التلميذة نور الهدى مع امتحان الباكالوريا : سقط اسمها من قائمة الباكالوريا بسبب اهمال الادارة والوزار

الشروق : عاشت التلميذة نور الهدى مأساة غريبة الأطوار في علاقة بامتحان الباكالوريا للسنة الدراسية الماضية. ففي أول طور للتسجيل ضمن قائمة التلاميذ الذين سيجرون امتحان الباكالوريا كانت قد قامت بكافة اجراءات التسجيل ودفع  المعلوم وذلك للحصول على الترسيم في إجراء الامتحان.

لكن الاستغراب الأول قد حصل لما جاءت القائمة الحاملة لأسماء زملائها بمعهد المحمدية، لكن اسمها لم يكن مدرجا ضمن القائمة.
نور الهدى اتصلت بمدير المعهد المرسمة به، وبالادارة الجهوية ببن عروس وذلك لاصلاح الخطإ الحاصل، لكنها قوبلت بالمماطلة والتسويف ولم تحصل في النهاية سوى على رقم غير مطابق لرقم بطاقة تعريفها، ولا أيضا لرقم خاص بها في ما يتعلق بالتسجيل في امتحان الباكالوريا.

ومن هذا المستوى عاشت هذه التلميذة مأساة ومعاناة يومية، رغم سعيها لاصلاح هذا الخطأ الذي حصل من قبل الادارة ووزارة التربية وترددها على الادارة الجهوية ببنعروس ووزارة الاشراف. وكان قد تمّ وعدها باصلاح الخطإ وتجاوز هذه الصعوبة الحاصلة.

وجاء يوم اجراء امتحان الباكالوريا، وقصدت نور الهدى الامتحان، لكنها جوبهت بصعوبة في التعامل مع الأساتذة المراقبين الذين رفضوا دخولها الى القاعة بدعوى عدم وجود اسمها ولا أيضا رقما وموقعا لها داخل قاعة الامتحان.

وأمام ما حصل لها من حرج وصعوبة وما حدث من احراج لها، فقد تدخل مدير المعهد ومدير الامتحان وذلك بأن تولى المدير تحديد رقم ومكان لها في القاعة وانطلقت في اجراء الامتحان.

وفي اليوم الثالث من الامتحان عادت احدى المراقبات لمنعها من دخول القاعة وتواصل هذا المنع لمدة نصف ساعة وكالعادة تدخل المدير وسمح لها باجراء الامتحان.
ويوم الاعلان عن نتائج الباكالوريا، عمدت نور الهدى الى الطلب عبر sms لمعرفة النتيجة، لكنها قوبلت في المرة الأولى باعلامها بنتيجة مرفوض، وعادت لتقوم بنفس الطلب فقيل لها أن رقمها غير مطابق وهو أمر لا يسمح بحصولها على نتيجة.

نور الهدى توجهت الى وزارة التربية لفك هذا الاشكال مع والدتها، لكن طلبها هذا واجهته الوزارة بالطرد وبدعوة البوليس وكأنها قد قامت بجريمة.
هذا الاشكال الحاصل مع نور الهدى مازال قائما الى اليوم فهي لم تتلق جوابا شافيا، وكل ما في الأمر أنه تم وعدها بالنظر في ملفها.
وهكذا وكما يُقال بقيت نور الهدى معلقة بين السماء والأرض وهي لا تطلب من الوزارة سوى انصافها ومدها بأوراق الامتحان التي قدمتها وذلك للاطلاع على حقيقة نتائجها، خاصة وأن الأعداد التي وصلتها كانت هزيلة ولا تعكس بالمرة مستواها الحقيقي.

فهل تنصف الوزارة التلميذة نور الهدى وتمكنها من حقها الكامل مقابل الخطإ الذي تعرضت له والذي تبقى غير مسؤولة عنه.
وكانت «الشروق» قد اتصلت بالمدير الجهوي ببنعروس وأفاد هذا الاخير بأن الملف تحت الدرس، وهو على طاولة الوزير، الذي سيتولاه بنفسه.
محمد يحيى بن رجب

تنظيم أسبوع للتربية على النظافة مفتتح السنة الدراسية المقبلة (وزير التربية)


قابس (وات) - أعلن وزير التربية عبد اللطيف عبيد خلال زيارة أداها، الأحد، إلى ولاية قابس (جنوب شرقي)، أن الوزارة ستنظم مع بداية السنة الدراسية القادمة، أسبوعا للتربية على النظافة والعناية بالبيئة.
وأكد عبيد، لدى معاينته سير حملة النظافة بالجهة، "أن حملات النظافة لا ينبغي أن تكون ظرفية".
وشدد في هذا الصدد، على ضرورة تفعيل دور المواطن والجمعيات في العناية بالمحيط حتى لا تتراكم الفضلات من جديد ويعود الوضع إلى ما كان عليه قبل انطلاق هذه الحملة.
وعاين الوزير خلال هذه الزيارة بالخصوص سير حملات النظافة بالكورنيش وشارع على بن غذاهم بقابس ومنتزه النحال والمصب العشوائي للفضلات بالقاعدة العسكرية القديمة بقابس.
وتشارك في هذه الحملات العديد من المصالح الجهوية والبلديات وعدد من الخواص بالإضافة إلى عدد محدود من الأفراد والجمعيات.  ومكنت الجهود التي بذلتها مختلف هذه الأطراف على امتداد اليومين الماضيين من القضاء على العديد من النقاط السوداء.
وأكد عبد اللطيف عبيد لدى زيارته المدرسة الابتدائية بشاطىء السلام التي تعاني نقائص كبيرة ووضعا مترديا، حاجة هذه المدرسة الماسة إلى التدخل بما يمكن من إجراء تحسينات عليها.

بلاغ إلى أساتذة التربية التشكيلية و الموسيقى المرشحين لمقابلة لجنة الإنتداب الإماراتية


ليكن فى علم أساتذة التربية التشكيلية و الموسيقى و الذين ستوجه لهم إرساليات قصيرة SMSتحدد موعد و مكان المقابلة الفنية مع اللجنة الإماراتية ، أنهم مدعوون لتقديم الوثائق التالية عند مقابلة اللجنة :


* أصل الشهادات العلمية ( بكالوريا و أستاذية ) ونسختين منها مطابقة للأصل .
* جواز سفر أصلي و صورة منه 
* بطاقة التعريف الوطنية و صورة منها 
* 
شهادة خبرة بالنسبة للمدرسات في المعاهد الخاصة تثبت أقدمية سنتين متتاليتين و مصادق عليها من الإدارة الجهوية للتربية.

* قائمة خدمات مستخرجة من الإدارة الجهوية للتربية . 
* 
مضمون ولادة
* 
4 صور شمسية خلفية بيضاء. 
* 
سيرة ذاتية بالغتين العربية و الإنقليزية .

* تعمير الإستمارات المصاحبة و الاستظهار بها عند المقابلة الفنيةكما أن مدرسي الموسيقى مطالبون باصطحاب آلة العزف .


ملاحظة : تشترط جهة الإنتداب الإماراتية ألا يتجاوز سن المترشح 40 سنة و ألا تقل خبرته في التدريس عن السنتين مع إثبات هذه الخبرة بقائمة خدمات تستخرج من المندوبيات الجهوية و شهادة أقدمية مصادق عليها من طرف المندوبيات الجهوية للتربية الراجعة لها بالنظر المعهد الخاص بالنسبة للمدرسات في المعاهد الخاصة.
http://www.tunisie-competences.nat.tn/UAE130712/Anc.html

رائد عدد : 055 بتاريخ 13/07/2012

أمر عدد 752 لسنة 2012 مؤرخ في 2 جويلية 2012 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التربية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى المرسوم عدد 46 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 المتعلق بإحداث المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية،

وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،

وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية.

الباب الأول

التنظيم الإداري

الفصل 2 ـ يسير المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية مدير عام، يساعده في ذلك مجلس مؤسسة ومجلس علمي.

القسم الأول

المدير العام

الفصل 3 ـ يسير المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية مدير عام تتم تسميته بمقتضى أمر باقتراح من وزير التربية وهو مكلف باتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته وذلك وفقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

الفصل 4 ـ يكلف المدير العام بالخصوص :

ـ برئاسة مجلس المؤسسة،

ـ برئاسة المجلس العلمي،

ـ بالتسيير الإداري والمالي والفني للمركز،

ـ بإبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.

ـ بضبط ومتابعة تنفيذ عقد الأهداف وعرضه على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية،

ـ بضبط الميزانية التقديرية للاستثمار والتصرف وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار وعرضهما على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة،

ـ بضبط القوائم المالية وعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية،

ـ بالقيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

ـ باقتراح تنظيم مصالح المركز والنظام الأساسي الخاص لأعوانها ونظام تأجيرهم طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل،

ـ بالقيام بعمليات الإذن بالمقابيض وبالدفوعات،

ـ بالقيام بكل الإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المركز،

ـ بالقيام بتمثيل المركز لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،

ـ بتنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المؤسسة والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.

الفصل 5 ـ يمارس المدير العام سلطته على جميع أعوان المركز الذين يتولى انتدابهم وتعيينهم وتسميتهم وإعفائهم من مهامهم طبقا للنظام الأساسي الخاص للأعوان والأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل. ويمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته.

القسم الثاني

مجلس المؤسسة

الفصل 6 ـ يساعد المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية مجلس مؤسسة ذو صبغة استشارية مكلف بدراسة وإبداء الرأي في المسائل الراجعة بالنظر لمجلس المؤسسة طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

الفصل 7 ـ يتركب مجلس المؤسسة برئاسة المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ـ ممثل عن رئاسة الحكومة،

ـ ممثل عن وزارة التربية،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالاستثمار والتعاون الدولي،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية الجهوية والتخطيط،

ـ ممثل عن وزارة المالية،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات المعلومات والاتصال،

ـ ممثل عن الوكالة التونسية للأنترنات،

ـ ممثل عن شركة اتصالات تونس.

ويتم تعيين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من وزير التربية باقتراح من الوزراء ورؤساء الهياكل المعنية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.

ويمكن للمدير العام أن يستدعي كل شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء الرأي حول بعض المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.

الفصل 8 ـ يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام وذلك على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل الداخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول أعمال، يقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى وزارة التربية.

كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إذا اقتضى الأمر في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب الخاضعة لها المؤسسة وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المؤسسة. وتدون هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.

ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي ستتم دراستها في اجتماع مجلس المؤسسة.

ولا يجوز أن يناقش مجلس المؤسسة إلا المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المذكور.

ولممارسة مهامهم يمكن لأعضاء مجلس المؤسسة أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة.

ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه.

ويمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة شرعية إذا تعذر توفر الأغلبية لأسباب قاهرة وذلك للنظر في المسائل المتأكدة.

ويبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت رئيس المجلس.

ويتم وجوبا بالنسبة إلى كل المسائل التي تتطلب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل التنصيص ضمن محاضر الجلسات على عرضها على وزارة التربية للبت فيها.

ويكلف المدير العام إطارا بالمركز يتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماع المجلس. وتمضى هذه المحاضر من قبل المدير العام وأحد أعضاء المجلس وتدون في سجل خاص.

ولا يجوز لأعضاء مجلس المؤسسة تفويض صلاحياتهم لغير أعضاء المجلس ولا يجوز لهم أن يتغيبوا عن حضور اجتماع المجلس أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة على أقصى تقدير. وفي هذه الحالة يتعين على رئيس المجلس إعلام وزارة التربية بهذه الغيابات أو بالتفويض خلال العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس المؤسسة.

الفصل 9 ـ تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس المؤسسة :

ـ متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة،

ـ متابعة سير المركز وتطور وضعيته وتقدم إنجاز ميزانيته وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل الإدارة العامة للمركز،

ـ متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين تعدهما الإدارة العامة يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها في إطار الأمر المنظم للصفقات العمومية،

ـ التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية.

كما يتعين مد أعضاء مجلس المؤسسة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ :

ـ التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها،

ـ الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار التراتيب الجاري بها العمل،

ـ برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه،

ـ برامج الاستثمار وطرق تمويلها.

القسم الثالث

المجلس العلمي

الفصل 10 ـ يساعد المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية مجلس علمي ذو صبغة استشارية مكلف بدراسة وإبداء الرأي في المسائل العلمية ذات الصلة باختصاص المركز ويكلف خاصة بـ :

ـ الاطلاع على برامج الدراسات بالمركز وإبداء الرأي حولها. ولهذه الغاية يضع المدير العام على ذمة أعضاء المجلس التقرير السنوي لأنشطة قسم التنسيق الفني والبيداغوجي وكل البيانات والوثائق اللازمة لذلك خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع،

ـ إبداء الرأي في مشاريع اتفاقيات التعاون العلمي،

ـ إبداء الرأي في الصيغ النهائية للدراسات والتقارير العلمية للمركز،

ـ إبداء الرأي في مشاريع وبرامج الدراسات الخاصة بإدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في المجالات التربوية المزمع إنجازها بالمركز،

ـ اقتراح سبل توظيف وتطبيق نتائج الدراسات المنجزة والأنشطة العلمية للمركز،

ـ اقتراح إحداث وحدات تكلف بدراسة مشاريع خاصة بإدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في المجالات التربوي أو تحويلها أو حذفها،

ـ متابعة إنجاز برامج الدراسات بالمركز،

ـ النظر فيما يرفعه المدير العام إلى المجلس من مسائل تتعلق بأنشطة المركز.

الفصل 11 ـ يتركب المجلس العلمي برئاسة المدير العام للمركز من :

1 ـ أعضاء بصفتهم تلك :

ـ المديرون العامون للإدارات العامة بوزارة التربية وبالمؤسسات تحت إشرافها ذات الصلة بنشاط المركز،

ـ ثلاثة (3) أعضاء يتم اختيارهم من بين إطارات المركز.

2 ـ أعضاء معينون بقرار من وزير التربية :

ـ ثلاثة (3) أعضاء يتم اختيارهم باعتبار خبرتهم،

ـ ثلاثة (3) أعضاء يمثلون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يتم اختيارهم من بين المدرسين والباحثين بعد أخذ رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الفصل 12 ـ تدوم نيابة الأعضاء المعينين ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الفصل 13 ـ يجتمع المجلس العلمي بدعوة من رئيسه ثلاث مرات على الأقل في السنة لمناقشة المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المقترح من قبل المدير العام. ويتم توجيه الاستدعاءات خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة. لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وفي صورة عدم توفر النصاب يتم عقد جلسة ثانية في غضون الثمانية أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين. يتولى أحد إطارات المركز مهمة كتابة المجلس العلمي.

الباب الثاني

التنظيم المالي

القسم الأول

الميزانية

الفصل 14 ـ يضبط المدير العام للمركز الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكلة تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضهما على مجلس المؤسسة في أجل لا يتجاوز 31 أوت من كل سنة، ويجب أن تكون مدرجة في إطار تنفيذ عقد الأهداف وتبين هذه الميزانية التقديرية الموارد والنفقات.

الفصل 15 ـ تشتمل ميزانية التصرف للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية على الموارد والنفقات التالية :

أ ـ الموارد :

ـ المنح والاعتمادات التي يمكن أن تسندها الدولة للمركز،

ـ منح التوازن التي تدفعها الدولة للمركز،

ـ المداخيل المتأتية من نشاط المركز،

ـ محاصيل بيع المنقولات والممتلكات العقارية،

ـ الهبات والوصايا والمساعدات من الجهات الوطنية،

ـ الهبات والوصايا من المنظمات الدولية بعد موافقة السلطات التونسية المختصة،

ـ كل الموارد الأخرى التي يمكن أن ترجع للمركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ب ـ النفقات :

ـ نفقات سير عمل المركز،

ـ مصاريف التصرف وصيانة العقارات والممتلكات الراجعة للمركز،

ـ جميع نفقات التصرف الأخرى الداخلة في نطاق مهمة المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 16 ـ تشتمل ميزانية الاستثمار على الموارد والنفقات التالية :

أ ـ الموارد :

ـ المنح التي تسندها الدولة للمركز،

ـ المقابيض والمساهمات الأخرى.

ب ـ النفقات :

ـ مصاريف التجهيز والتوسعة والتهيئة،

ـ مصاريف تجديد التجهيزات،

ـ المصاريف المتعلقة بشراء العقارات،

ـ مصاريف الدراسات وتنمية الاستثمارات وغيرها.

ويمكن للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية أن يتحصل على قروض لتغطية مصاريف الاستثمار أو تسديد أو تدعيم أو تحويل القروض التي بذمته. وفي كل الحالات تخضع هذه القروض إلى ترخيص من وزير التربية.

القسم الثاني

المحاسبة

الفصل 17 ـ تمسك حسابية المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية وتبدأ السنة المحاسبية يوم أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.

ويضبط المدير العام للمركز القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية وذلك على ضوء تقرير يقدمه مراجع الحسابات. ويجب على المركز أن ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل يوم 31 أوت من كل سنة وعلى نفقته الخاصة القوائم المالية المتعلقة بالسنة المنقضية بعد المصادقة عليها.

الباب الثالث

إشراف الدولة

الفصل 18 ـ تمارس الدولة إشرافها على المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

الفصل 19 ـ يعين لدى المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية مراقب دولة تتم تسميته ويباشر مهامه طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 20 ـ وزير المالية ووزير التربية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 جويلية 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي