الأربعاء، 8 أغسطس 2012

«الشروق» تنفرد بنشر أوّل نسخة من مشروع الدستور الجديد

تونس «الشروق»
أنهت اللجان التأسيسية في المجلس الوطني التأسيسي انجاز مسوداتها وسلمتها إلى هيئة التنسيق والصياغة وتعديل الدستور التي ستبدي ملاحظاتها حول الصياغة ومضمون الفصول وترتيبها قبل ان يتم البت فيها في الجلسة العامة, وتبقى فرضية عرض مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي واردة إذا لم يحظ المشروع الّذي تقدّم «الشروق» أولى نسخه بأغلبية الثلثين.

وكما سيلاحظ القراء فإنّ بعض الفصول لم تحقق التوافق داخل اللجان ممّا استدعى رفعها إلى هيئة التنسيق والصياغة ولاحقا إلى الجلسة العامة بأكثر من صيغة وهي فصول تهمّ خاصة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذيّة والتي بها فصول تهم طبيعة النظام السياسي.

وتعدّ هذه المسودّة خطوة هامّة جدّا في المسار التأسيسي وبناء أسس ومتطلبات المرحلة القادمة بما فيها من هيئات وسلطات ومواعيد انتخابيّة وسياسيّة.
عرض: سرحان الشيخاوي

بسم الله الرحمان الرحيم

1- التوطئة:

نحن نواب الشعب التونسي، أعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتخبين باستحقاق ثورة الكرامة والحرية والعدالة .
اعتزازا بنضالات شعبنا واستجابة لأهداف الثورة التي توجت ملحمة التحرر من الاستعمار والاستبداد وحققت انتصارا لإرادة الحرية ووفاء للشهداء وتضحيات الأجيال المتعاقبة وفي سبيل القطع النهائي مع الظلم والفساد والحيف.

وتأسيسا على ثوابت الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال وعلى القيم الإنسانية السامية واستلهاما من المخزون الحضاري للشعب التونسي على تعاقب أحقاب تاريخه ومن حركته الإصلاحية المستندة إلى مقومات هويته العربية الإسلامية والى الكسب الحضاري الإنساني العام وتمسكا بما حققه من المكاسب الوطنية .

ومن اجل بناء نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي تكون فيه الدولة مدنية تقوم على المؤسسات وتتحقق فيها السلطة للشعب على اساس التداول السلمي على الحكم ومبدا الفصل بين السلط والتوازن بينها ويكون فيه حق التنظم القائم على التعددية والحياد الاداري والحوكمة الرشيدة والانتخابات الحرة هي أساس التدافع السياسي ويقوم فيه الحكم على احترام حقوق الانسان وعلوية القانون واستقلالية القضاء والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات وبين كل الفئات والجهات.

وبناء على منزلة الانسان كائنا مكرما وتوثيقا للانتماء الثقافي والحضاري للأمة انطلاقا من الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والاخوة والتكافل الاجتماعي وعملا على إقامة الوحدة المغاربية خطوة نحو تحقيق الوحدة العربية ونحو التكامل مع الشعوب الإسلامية والشعوب الافريقية والتعاون مع شعوب العالم وانتصارا للمظلومين في كل مكان ولحق الشعوب في تقرير مصيرها ولحركات التحرر العادلة وعلى رأسها حركة التحرر الفلسطيني.

ودعما لارادة الشعب في ان يكون صانعا لتاريخه ساعيا إلى الريادة متطلعا إلى الإضافة الحضارية في تعامل مع البيئة بالرفق الذي يضمن للأجيال القادمة استمرارية الحياة الامنة في مستقبل أفضل وعلى اساس السلم والتضامن الإنساني واستقلال القرار الوطني .
فإننا باسم الشعب نرسم على بركة الله هذا الدستور .

2ـ المبادئ العامة:

 الفصل الاول: تونس دولة حرة، مستقلة,ذات سيادة,الاسلام دينها,والعربية لغتها,والجمهورية نظامها
الفصل الثاني: علم الدولة احمر، تتوسطه دائرة بيضاء في وسطها هلال احمر يحيط بنجم خماسي احمر، ويضبط بقانون .
ونشيدها الرسمي هو «حماة الحمى»ويضبط بقانون
وشعارها هو: حرية,كرامة,عدالة,نظام
الفصل الثالث: الشعب هو مصدر السلطات، يمارسها عبر ممثليه المنتخبين انتخابا حرا، وعبر الاستفتاء .
الفصل الرابع: الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد دور العبادة عن الدعاية الحزبية .
الفصل الخامس: الانسان كائن مكرم، يحجّر مطلقا الاعتداء على حرمته الجسدية والمعنوية.
الفصل السادس: الدولة تضمن للمواطنين الحقوق الفردية والعامة,وتوفر لهم اسباب العيش الكريم، ويحجر عليها نزع الجنسية عنهم، وتسليمهم للجهات الاجنبية، وتغريبهم، ومنعهم من العودة إلى الوطن.
الفصل السابع: التنظّم الحزبي والنقابي والجمعياتي، والمعارضة السياسية حقوق مضمونة
الفصل الثامن: حرية الفكر والتعبير والاعلام والنشر وحق الاجتماع والتظاهر حريات وحقوق مضمونة.
الفصل التاسع: على الدولة حماية حقوق المرأة ورعاية كيان الأسرة والحفاظ على تماسكها وضمان حقوق الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية .
الفصل العاشر: كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء امام القانون .
الفصل الحادي عشر: الجيش الوطني مؤسسة جمهورية تضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاليته ووحدة ترابه ويسهم في جهود الاغاثة والتنمية ويدعم السلطات المدنية وفق ما يضبطه قانون الطوارئ .
الفصل الثاني عشر: على المواطنين الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته والامتثال للقوانين وأداء الضرائب.
الفصل الثالث عشر: الخدمة الوطنية وجوبية على المواطنين حسب الصيغ والشروط التي يضبطها القانون.
الفصل الرابع عشر: اللامركزية هي اساس التنظيم الاداري الجهوي والمحلي مع الحفاظ على الشكل الموحد للدولة.
الفصل الخامس عشر: الادارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام تنظم وتعمل وفق مبدا الحياد وقواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة .
الفصل السادس عشر: السلم القائم على العدل هو اساس العلاقة مع الدولة والشعوب واحترام المعاهدات الدولية واجب فيما لا يتعارض مع احكام هذا الدستور .

3- تعديل الدستور

الفصل الاول: لرئيس الجمهورية كما لثلث نواب مجلس الشعب حق المبادرة بطلب تعديل الدستور
الفصل الثاني: لا يقبل أي مقترح لتعديل الدستور الا بعد اخذ راي من المحكمة الدستورية يثبت ان المقترح لا يتعلق بالمواد التي ينص الدستور على منع تعديلها,وبعد موافقة مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة على مبدإ التعديل.
الفصل الثالث: لا يتم تعديل الدستور الا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وبحصوله على الأغلبية المطلقة اثر عرضه على الاستفتاء الشعبي .

4 - الأحكام الختامية

الفصل الاول: توطئة هذا الدستور جزء لا يتجزأ منه لها ما لسائر أحكامه من القيمة.
الفصل الثاني: لا يتم أي تعديل لهذا الدستور الا بعد خمس سنوات من دخوله حيز التنفيذ.
الفصل الثالث: لا يمكن لاي تعديل دستوري أن ينال من الطابع الجمهوري للنظام والصفة المدنية للدولة ومن الإسلام باعتباره دين الدولة واللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية ومن مكتسبات حقوق الإنسان وحريته المضمونة في هذا الدستور ومن عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة.

الباب الأول

 الحقوق والحريات من الدستور

 الفصل الأول :

 «الحق في الحياة مقدس لا يجوز المساس به إلا في حالات يضبطها القانون»
 الفصل 2 : 
 « تضمن الدولة حرمة  الجسد وكرامة الذات البشرية، وتمنع  كل أشكال التعذيب المادي والمعنوي.
 لا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم،  ولا يعفى من المسؤولية كل من أمر به أو نفذه».
 الفصل 3:
 «تضمن الدولة حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وتجرم كل اعتداء على المقدسات الدينية»
 الفصل4
 «تضمن الدولة  الحق في الحياة  الخاصة وسرية المراسلات وحرمة المسكن وحماية المعطيات الشخصية واختيار مقر الإقامة وحرية التنقل داخل الوطن وتضمن الحق في مغادرته أو العودة اليه ولا يمكن الحد من هذه الحريات إلا في حالات قصوى يضبطها القانون وبإذن قضائي»
 الفصل5:
 «لا يمكن  سحب الجنسية عن أي مواطن تونسي».
 الفصل 6:
 «يضمن القانون الحق في التقاضي على درجتين لدى قضاء  عادل ومستقل ومحايد»
 الفصل 7 :
 «العقوبة  شخصية ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق  الوضع عدا حالة النص الأرفق»
الفصل8
 «المتهم  بريء  الى أن تثبت إدانته في محاكمة  عادلة وعلنية تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في كل أطوار التتبع والمحاكمة».
 الفصل9:
 «لا يمكن إيقاف شخص  إلا في حالة التبلس أو بإذن قضائي ويعلم فورا بحقوقه  وبالتهمة المنسوبة إليه وله إمكانية الاستعانة بمحام  وتحدد مدة الإيقاف بقانون».
 الفصل 10 :
 «العقوبات السالبة للحرية ليست مدعاة لمعاملة السجين معاملة  مهينة  أو حرمانه من بقية حقوق الأساسية وتراعي الدولة عند تنفيذ العقوبة مصلحة الأسرة ووحدتها وتسهر الدولة على ضمان التأهيل للسجين  وإدماجه  في المجتمع».
 الفصل 11
 «تكوين الأحزاب،  والنقابات والجمعيات حر»
 الفصل 12 : 
 «تلتزم   الأحزاب والنقابات  والجمعيات  في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بـ
 ـ  أحكام الدستور ومبادئه  الأساسية
 ـ سيادة الدولة ووحدة الوطن ومبادئ  الديمقراطية
 ـ الشفافية المالية ونبذ العنف
 الفصل13
 «حق  الاجتماع والتظاهر السلمي مضمون»
 الفصل 14
« العمل حق لكل مواطن وتبذل الدولة كل المجهودات لضمانه في ظروف لائقة وعادلة».
 الفصل15: 
 «الحق  النقابي مضمون بما في ذلك حق الاضراب مالم يعرض حياة الناس وصحتهم أو أمنهم للخطر».
 الفصل 16 : 
 «لكل  شخص الحق في النفاذ الى المعلومة  في حدود عدم المساس بالأمن الوطني وبالحقوق المضمنة في هذا الدستور».
 الفصل17:
 «تضمن  الدولة للجميع الحق في التعليم المجاني في كامل مراحله.
 ـ التعليم إجباري إلى سنّ ست عشرة سنة على الأقل

 الفصل 18
«الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة
ـ على الدولة توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير العمل  الأكاديمي  والبحث العلمي »
 الفصل 19 : 
   «الصحة حق أساسي لكل إنسان»
 ـ تكفل  الدولة  الوقاية والرعاية الصحية والتغطية الاجتماعية لكل المواطنين دون تمييز بين الجهات.
 ـ تضمن الدولة العلاج المجاني  لذوي الدخل المحدود»
الفصل 20 : 
 «لكل شخص الحق في بيئة سليمة ومتوازنة وفي تنمية مستدامة
 ـ حماية البيئة   والاستغلال الرشيد للثروات الطبيعية واجب على الدولة والمؤسسات  والأشخاص».
 الفصل 21 : 
 تضمن الدولة حقوق الأسرة بوصفها خلية طبيعية وأساسية للمجتمع.
 ـ تعمل الدولة على رعاية الأسرة واستقرارها وتمكينها من القيام بدورها في كنف المساواة بين الزوجين
 ـ تسعى الدولة الى تيسير الظروف الملائمة للزواج وضمان المسكن اللائق  لكل أسرة وتوفير حد أدنى من الدخل يكفل كرامة أفرادها.
 الفصل22:
«المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون دون تمييز بأي شكل من الأشكال».
 الفصل 23 : 
 «تسهر الدولة على ضمان حياد الإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية ودور العبادة  ولا يجوز استغلال أي من هذه المؤسسات لأية دعاية أو توظيف حزبي أو سياسي».
 الفصل 24:
 «الدفاع  عن الوطن والذود عن حرمته واستقلاله ووحدته وسيادته  وسلامة ترابه واجب على كل مواطن.
 ـ الخدمة  الوطنية وجوبية على المواطنين حسب الصيغ والأشكال التي يحددها القانون»
 الفصل 25 :
 «أداء  الضريبة والتكاليف العامة واجب على كل شخص وتضبط حسب نظام ضريبي عادل ومنصف
 ـ تضع الدولة الآليات الكفيلة لفرض استخلاص المال  العمومي وحسن استعماله ومحاربة  الفساد والتهرب الجبائي».
 الفصل 26: 
ـ «حرية الرأي والتعبير والاعلام  والإبداع مضمون»ة
ـ لا يجوز الحد من حرية الاعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم  وأمنهم وصحتهم
 ـ لا يمكن بأي شكل من الأشكال ممارسة رقابة سابقة على هذه الحريات
 ـ على الدولة تشجيع الإبداع الفني والأدبي بما يخدم الثقافة الوطنية وانفتاحها  على الثقافة الكونية
 ـ الملكية الفكرية والأدبية مضمونة
 الفصل 27:
 ـ كل أشكال التطبيع مع الصهيونية والكيان الصهيوني جريمة يعاقب عليها بقانون»
 الفصل 28:
 «تضمن الدولة حماية حقوق المرأة ودعم مكاسبها باعتبارها شريكا حقيقيا مع الرجل في بناء الوطن ويتكامل دورهما داخل الأسرة
 ـ تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات
 ـ تضمن الدولة القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة
 الفصل 29
 «الحق  في الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون»
 الفصل30
 «تحمي الدولة ذوي الإعاقة من أي شكل من أشكال التمييز
 ـ لكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع حسب طبيعة إعاقته بكل التدابير التي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع وعلى الدولة اتخاذ جميع  الإجراءات الضرورية لتحقيق المساواة بين ذوي الإعاقة وسائر المواطنين».
الفصل31
« حق الطفل على أبويه ضمان الكرامة والرعاية والتربية والتعليم والصحة
 على الدولة توفير الحماية القانونية والاجتماعية والمادية والمعنوية لجميع الأطفال»

 الفصل 32
«تضمن الدولة الحق الثقافي لكل مواطن»
 ـ على الدولة  تشجيع الإبداع الثقافي إنتاجا واستهلاكا  بما يدعم الهوية الثقافية في تنوعها وتجددها ويكرس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح  على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات.
 ـ تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق  الأجيال القادمة فيه».
 الفصل 33: 
 «تسعى الدولة الى توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية  وتوفير وسائل للترفيه والسياحة»

الباب الثاني

السلطة التشريعية

المسائل المتفق حولها:

الفصل20:
يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة ممثليه بمجلس الشعب أو عن طريق الاستفتاء.
الفصل21:
ينتخب أعضاء مجلس الشعب انتخابا عاما، حرا، مباشرا وسريا حسب الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
الفصل 22:
يعد ناخبا كل مواطن تونسي الجنسية بلغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة وتتوفر فيه الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
الفصل23:
الترشح لعضوية مجلس الشعب حق لكل ناخب ولد لأب تونسي أو لأم تونسية بلغ من العمر على الأقل ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه ولا تنطبق عليه أي صورة من صور الحرمان.
الفصل 24:
يجري انتخاب مجلس الشعب لمدة خمس سنوات خلال الستين يوما الأخيرة من المدة النيابية.
وإذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب حالة حرب أو خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون.
الفصل 25:
مقر مجلس الشعب تونس العاصمة وضواحيها وله في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل26:
يؤدي كل عضو بمجلس الشعب قبل مباشرة مهامه اليمين التالية:
«أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص في خدمة الوطن وأن ألتزم بأحكام الدستور  وبالولاء التام لتونس».
الفصل27:
يعتبر كل نائب بمجلس الشعب نائبا عن الشعب بأكمله.
وتضع الدولة على ذمة كل نائب المواردالبشرية والمادية اللازمة لحسن أدائه لمهامه.
الفصل 28:
يتمتع مجلس الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.
ويضبط نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
الفصل 29:
لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس الشعب أو إيقافه أو محاكمته لأجل اراء أو اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها بمناسبة أدائه لمهامه النيابية.
الفصل 30:
لا يمكن تتبع أو إيقاف عضو مجلس الشعب طيلة نيابته في تهمة جنائية أو جناحية ما لم ترفع عنه الحصانة.
أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب المجلس ذلك وخلال عطلة المجلس يقوم مكتبه مقامه.
الفصل31: رأي أول:
تقدم مشاريع القوانين الأساسية والعادية من قبل عشرة نواب على الأقل أو من قبل الحكومة وتختص الحكومة بتقديم مشاريع قوانين المصادقة على المعاهدات وكذلك قانون المالية الذي يصادق عليه المجلس خلال أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر من كل سنة. وعند تجاوز هذا الأجل دون حصول المصادقة يتولى رئيس الحكومة إدخال أحكام قانون المالية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
ويعود لمكتب المجلس تحديد أولوية النظر في مشاريع القوانين.
يمارس النواب سلطتهم الكاملة في تعديل مشاريع القوانين دون المساس بالتوازنات المالية للدولة التي وقع ضبطها في قانون المالية.
يمكن لعشر الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية عرض مشروع قانون متكون من فصول على مجلس الشعب.
ويمكن لسدس الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية تقديم مشروع قانون متكون من فصول والمطالبة بعرضه على الاستفتاء.
يقدم المشروع إلى رئيس مجلس الشعب الذي يتولى عرضه على المحكمة الدستورية.
إذا أقرت المحكمة دستورية المشروع، يتولى رئيس المجلس حسب الحالة، عرضة على مجلس الشعب أو إحالته لرئيس الجمهورية للدعوة إلى إجراء الاستفتاء.
الفصل 31 (رأي ثاني):
لرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس الشعب لا يقل عددهم عن الـ5٪ حق المبادرة بمشاريع القوانين على المجلس.
ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر.
وتنطبق هذه القواعد على التعديلات المدخلة على مشاريع القوانين.
لا يمكن لمجلس الشعب إدخال أي تعديل على مشروع القانون ويقع التصويت عليه حسب الأغلبية التي يستوجبها موضوعه ويحضى مشروع القانون بأولوية نظر مطلقة على بقية المشاريع المقدمة من قبل الحكومة أو أعضاء مجلس الشعب.
الفصل 32: (رأي أول)
لمجلس الشعب أن يفوض لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الحكومة اتخاذ مراسيم تدخل في مجال القانون، يعرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة.
ويحق لعشر أعضاء المجلس أن يرفعوا الأمر إلى المحكمة الدستورية إذا تبين أن المدة أو الغرض ينالان من مبدإ الفصل بين السلط.
الفصل 32: (رأي ثان)
لمجلس الشعب أن يفوض لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم تدخل في مجال القانون باستثناء الباب الأول من الدستور، يعرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة.
ويحق لعشر أعضاء المجلس أن يرفعوا الأمر إلى المحكمة الدستورية إذا تبين أن المدة أو الغرض ينالان من مبدإ الفصل بين السلط.
الفصل33:
يصادق مجلس الشعب على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة لأعضائه وعلى القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.
ولا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة مجلس الشعب إلا بعد مضي خمسة عشر يوما من إحالته على اللجنة البرلمانية المختصة.
الفصل 34: (رأي أول):
يصادق مجلس الشعب على مشاريع قوانين الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
ويجب أن تتم المصادقة على الميزانية في أجل أقصاه 31 ديسمبر، وإذا فات ذلك الأجل ولم يتخذ المجلس قراره، يمكن تنفيذ مشاريع قوانين الميزانية بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى أمر.
الفصل 34: (رأي ثان)
يصادق مجلس الشعب على مشاريع قوانين الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
ويجب أن تتم المصادقة على الميزانية في أجل أقصاه 31 ديسمبر، وإذا فات ذلك الأجل ولم يتخذ المجلس قراره، يمكن تنفيذ مشاريع قوانين الميزانية بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى قرار جمهوري.
الفصل 35:
يعقد مجلس الشعب في كل سنة دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما الموالية للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس الشعب مع عطلته تفتح دورة لمدة خمسة عشر يوما.
ويجتمع مجلس الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو بطلب من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.
الفصل 36:
التصويت في المجلس شخصي ولا يمكن تفويضه.
ينتخب مجلس الشعب من بين أعضائه رئيسا له ولجانا قارة دون انقطاع حتى أثناء عطلته.
يمكن للمجلس أن يحدث لجانا خاصة للتحقيق مستقلة عن كافة السلط التي عليها مساعدتها على أداء مهامها.
الفصل 37: (رأي أول)
في حالة حل المجلس أو استحالة انعقاده، يمكن لرئيس الحكومة اتخاذ مراسيم يقع عرضها على مصادقة المجلس في الدورة العادية الموالية.
الفصل 37 (رأي ثان)
لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلس مراسيما يقع عرضها على مصادقة المجلس في الدورة العادية الموالية.
كما يمكن له اتخاذ مراسيم في حالة حل المجلس أو استحالة انعقاده.
الفصل 38:
يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات وله أن يأذن بنشرها.
ولا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك  المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة والمعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية أو المتعلقة بحالة الأشخاص إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس الشعب.
لا تعد المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها.
والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس الشعب أقوى نفوذا من القوانين.
وتراقب المحكمة الدستورية مطابقة المعاهدات للدستور ومطابقة القوانين للمعاهدات.
الفصل 39:
يعلم رئيس مجلس الشعب رئيس الجمهورية بمصادقة المجلس على مشروع قانون ويحليه عليه للختم، ويكون الإعلام مرفقا بالنص المصادق عليه وكافة أوراق الملف.
الفصل40 
يصوت مجلس الشعب بأغلبية أعضائه الحاضرين على مشاريع القوانين العادية وعلى نظامه الداخلي، على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.
وبأغلبية أعضائه على مشاريع القوانين الأساسية.
تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بـ:
ـ المصادقة على المعاهدات باستثناء ما كان موكولا لرئيس الجمهورية أو للحكومة.
ـ تنظيم العدالة والقضاء
ـ تنيم الإعلام والصحافة والنشر
ـ تنظيم الأحزاب والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها
تنظيم الجيش الوطني باستثناء الأنظمة الأساسية الخاصة التي تصدر بقرار جمهوري
ـ تنظيم قوات الأمن الداخلي باستثناء الأنظمة الأساسية الخاصة التي تصدر بأمر
ـ النظام الانتخابي
ـ الحريات وحقوق الإنسان وحق الشغل والحق النقابي
ـ الأحوال الشخصية
ـ الواجبات الأساسية
ـ الواجبات الأساسية للمواطنة
ـ الحكم المحلي
وتتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بـ:
تطبيق الدستور
ـ إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية
ـ الجنسية والالتزامات
ـ الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم
ـ ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية
ـ العفو التشريعي
ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية
ـ نظام إصدار العملة
القروض والتعهدات المالية للدولة
ـ الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين
ـ تنظيم المصادقة على المعاهدات الدولية
ويضبط القانون المبادئ الأساسية:
ـ لنظام الملكية والحقوق العينية
ـ للتعليم والبحث العلمي والثقافة
ـ للصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة
ـ لقانون الشغل والضمان الاجتماعي.
الفصل 41:
ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون، ويمكن تنقيح النصوص المتعلقة بهذه المواد بأمر بناء على رأي المحكمة الدستورية.
ولرئيس   الحكومة أن يدفع بعدم قبول أي مشروع قانون أو أي تعديل يتضمن تدخلا في مجال السلطة الترتيبية العامة.
ويعرض رئيس الجمهورية المسألة على المحكمة الدستورية لتبت فيها في أجل أقصاه عشرة أيام ابتداء من تاريخ بلوغها إليها.
الفصل 42:
يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.

الباب الثالث :

السلطة التنفيذية
القسم الاول
رئيس الجمهورية

الفصل 45 : (الرأي الاول)
يقع انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعب في دورة واحدة. وإن تعذر ففي دورة أخرى بأغلبية الاعضاء بين المرشحين الحاصلين على المرتبتين الأولى والثانية. مع اعتبار الانسحابات عند الاقتضاء.
يقع انتخاب رئيس الجمهورية في ظرف خمسة عشر يوما من افتتاح المدة النيابية.
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات ولا يمكنه ان يجدد ترشحه الا مرة واحدة.
الفصل 45 : (الرأي الثاني)
ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب ولمدة خمسة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة خلال الستين يوما ا لاخيرة من المدة الرئاسية، انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها، وفي صورة عدم حصولها في الدورة الاولى تنظم دورة ثانية يوم الاحد الثاني الموالي ليوم الاقتراع، ولا يمكن ان يتقدم للدورة الثانية الا المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الاولى وذلك طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.
واذا تعذر اجراء الانتخاب في ميعاده بسبب حالة حرب او خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون يصادق عليه مجلس الشعب وذلك الى ان يتسنى اجراء الانتخاب، وتحديد المدة الرئاسية بدورتين لا يقبل اي تعديل دستوري.

الفصل 46 : (رأي أول)
يشترط في المترشحة أو المترشح لرئاسة الجمهورية ان يكون ناخبا غير حامل لجنسية أخرى، مسلما مولودا لأب ولأم تونسيين وبالغا من العمر أربعين سنة على الأقل.
كما يشترط حصوله على تزكية عشرة اعضاء على الأقل من مجلس الشعب، ولا يجوز لأي نائب تزكية أكثر من مترشح.
الفصل 46 : (رأي ثان)
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي وتونسية بالولادة ودينه الاسلام.
كما يجب ان يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمسا وسبعين سنة على الاكثر ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.
ويقع تقديم المترشح من قبل عدد من اعضاء مجلس الشعب ورؤساء المجالس البلدية المنتخبة حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
ويسجل الترشح بدفتر خاص لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الفصل 46 : (رأي ثالث)
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي.
رأي رابع في اطار الفصل 46:
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل مواطن حامل للجنسية التونسية دون سواها.
رأي خامس :
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي مسلم مولود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين بدون انقطاع.
الفصل 48 :
يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس الشعب اليمين التالية:
«أقسم با& العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وأن احترم دستور البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالحها رعاية كاملة».
الفصل 49 :
المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها الا انه يمكن في الظروف الاستثنائية ان ينتقل مؤقتا الى اي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل 50 : (الرأي الاول)
يتولى رئيس الجمهورية المهام التالية:
يختم القوانين، بما في ذلك قوانين المصادقة على المعاهدات، ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يعرض وجوبا على الاستفتاء مشاريع قوانين المصادقة على المعاهدات الدولية التي تستوجب تعديل الدستور للمصادقة عليها.
يرأس المجلس الاعلى للأمن والدفاع وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة.
يعين في الوظائف العسكرية العليا باقتراح من رئيس الحكومة.
يعين في الوظائف الملحقة برئاسة الجمهورية.
يشهر الحرب ويبرم السلم بعد موافقة مجلس الشعب بأغلبية الثلثين يمارس العفو الخاص.
يسمى رئيس الحكومة وأعضاءها في مناصبهم بعد حصولهم على الثقة من قبل مجلس الشعب.
يعتمد باقتراح من الحكومة الممثلين الديبلوماسيين بالخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الاجنبية لديه.
الفصل 50 : (الرأي الثاني)
يختص رئيس الجمهورية:

ـ بتمثيل الدولة
ـ تعيين مفتي الديار التونسية.
ـ القيادة العليا للقوات المسلحة وقوات الامن الداخلي.
ـ اعلان الحرب وابرام السلم بعد موافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس اعضائه وارسال قوات الى الخارج بموافقة رئيسي مجلس الشعب والحكومة على ان ينعقد المجلس للبت في الامر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما.
ـ اعلان حالة الطوارئ.
ـ توجيه السياسة الدفاعية والأمنية للدولة ويرأس المجلس الاعلى للأمن والدفاع.
ـ اجراء التعيينات والاعفاءات في الوظائف العسكرية والامنية العليا والمؤسسات العمومية الراجعة بالنظر الى وزارة الدفاع بعد أخذ رأي اللجنة البرلمانية المختصة.
وتضبط الوظائف السامية بقانون.
ـ تعيين رئيس جهاز المخابرات العامة بعد أخذ رأي مطابق لأغلبية أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة.
ـ اجراء التعيينات والاعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها.
ـ حل مجلس الشعب في الصور التي ينص عليها الدستور.
ـ اسناد الاوسمة.
الفصل 51 (الرأي الاول)
يتولى رئيس الجمهورية المهام التالية:
ـ تمثيل الدولة.
ـ القيادة العليا للقوات المسلحة.
ـ يعين في الوظائف الملحقة برئاسة الجمهورية.
ـ يعتمد باقتراح من الحكومة الممثلين الديبلوماسيين بالخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الاجنبية لديه.
الفصل 51 : (الرأي الثاني)
يتولى رئيس الجمهورية رسم السياسة الخارجية للدولة ويعتمد السفراء بالخارج بعد أخذ رأي مطابق لأغلبية أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة ويعين الموظفين السامين بوزارة الخارجية والمؤسسات التابعة لها والبعثات الديبلوماسية والقنصلية لدى الدول والمنظمات الاقليمية والدولية باقتراح من وزير الخارجية كما يقبل اعتماد ممثلي الدول الاجنبية والهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية.
الفصل 52:
لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة ان يتخذ الاجراءات التي تحتملها تلك الظروف وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة والمحكمة الدستورية ورئيس مجلس الشعب ويوجه في ذلك بيانا الى الشعب.
ويجب ان تهدف هذه الاجراءات الى تأمين عودة السير العادي للسلطات العمومية الدستورية في أقرب الاجال وتستشار المحكمة  الدستورية في شأن هذه الاجراءات ويعتبر مجلس الشعب في حالة انعقاد دائمة طيلة هذه الفترة وبعد مرور ثلاثين يوما على سريان هذه  الاجراءات يحق لرئيس مجلس الشعب  او ثلاثين من أعضاءه الالتجاء الى المحكمة الدستورية قصد التثبت من أن الظروف الواردة بالفقرة 1 من هذا الفصل لا تزال قائمة وتصدر المحكمة قرارها علانية خلال أجل اقصاه خمسة عشر يوما وتتعهد المحكمة الدستورية من تلقاء نفسها للتثبت من استمرار تلك الظروف بعد مضي ستين يوما على تاريخ اتخاذها وفي كل وقت بعد ذلك الاجل.
وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك الى مجلس الشعب.
الفصل 53:
لرئيس الجمهورية مباشرة أو بطلب من الحكومة أن يعرض على الاستفتاء الشعبي مشاريع القوانين ذات الصلة بالحقوق والحريات  او بالسلط العمومية أو مشاريع القوانين المتعلقة بترخيص المصادقة على الاتفاقيات الدولية على أن لا تتعارض مع الدستور بناء على رأي المحكمة الدستورية.
وإذا أفضى الاستفتاء الى المصادقة على المشروع فإن رئيس الجمهورية يختمه وينشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان عن نتائجه.
ويعرض رئيس الجمهورية وجوبا على الاستفتاء الشعبي المعاهدات التي قد يترتب عنها تحوير للدستور بعد أن يوافق عليها مجلس الشعب حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالدستور.
ويضبط القانون الانتخابي صيغ اجراء الاستفتاء والاعلان عن نتائجه.
الفصل 54 (الرأي الأول):
يصادق رئيس الحكومة على المعاهدات الدولية والمعاهدات المصادق عليها أقوى نفوذا من القوانين.
لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص.
الفصل 54 (الرأي الثاني):
يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات الدولية والمعاهدات المصادق عليها أقوى نفوذا من القوانين.
لرئيس الجمهوريةحق العفو الخاص.
الفصل 55:
لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس الشعب ومجلس الوزراء مباشرة أو ببيان يوجهه اليهم.
الفصل 56:
يرأس رئيس الجمهوري مجلس الوزراء في المسائل الراجعة له بالنظر.
الفصل 57 (الرأي الأول):
يختم رئيس الجمهورية القوانين في اجل لا يقل عن سبعة أيام ولا يزيد عن خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها اليه من طرف رئيس مجلس الشعب وله بمجرد وصول نص القانون اليه ان يرجعه الى المجلس لتلاوة ثانية.
إذا صادق مجلس الشعب وفقا لصيغة المصادقة الاولى يختم القانون رئيس مجلس الشعب.
الفصل 57 (الرأي الثاني):
يختم رئيس الجمهورية القوانين بما في ذلك المعاهدات ويصدر المراسيم ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة  عشر يوما ابتداء من بلوغها اليه من طرف رئيس مجلس الشعب.
ولرئيس الجمهورية الحق أثناء أجل الختم في رد مشروع القانون الى المجلس لقراءة ثانية وإذا تمت المصادقة بالأغلبية المطلقة لأعضاءه في القوانين العادية وبأغلبية ثلثي اعضائه بالنسبة للقوانين الاساسية فإنه يقع اصداره ونشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ بلوغه الى رئيس الجمهورية.
وفي حالة تعهد المحكمة الدستورية بالقانون، يتم نشره في صورة ملاءمته ومطابقته للدستور أو إعادته لمجلس الشعب لقراءة ثانية.
الفصل 58:
تقع مداولة مشاريع القوانين بمجلس الوزراء ويتم اعادة امضاء الأوامر ذات الصبغة الترتيبية من طرف الوزير المعني بالأمر.
الفصل 59 (الرأي الاول):
يسند رئيس الحكومة الوظائف العليا المدنية.
الفصل 59 (الرأي الثاني):
يسند رئيس الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة الوظائف العليا المدنية بعد ابداء الرأي من اللجان البرلمانية المختصة، وعند عدم إبداء الرأي في اجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ وصول الملف الى المجلس يعتبر ذلك قبولا ضمنيا.
الفصل 60 (الرأي الاول):
إذا تعذر على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بصفة وقتية يفوض سلطاته الى رئيس الحكومة.
الفصل 60 (الرأي الثاني):
لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته الى رئيس الحكومة. ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته.
الفصل61 (الرأي الاول):
عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، لأي سبب كان، تصدر المحكمة الدستورية قرارا في ذلك تنتقل بموجبه سلطات رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة.
خلال مدة الشغور النهائي أو المؤقت لا يمكن حل المجلس أو توجيه لائحة لوم ضد الحكومة.
الفصل 61 (الرأي الثاني):
عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام تجتمع المحكمة الدستورية فورا. وتقر الشغور النهائي بالاغلبية المطلقة لأعضائها، وتبلغ تصريحا في ذلك الى رئيس مجلس الشعب الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
الفصل 62 : 
 في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين  الدستورية أمام مجلس الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتب المجلس.
 الفصل 62 مكرر :
 ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية  بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم إستقالته .
 الفصل 63 : 
 ينتخب رئيس جديد للجمهورية في غضون 20 يوما من إقرار المحكمة  الدستورية للشغور النهائي .
 يمارس  القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور المؤقت أو النهائي المهام الرئاسية ولا يحق له تنقيح الدستور أو  اللجوء إلى الاستفناء أو إنهاء مهام الحكومة أو حل مجلس الشعب أو إتخاذ التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل «أ»  من الدستور.
 وخلال المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب  رئيس جمهورية جديد مباشرة من الشعب لمدة خمس سنوات.
 وله أن يحل مجلس الشعب ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفقا للفصل «أ» من الدستور .
الفصل 64 (الرأي الأول):
 يمكن  طلب إعفاء رئيس  الجمهورية من مهامه تبعا لطلب معلل مقدم من ثلث أعضاء  مجلس الشعب ولا يتم الاعفاء إلا بمصادقة أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس ، وبعد صدور رأي المحكمة الدستورية في خرق الرئيس للدستور.
 الفصل 64 (الرأي الثاني) :
يمكن لمجلس الشعب بمبادرة من ثلث اعضائه ان يتهم رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى ولا يصدر القرار الا بموافقة ثلثي اعضاء المجلس وفي هذه الصورة تقع احالته على المحكمة الدستورية لاصدار حكم في شأنه وتعد خيانة عظمى.
ـ الانحراف الخطير بالسلطة والخرق المتعمد للدستور الذين ينجم عنهما تهديد لكيان الدولة أو للسير السليم للمؤسسات الدستورية.
الرشوة والفساد المالي وإيثار مصالح أطراف اجنبية على المصالح العليا للوطن.
ولا يمكن للمحكمة الدستورية ان تحكم في صورة الادانة الا بالعزل.
ويترتب عن الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح مرة أخرى.

القسم الثاني : الحكومة

الفصل 65 (الرأي الاول):
ـ ترسم الحكومة السياسة العامة للبلاد.
ـ تسهر الحكومة على تنفيذ الاحكام القضائية بما في ذلك الأحكام الصادرة ضد الادارة وتكون مسؤولة عن ذلك أمام مجلس الشعب.
ـ يسهر رئيس الحكومة على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة.
يتصرف رئيس الحكومة في دواليب الادارة وفي قوات الأمن الداخلي ويسير أعمال الحكومة ويرأس مجلس الوزراء
ـ يختص رئيس الحكومة بإحداث وحذف وتعديل المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الادارية وضبط اختصاصاتها وصلوحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.
ـ يبرم رئيس الحكومة أو من ينوبه المعاهدات الدولية.
ـ يتولى رئيس الحكومة تأشير القرار الصادر عن الوزراء.
يفوض بعض صلاحياته للوزراء.

الفصل 65 (الرأي الثاني):

يضبط رئيس الحكومة السياسية العامة للدولة ويسهر على تنفيذها باستثناء ما تم اسناده لرئيس الجمهورية ويمارس السلطة الترتيبة العامة ويتصرف في الادارة ويصدر الاوامر الترتيبة والفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء واعلام رئيس الجمهورية ويبرم الاتفاقيات الدولية الفنية وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين ويمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض صلاحياته للوزراء.

ويختص رئيس الحكومة وحده علاوة على ما سبق بـ:

1) إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة الراجعة له بالنظر وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.
2) احداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الادارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.
3) تأشير القرارات الترتيبية التي يتخذها الوزراء.
ولا تعرض الاتفاقيات الدولية التقنية على مداولات مجلس الشعب للمصادقة عليها وتنفذ بمجرد امضائها من قبل رئيس الحكومة أو من قبل الوزير المعني في صورة الاتفاقيات التقنية القطاعية.
الفصل 66: (الرأي الأول)
تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة.
يمكن اختيار رئيس الحكومة وبقية أعضائها من بين أعضاء مجلس الشعب أو من خارجه.
يكلف رئيس الجمهورية بعد كل انتخابات تشريعية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي الفائز بأكبر عدد من المقاعد داخل مجلس الشعب بتشكيل الحكومة.
يقوم رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة وينهي نتيجة أعماله الى رئيس الجمهورية بملف يتضمن تركيبة الحكومة وبيانا موجزا حول برنامجها، يتولى عرضه على مجلس الشعب.

على رئيس الجمهورية إحالة ملف تشكيل الحكومة على رئيس مجلس الشعب فور بلوغه إليه.
يتولى رئيس مجلس الشعب الدعوة الى جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة بالأغلبية المطلقة للأعضاء.
في حالة عدم حصول الحكومة على ثقة مجلس الشعب يقترح رئيس الجمهورية، بالتشاور مع المجموعات الممثلة داخل المجلس، شخصية أخرى، لتشكيل الحكومة.
لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة إذا فشل أعضاؤه في الاتفاق على حكومة في غضون ثلاثة أشهر من افتتاح المدة النيابية أو في غضون شهرين من استقالة الحكومة.

الفصل 66: (الرأي الثاني)
تتكون الحكومة من رئيس وزراء وكتاب دولة يعينهم رئيس الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة وبالتوافق معه بخصوص القطاعات الراجعة بالنظر الى رئيس الجمهورية.
يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الحاصل على أغلبية المقاعد بمجلس الشعب بتشكيل الحكومة في أجل شهرين مرة واحدة.
عند تجاوز الأجل المحدد دون تشكيل الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس الشعب يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر على تأليف حكومة في أجل أقصاه شهر.
إذا مرّت ثلاثة أشهر على الانتخابات التشريعية ولم يتفق أعضاء مجلس الشعب على تأليف حكومة. لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس الشعب والدعوة الى انتخابات تشريعية جديدة.
الفصل 67:
يؤدي أعضاء الحكومة اليمين أمام رئيس الجمهورية.
الحكومة مسؤولة أمام مجلس الشعب.
الفصل 68:
يمكن الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس الشعب ولا يجوز لرئيس الحكومة أو لأعضائها ممارسة أي وظيفة أخرى مهما كان نوعها.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس الشعب ويعوض النائب الملتحق بالحكومة وفقا لأحكام القانون الانتخابي.
الفصل 69:
الفصل 70:
أعضاء الحكومة ملزمون بالحضور في صورة طلب صادر عن المجلس.
ولكل عضو بمجلس الشعب أن يتقدم الى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية أو طلبات إحاطة تخصص جلسة دورية للحوار بين مجلس الشعب وأعضاء الحكومة.
الفصل 71 (الرأي الأول)
يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة أو لأحد الوزراء بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مرور خمسة  عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس.
ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس وتقديم مرشح بديل عن رئيس الحكومة والذي ينال الثقة في نفس التصويت.
في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تعاد لائحة اللوم ضد الحكومة إلا بعد ستة أشهر.
ولا يجوز للمجلس توجيه أكثر من لائحتي لوم ضد الحكومة خلال نفس المدة النيابية.
يمكن لمجلس الشعب سحب الثقة من أحد الوزراء بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل على أن يتم التصويت علي سحب الثقة بالأغلبية المطلقة.
الفصل 71 (الرأي الثاني)
لا ضرورة لتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة لمقبولية لائحة اللوم.
الفصل 72 (الرأي الأول)
إذا أقدمت الحكومة على طلب الثقة بمناسبة تصويت مجلس الشعب على مشروع قانون مقدم من طرفها، يكون التصويت السلبي على هذا المشروع بمثابة سحب الثقة من الحكومة التي تكون ملزمة بالاستقالة.
لا يكون التصويت في هذه الحالة على مشروع القانون إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الشعب.
تواصل الحكومة، عند انتهاء مهامها، لأي سبب من الأسباب، تصريف الأعمال الى أن تحصل حكومة جديدة على ثقة مجلس الشعب وتعيين أعضائها في مناصبهم من قبل رئيس الجمهورية.
الفصل 72 (الرأي الثاني)
يمكن للحكومة أن تطلب من مجلس الشعب التصويت على الثقة في مواصلة نشاطها ويتم التصويت بأغلبية النواب.
وفي صورة عدم الحصول على الثقة تعد الحكومة مستقيلة ويتولى رئيس الجمهورية تكليف رئيس حكومة جديد بنفس إجراءات الفصل.. من الدستور.
الفصل 73: (الرأي الأول)
إذا تعذّر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية يفوض سلطاته الى أحد الوزراء.
عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة، لأي سبب كان، تصدر المحكمة الدستورية قرارا في ذلك.
ويعين رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي الفائز بأكبر عدد من المقاعد داخل مجلس الشعب ليتولّى مهام رئاسة الحكومة بعد حصوله على ثقة المجلس.
الفصل 73 (الرأي الثاني)
عند حصول شغور في منصب رئيس الحكومة لعجز تام أو لوفاة أو لاستقالة يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الحزب أو الائتلاف الحاصل على أغلبية المقاعد في مجلس الشعب للقيام بمهام رئيس الحكومة طبقا لأحكام الفصل «أ» من الدستور.
الفصل 74:
ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الى المحكمة الدستورية التي تبتّ في النزاع بقرار من أغلبية أعضائها بناء على طلب يرفع إليها من أحرص الطرفين.

الباب الرابع : السلطة القضائية


الفصل 1: القضاء سلطة مستقلة تسهر على اقامة العدل وضمان علوية الدستور وسيادة القانون
الفصل 2: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير الدستور والقانون
الفصل 3: يشترط في القاضي الكفاءة والحياد والنزاهة وكل اخلال منه في ادائه لواجباته موجب للمساءلة
الفصل 4: لا يمكن نقلة القاضي ولو كان ذلك في اطار ترقية أو تسمية في خطة وظيفية، الا برضاه عدا الحالات التي تقتضيها مصلحة العمل طبقا لما قرره المجلس الاعلى للسلطة القضائية .
الفصل 5: لا يمكن ايقاف القاضي عن العمل أو تسليط عقوبة تأديبية عليه وعزله الا بموجب قرار صادر عن المجلس الاعلى للسلطة القضائية
الفصل 6: حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان ولا يمكن النيل منهما والمتقاضون متساوون امام القضاء
لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في اجل معقول
جلسات المحاكم علنية الا اذا اقتضت سريتها مراعاة النظام العام أو الاخلاق الحميدة
الفصل 7: تحدث أصناف المحاكم بقانون يمنع أحداث محاكم وسن اجراءات استثنائية
الفصل 8: كل تدخل في القضاء يعد جريمة لا تسقط بالتقادم
الفصل 9: تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب
- والامتناع عن تنفيذها أو تعطيلها بغير وجه قانوني يعد جريمة
-وعدم تنفيذها من الجهات المختصة بدون موجب قانوني يعد جريمة لا تسقط بالتقادم
الفصل 10: تقع تسمية القضاة بامر من رئيس الجمهورية بناء على راي مطابق من المجلس الاعلى للسلطة

• المجلس الاعلى للسطة القضائية

الفصل 11
-يتمتع المجلس الاعلى للسلطة القضائية بالشخصية المعنوية والاستقلالية الادارية والمالية
- يتكون المجلس الاعلى للسلطة القضائية مناصفة من القضاة ومن غيرهم
- يتكون المجلس الاعلى للسلطة القضائية في ثلثيه من القضاة وفي الثلث المتبقي من غيرهم
الفصل 12: يتكون المجلس الاعلى للسلطة القضائية من الجلسة العامة ومن مجلسي القضاء القضاء العدلي والقضاء الاداري والمالي
الفصل 13: يسهر المجلس الاعلى للسلطة القضائية في جلسته العامة على حسن سير العدالة واحترام استقلال القضاء وله راي في مشاريع القوانين المتعلقة باصلاح المنظومة القضائية .
الفصل 14: يختص كل مجلس بالبت في المسار المهني للقضاة من حيث التعيين والترقية والنقلة والتاديب
الفصل 15: يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية من بين اعضائه

• المحكمة الدستورية

الفصل 16: تتالف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا من ذوي الخبرة القانونية و«السياسية» العالية لا تقل عن عشرين سنة
يقترح رئيس الجمهورية اربعة اعضاء ويقترح رئيس الحكومة اربعة اعضاء ويقترح رئيس مجلس النواب ثمانية اعضاء ويقترح المجلس الاعلى للسلطة القضائية ثمانية اعضاء
ينتخب المجلس التشريعي اثني عشر عضوا من بين الاعضاء المقترحين باغلبية الثلثين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات
وفي حالة عدم الحصول على الاغلبية المطلوبة يقع اعتماد الترتيب التفاضلي حسب عدد الاصوات المتحصل عليها
يحدث ثلث اعضاء المحكمة كل ثلاث سنوات
يحجر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي مهام اخرى
الفصل 17: -يتراس المحكمة الدستورية اكبر الاعضاء سنا
-يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين اعضائها
- ينتخب اعضاء المحكمة رئيسا من بينهم
-ينتخب مجلس النواب رئيس المحكمة الدستورية من بين اعضائها
ويسدد الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند التعيين
الفصل 18: تختص المحكمة بمراقبة دستورية القوانين بصفة سابقة ولاحقة
-وتراقب بصفة سابقة دستورية المعاهدات الدولية قبل التوقيع
-وتنظر المحكمة في دستور الانظمة الداخلية لمجلس النواب والهيئات الدستورية
-وتنظر في مطابقة المشاريع المتعلقة بتعديل الدستور وتبدي المحكمة رايها في كل مشروع استفتاء
ـ ويختص بمعاينة حالات شغور منصب رئيس الجمهورية
ـ حالة الطوارئ والظروف الاستثنائية
وتنظر في النزاعات المتعلقة بالاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة ونزاعات الاختصاص بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من جهة اخرى
الفصل 19: يمكن لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة أو عشرة اعضاء من مجلس النواب عرض مشاريع القوانين قبل ختمها على المحكمة الدستورية
الفصل 20
يمكن الدفع بعدم دستورية القوانين بمناسبة أي نزاع «جار» ينشأ أمام المحاكم وفق الاجراءات التي يضبطها القانون
الفصل 21: يجوز الطعن المباشر من طرف الاشخاص امام المحكمة الدستورية ضد الاحكام الباتة في حالة خرقها للحقوق والحريات المضمنة في الدستور بعد استنفاذ كل طرق الطعن .
الفصل 22: يرجع نص القانون المخالف للدستور إلى مجلس النواب للنظر فيه ثانية وتعديله بما يتوافق مع قرار المحكمة الدستورية ويتوجب على رئيس الجمهورية قبل ختمه ارجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى تطابق التعديل الذي وقع ادخاله مع قرار المحكمة
الفصل 23: تنظر المحكمة الدستورية في التهم الموجهة لرئيس الجمهورية في حالتي خرق الدستور والخيانة العظمى
اذا اقرت المحكمة الدستورية عدم دستورية القانون فانه يتوقف العمل به في حدود ما اقرته المحكمة
الفصل 24: يقتصر نظر المحكمة على المطاعن التي وقعت اثارتها وتبت فيها في اجل ثلاثة اشهر قابلة للتمديد بقرار معلل من المحكمة
الفصل 25: تتخذ المحكمة قراراتها بالاغلبية ويكون عند تساوي الاصوات صوت الرئيس مرجحا
-وتكون قراراتها معللة وملزمة لجميع السلط وتنشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
الفصل 26: يضبط القانون الاساسي تنظيم المحكمة الدستورية واجراءاتها

• القضاء العدلي

الفصل 27: يشتمل القضاء العدلي على محكمة التعقيب ومقرها العاصمة، محاكم استئناف، محاكم عقارية، محاكم ابتدائية، محاكم نواح
الفصل 28: -يمارس اعضاء النيابة العمومية مهامهم طبق الضمانات والاجراءات القانونية
ـ النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي تمارس وظائفها باستقلالية «تامة» عن السلطة التنفيذية تشمل الضمانات المكفولة للقضاء العدلي قضاة الحكم وقضاة النيابة
النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي
تشمل الضمانات المكفولة للقضاء العدلي قضاة المجلس وقضاة النيابة العمومية
يجب على قضاة النيابة تطبيق القانون
كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يرجعون اليها

• القضاء الاداري

الفصل 27: يختص القضاء الاداري بالنظر في تجاوز الادارة سلطتها وفي كافة النزاعات الادارية
الفصل 28: يحدد القانون تنظيم القضاء الاداري واجراءاته ويضبط اختصاصاته الاخرى
الفصل 29: يمارس القضاء الاداري وظيفة استشارية طبق القانون
• القضاء المالي – المحكمة المالية
الفصل 30: تراقب المحكمة المالية التصرف في المال العام وتقضي بزجر الاخطاء المتعلقة به وتساعد السلطتين التشريعية والتنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وختمها
الفصل 31: تعد المحكمة تقريرا سنويا عاما وتقارير خصوصية تحيلها على البرلمان ورئيس الجمهورية وتنشر هذه التقارير للعموم
الفصل 32: يضبط القانون الاساسي تنظيم المحكمة واختصاصاتها والاجراءات المتبعة لديها والنظام الاساسي الخاص بقضاتها

الباب الخامس : الهيئات الدستورية


• الهيئة المستقلة للانتخابات 
الفصل الاول

تحدث هيئة مستقلة للانتخابات تكلف بادارة وتنظيم الانتخابات الوطنية والجهوية والمحلية والاستفتاءات والاشراف عليها في جميع مراحلها .وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته

الفصل 2

تتركب الهيئة من تسعة اعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة يقع انتخابهم من قبل السلطة التشريعية لمدة ست سنوات يجدد ثلث اعضائها كل سنتين
الفصل 3

تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري وتخضع لمساءلة السلطة التشريعية
يضبط قانون اساسي تركيبتها وطريقة انتخابها وتنظيم عملها

• الهيئة المستقلة للاعلام

الفصل 4

تشرف هيئة عمومية مستقلة على تنظيم قطاع الإعلام وتعديله وتطويره وتضمن حرية التعبير والاعلام وحق النفاد إلى المعلومة وإرساء مشهد اعلامي تعددي ونزيه.

الفصل 5

تتكون الهيئة من تسعة اعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة يقع انتخابهم من قبل السلطة التشريعية لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد.
الفصل 6

تتمتع الهيئة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والاداري ويضبط القانون الأساسي تركيبتها وتنظيمها وطريقة عملها.
• هيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة

الفصل 7

تنظر الهيئة في السياسة العامة للدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتحقيق تنمية مستدامة تضمن حقوق الاجيال القادمة

الفصل 8

تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين ذات الصلة بمجالات اختصاصاتها وفي مخططات التنمية وتنشر بالرائد الرسمي اراءها كما ينشر تعليل عدم الاخذ بها من قبل السلطة التشريعية.

الفصل 9

تتمتع الهيئة بالشخصية القانونية وبالاستقلال المالي والإداري ويحدد القانون الاساسي تركيبتها وتنظيم عملها

نقاط الاختلاف

وتكون اراؤها ملزمة في مجال تحديد سقف المديونية والحفاظ على البيئة
تتركب من خبراء وممثلين عن الجهات والقطاعت المهنية والمجتمع المدني ويتم انتخابهم لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد
تلقي العرائض في مجال اختصاصها

• الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

الفصل 10

تراقب الهيئة مدى احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية وتعزيزها وترفع تقريرا وتقترح تعديلات للقوانين المتعلقة بحقوق الانسان
تحقق الهيئة في حالات انتهاك حقوق الانسان لتسويتها واحالتها على السطات المختصة

الفصل 11

تتكون الهيئة من شخصيات مستقلة ومحايدة يتم انتخابهم من السلطة التشريعية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد

الفصل 12

تتمتع الهيئة بالشخصية القانونية وبالاستقلال المالي والاداري ويحدد القانون الاساسي تركيبتها وتنظيم عملها.
• الهيئة الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

الفصل 13

تساهم الدولة في سياسات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وضمان الشفافية ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها
تتولى الهيئة كشف حالات الفساد في القطاعين العام والخاص والتحقيق فيها واحالتها إلى الجهات المعنية
تبدي الهيئة رأيها في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بالفساد

 الفصل 14

تتكون الهيئة من شخصيات نزيهة مستقة ومن ذوي الكفاءة يقع اختيارهم من السلطة التشريعية لمدة ست سنوات مع التجديد الجزئي

الفصل 15

تتمتع الهيئة بالشخصية القانونية وبالاستقلال المالي والاداري ويحدد القانون الاساسي تركيبتها وتنظيم عمله

في وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية : مترشحون لمناظرة قيمين أوّل يتمسكون بالنتائج الاولية

تونس ـ (الشروق)
 تجمع أمس  عدد من المترشحين لمناظرة قيمين أول دورة 2011 ممن تم قبولهم في النتائج الأولية  ثم وقع رفضهم في النتائج النهائية أمام وزارة التربية احتجاجا على ظاهرة «المحسوبية»  و«الرشوة» و«الموالاة» الحاصلة صلب وزارة التربية واصفين المناظرة «بأنها غير نزيهة».


رفع المحتجون  الذين قدموا من مختلف ولايات الجمهورية شعارات مختلفة تنادي باحقيتهم في التشغيل وتندد بأساليب النظام السابق التي مازالت تمارس في وزارة التربية على غرار «التشغيل استحقاق «يا عصابة السراق» «وبن علي في السعودية والعصابة هي هي» و«لا للرشوة لا للمحسوبية» وغيرها مؤكدين أن كثيرا منهم قد فوتوا  على أنفسهم فرصة المشاركة في مناظرات عديدة في اختصاصاتهم مابين تاريخ 13 نوفمبر 2011 (مناظرة القيمين الأول)  و27 جويلية  2012 تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية لها وأنهم في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه التعيين يتفاجؤوا  بهذه «التصفية»التي حطمت كل آمالهم خاصة أن وزارة التربية  أوهمتهم بالنجاح وجعلت المترشح يحلم بمستقبل جديد مشرق له ولعائلته  بعد سنوات عديدة من البطالة والحرمان.

 وأكد المحتجون أنه لم يعد لهم الحق في المشاركة في مناظرات 2012 لأنهم توهموا النجاح فلم يعاودوا التسجيل بمكاتب التشغيل طيلة فترة انتظارهم هذه النتيجة والتي قاربت الـ 9 أشهر محملين في ذلك المسؤولية كاملة لوزارة التربية مطالبين بقرار وزاري حكيم ومسؤول يقرّ فيه بنجاحهم  في المناظرة التي علقوا عليها آمالا كبيرة واصفين الاسباب التي تعللت بها الوزارة «بالواهية»  مثل عدم تسجيل المترشح بمكتب التشغيل خلال الثلاثية الأولى من 2011 في حين أن معظم مكاتب التشغيل  حينها لا تعمل لأنها تعرضت للحرق (اندلاع الثورة) وتجاوزه للسن القانونية رغم أنه من المفروض إيلاء هذه الشريحة المتقدمة في السن الأولوية  في النجاح  هذه الشريحة المتقدمة في السن الأولوية  في النجاح لاعتبارات  عدة ومن بين الأسباب كذلك الانتماء  إلى القطاع العام وغيرها رغم  أن الفصل الثالث  من المرسوم عدد 32 لسنة 2011   المؤرخ في 27 أفريل 2011 والمتعلق بأحكام الانتداب في القطاع العمومي ينص على ضرورة ترتيب المترشحين على أساس سنة التخرج  وسن المترشح والوضعية العائلية والتربصات التكوينية  غير المدرجة ضمن سنوات الدراسة وملاحظة الشهادة العلمية.

 ولاءات

وهي مقاييس تلاعبت بها الوزارة  على حدّ تعبيرهم...وأضافوا أن هذه القرارات لم تطبق على كل المترشحين حيث هناك من نجح في هذه المناظرة بولائه السياسي ولم يسجل يوما  واحدا في مكتب التشغيل علاوة على من لم ينجح  في النتائج الأولية وتم قبوله في النتائج النهائية.
 وقال المحتجون إن هناك عملية «مقايضة»  بين التجمعيين» و«النهضاويين» صلب وزارة التربية  موضحين أن طول الفترة للإعلان عن  النتيجة النهائية  فتح الباب أمام  التلاعب  بها وبمستقبل مئات المترشحين مشيرين الى وجود وكر  للتنظير والفساد صلب المؤسسة التربوية.
شافية إبراهمي

بلاغ : بخصوص النتائج النهائيّة لمناظرة انتداب قيّمين أول

تبعا للتشكيات والاعتراضات التي تلقتها وزارة التربيةبخصوص النتائج النهائيّة لمناظرة انتداب قيّمين أول المصرّح بها يوم السبت 28 جويلية 2012، تذكّر الوزارة أنّ  تنظيم هذه المناظرة تمّ  طبقا لأحكام المرسوم عدد 32 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أفريل 2011  والأمر عدد 544 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي 2011 . وقد ضبطت هذه النصوص القانونية شروط الترشح ومقاييس ترتيب المترشحين وإجراءات تنظيم المناظرة. و تبعا لذلك تمّ فتح باب الترشح بداية من تاريخ 18 ماي 2011، و ترشّح لهذه المناظرة أكثر من 155 ألف مترشح من كل الولايات
و بعد فرْز الملفات في المندوبيات الجهوية ، تمّ التصريح بالقبول الأوّلي بتاريخ 26 نوفمبر 2011، وأكدت الوزارة حينها أنّ تلك النتائج لا تعدو أن تكون قبولا أوّليا في انتظار التثبت من الملفات والتأكّد من صحتها من حيث تطبيق النصوص القانونية ضمانًا لتكافؤ الفرص والعدالة بين جميع المترشحين والتزامًا بتطبيق القانون.
وقد أدّت عمليّة التثبّت إلى استبعاد المترشّحين الذين ثبت من خلال ملفّاتهم عدم استجابتهم للشروط القانونيّة وخاصّة منها شرطيْ السنّ وشهادة التسجيل بمكتب التشغيل خلال الثلاثيّة الأولى من سنة 2011 حصرا، أو الذين ثبت وجود خطأ في احتساب مجموع نقاطهم استنادا إلى الوثائق المضمّنة بملفّاتهم أو الذين أفادت مصالح وزارة التكوين المهني والتشغيل أنّهم يمارسون نشاطا مهنيّا آخر ، باعتبار أنّ المناظرة فُتحت فقط للمعطّلين عن العمل. وقد تمّ تعويض المترشّحين المذكورين بالمترشّحين الموالين لهم مباشرة في الترتيب ممن يستجيبون للشروط القانونية .
وحرصا من الوزارة على دراسة ملفات المعترضين و إجابتهم في أسرع الآجال فإنها تدعو المترشّحين الراغبين في الاعتراض إلى التثبّت من وضعيّاتهم ووثائقهم قبل تقديم مطلب الاعتراض حتّى لايقع إثقال كاهل مصالح الوزارة باعتراضات غير جدّية أو اعتراضات تناقش مقاييس الانتداب و شروطه، إذ أنّ المقاييس والشروط المذكورة محدّدة بنصوص قانونيةّ صريحة ودقيقة لايمكن للوزارة مخالفتها أو تأويلها

الموافقة على إحداث مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

وافقت لجنة الهيئات الدستورية اليوم الثلاثاء على دسترة مقترح النائب عبد السلام شعبان عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بخصوص إحداث مجلس أعلى لتربية والتكوين والبحث العلمي.
ويعتبر هذا المجلس هيئة استشارية مهمتها إبداء الرأي في السياسات العمومية والخيارات والقضايا الوطنية فيما يخص التربية والتعليم والبحث العلمي، وفق بلاغ نشره حزب المؤتمر في موقعه الرسمي.
كما يتولى هذا المجلس تقييم أداء المنظومة التربوية من حيث النتائج والبرامج والمقاربات و يعد سنويا تقرير في هذا الغرض، وفق ذات البلاغ.


نقابة التعليم الأساسي : دعوة إلى المديرين للإمتناع عن تقديم قائمات المضربين


الاثنين، 6 أغسطس 2012

المعلمون يستنجدون بالنقابة العالمية للتربية

الصباح :  جاء قرار وزير التربية نهاية شهر جويلية 2012 والقاضي بخصم أجرة 3 أيام لكل معلم ومعلمة شاركت في إضراب قطاع التعليم الأساسي أيام 16 جوان و29 و30 جوان مفاجئا ما دفع النقابة العامة للتعليم الأساسي للتحرك باتجاه وقف تنفيذ هذا القرار «الجائر» حسب مصادر نقابية.. 
ما جعل المعلمين بكامل أنحاء الجمهورية ينظمون وقفات احتجاجية بكل الادارات الجهوية للتعليم.
موقف وزارة التربية كان صريحا معتبرة أن قرارها قانوني إذ أشارت في بلاغ لها أن هذا الخصم من المرتب بعنوان يوم أو أيام الاضراب يعد الإجراء القانوني المعتمد في تونس وفي كل بلدان العالم.
لكن ومع تواصل الاحتجاجات من طرف المعلمين فإن موقف الوزارة بدا خلال أيام الأسبوع الماضي أكثر لينا إذ أشعرت المعنيين بأن عملية الاقتطاع ستكون على 3 مراحل (3 رواتب) وإن كان ظاهره ليّنا وفيه نوع  من التراجع لدى البعض فإن أطرافا أخرى ترى أن ذلك يعود لكونها أمام استحالة إتمام كل الاجراءات الادارية قبل عملية الخصم. لذلك فإنها قد تكون تبحث عن مزيد من الوقت .. من جهة ومتابعة كل ما يمكن أن يحصل في قادم الأيام من تطورات موقفنا واضح وإضرابنا شرعي فماذا عن موقف النقابة العامة للتعليم الأساسي  سؤال وجهته «الصباح الأسبوعي» للكاتب العام الطاهر ذاكر. فكانت إجابته كالآتي:
لقد اتضح للجميع أن الوزارة قد أقدمت على هذا الاجراء للتشفي والانتقام من المعلمين الذين دافعوا عن حقهم النقابي لذلك فإن النقابة العامة للتعليم الاساسي ستقف الى جانب قواعدها من المعلمين وإن لم تتراجع الوزارة في هذا القرار فإننا سنواصل دعم المعلمين ومساندتهم في كل أشكال التعبير عن رفضهم سواء بالاحتجاجات بالمندوبيات أو تنظيم مسيرات.
ضمان عودة مدرسة سليمة
ولأن النقابة العامة للتعليم الأساسي ليس أمامها سوى مواصلة المطالبة بحقها في إلغاء قرار وزير التربية فإن امكانية الاضطرار لمقاطعة العودة المدرسية يظل ورادا لذلك ارتأت «الصباح الأسبوعي» الاتصال بالكاتب العام لمتفقدي التعليم الأساسي لمعرفة رأي النقابة في هذا الشأن فكان رده كالآتي: ما صدر عن وزير التربية كان بمثابة الاستفزاز لقطاع حساس وهذا الإجراء كان مقصودا لجس النبض لموازين القوى الفاعلة في البلاد وهو بمثابة لي الذراع لأن ذلك يأتي مباشرة بعد أحداث مستشفى الهادي شاكر بصفاقس كما أنّ ما صدر عن وزير التربية يدل دون أدنى شك على خطة ممنهجة لارباك الاتحاد العام التونسي للشغل وضرب للحق النقابي المضمون بحكم المواثيق والأعراف الدولية والا فكيف يفسر تباطؤ الوزارة في اتخاذ هذا الاجراء الآن بعد أن سعت الى تفادي ما قد ينجر لو أنها أصدرت هذا القرار في وقت سابق. لذلك فإن كل المؤشرات تعكس سوء النوايا خاصة أن عديد القطاعات قد عرفت اضرابات متعددة ورغم ذلك لم يقع اتخاذ اجراء مماثل  لما  اتخذته وزارة التربية لذلك فإننا  ندعو الوزارة للتراجع عن هذا القرار والعمل على تأسيس شراكة فاعلة مع الأطراف الاجتماعية من خلال الحوار الجدّي والمفاوضات البناءة وتهيئة المناخ الاجتماعي لعودة مدرسية سليمة.
النقابة العالمية للتربية على الخط
حفيظ حفيظ أمين عام مساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل مكلف بالوظيفة العمومية أشار في حديث للصباح الاسبوعي إجابة عن سؤال حول ما يحدث اليوم في وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الأساسي.. بأن موقفنا كمنظمة شغيلة مناضلة ديمقراطية مستقلة كان الى جانب القواعد التي فوجئت بهذا الاجراء غير العادي من طرف وزارة التربية وهو بمثابة حلقة جديدة  من سلسلة الحركات التي تنتهجها  الحكومة لاحراج المنظمة ومحاولة إرباكها وخلق عدم ثقة بين المنظمة والقواعد.
الوزارة ومن ورائها الحكومة لاتزال تشن حملاتها الموجهة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل لأن الوزير لم يكن له نية خصم أجرة الأعوان المضربين وذلك بدليل أن الوزارة لم تطلب من المديرين قائمات اسمية بمن شارك في الاضراب. ولذلك فإن الاتحاد العام التونسي للشغل لن يتراجع في موقفه في الوقوف الى جانب المعلمين باعتبار أن المعركة متواصلة لتشويه نضالات النقابيين المدافعين عن مطالبهم المشروعة بالطرق الشرعية. الاتحاد ومن ورائه القواعد قادمون على مرحلة خطيرة في علاقة احترام الحريات.
حفيظ حفيظ أشار في خاتمة حديثه الى أن الاتحاد قد قام بإعلام النقابة العالمية للتربية وهي منظمة عالمية تضم 30 مليون منخرط بهذه الانتهاكات الخطيرة خاصة أن هذه المنظمة قد تدخلت في وقت سابق بداية شهر جوان 2012  وتقدمت برسالة لرئيس الجمهورية المؤقت حين كان في زيارة لجنيف. وقد كان لذلك وقع في مواصلة الوزارة للمفاوضات مع النقابة العامة للتعليم الأساسي ليصلا الى اتفاق 15 جوان 2012 .
غرسل عبد العفو

الوكالة التونسية للتعاون الفني حصيلة التعاون الفني خلال السداسي الأول لسنة 2012


توزيع المنتدبين حسب الميدان من 01 جانفي إلي غاية 30 جوان 2012

الميدان
عدد المنتدبين
تعليم عالي
125
تعليــم ثانوي و تقني
104
تعليم ابتدائي
16
تربية بدنية و رياضية
125
اطار شبه صحي
274
طب عام
23
طب اختصاص
68
ادارة
98
هندسة كهربائية
5
هندسة  في مجالات أخرى
45
غاز و بترول
2
اعلامية
9
فندقة و سياحة
21
تجارة و تسويق
126
قوات مسلحة و أمن
8
ميادين مختلفة
19
المجموع العام
1068

تفاصيل عدد المراكز المخصصة لإنتداب الأساتذة حسب الإختصاص


الأحد، 5 أغسطس 2012

أساتذة الثانوي : 7 أوت الإعلان عن نتائج حركة النقل

تونس ـ الشروق
علمت «الشروق» أنه من المنتظر ان يعلن عن نتائج حركة النقل لاساتذة التعليم الثانوي والخاصة بولايات تونس الكبرى يوم 7 أوت الجاري في حين سيعلن عن نتائج حركة النقل الخاصة بباقي الولايات يوم 9 أوت الجاري.

وشارك في الحركة الدورية لنقلة أساتذة التعليم الثانوي آلاف المدرسين الذين يرغبون في الحصول على مراكز عمل جديدة خاصة وتعد مناطق ولايات تونس الكبرى والساحل والوطن القبلي مناطق جذب للمدرسين في حين يتواصل العزوف عن العمل في الولايات الداخلية. ويُعتمد في الحركة الدورية لنقلة المدرسين مجموع النقاط الذي يتحصل عليه كل مدرس وفق مقاييس تتم معالجتها بالاعلامية ويمكن بعد اعلان النتائج قبول الاعتراضات من المدرسين المشاركين.
سفيان الأسود

تفاصيل الترشح ومقاييس ترتيب المترشحين حسب الأفضلية لمناظرة انتداب الأساتذة و المعلمين 2012

الصباح

 أعلنت وزارة التربية امس عند فتح مناظرتين خارجيتين، تهم الأولى انتداب 1500 اساتذة للتعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني
واساتذة التعليم الفني، وأساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية..
 وتهم المناظرة الثانية انتداب 1400 معلم أول.
ودعت الوزارة المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة المبادرة بالتسجيل للمناظرتين عبر الشبكة التربوية على الموقع: www.edunet.tn 
بالنسبة لمناظرة انتداب اساتذة ثانوي يمكن أن يترشح لها المرحرزون على الشهادة الوطنية للإجازة أوشهادة معادلة لها أو على شهادة الأستاذية اوعلى شهادة معادلة لها والبالغين من العمر 50 سنة على الأقصى في غرة جانفي 2012 وذلك من بين العاطلين عن العمل بناءا على الاستظهار بشهادة مسلمة في الغرض من قبل مكاتب التشغيل والعمل المستقل لم يمض على تاريخ تسلمها أكثر من 3 أشهر في تاريخ ختم الترشحات.
كما يمكن ان يترشح للمناظرة اصحاب الشهادات ممن يمارسون نشاطا مهنيا مؤجرا او نشاطا مهنيا حرا دون مستوى شهائدهم وذلك بعد الاستظهار بوثيقة تثبت هذا النشاط وبشهادة في الأجر لم يمض على تاريخ تسلمها اكثر من 3 أشهر في تاريخ ختم الترشحات.
ويتم التسجيل للمناظرة على الشبكة التربوية ابتداءا من يوم أمس السبت وإلى غاية الاثنين 13 اوت الجاري على أن يتم ايداع ملفات الترشح بالمندوبيات الجهوية للتربية مرجع النظر في اجل اقصاه يوم الخميس 16 من نفس الشهر.
تسحب مطبوعة التسجيل الأولي من الموقع المذكور ويتم ايداعها بالمندوبيات الجهوية للتربية مرفقة بالوثائق التالية:
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
- نسخة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بنسخة من شهادة المعادلة.
شهادة ترسيم بصفة طالب شغل مسلمة من قبل مكتب التشغيل والعمل المستقل لم يمض على تاريخ تسلمها أكثر من 3 اشهر في تاريخ ختم الترشحات او وثيقة تثبت النشاط المهني وشهادة في الأجر بالنسبة للمترشحين الذين يمارسون نشاطا مهنيا مؤجرا او نشاطا مهنيا حرا دون مستوى شهائدهم لم يمض على تاريخ تسلمها أكثر من 3 اشهر في تاريخ ختم الترشحات.
بالنسبة للمقاييس، تجرى المناظرة على مرحلتين، مرحلة أولى يتم خلالها ترتيب المترشحين تفاضليا لمياسي سن الترشح وسنة التخرج الموافقة للمستوى العلمي المطلوب للخطة المعروضة للتناظر وذلك كما يلي:
سنة التخرج: 60 نقطة بحساب أربع نقاط عن كل سنة اقدمية من سنة التخرج.
سن المترشح: 40 نقطة بحساب نقطتين عن كل سنة فوق سن العشرين.
اما في المرحلة الثانية تمم دعوة المترشحين في حدود عدد المراكز المعروضة للتناظر لإجراء محادثة يمنح لها عدد يتراوح بين 0 و20 وتتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا وفقا لأعداد المتحصل عليها وفي صورة التساوي بين المترشحين تعطى الأولوية للأكبر سنا.
مناظرة المعلمين
بالنسبة لمناظرة المعلمين فيمكن ان يترشح لها المرحزون على شهادة الباكالوريا زائد 3 بنجاح او على شهادة معادلة لها والبالغين من العمر 50 سنة على الأقصى في غرة جانفي 2012. وذلك من بينبين العاطلين عن العمل بناءا على الاستظهار بشهادة مسلمة في الغرض من قبل مكاتب التشغيل والعمل المستقل لم يمض على تاريخ تسلمها أكثر من 3 أشهر في تاريخ ختم الترشحات.  كما يمكن ان يترشح للمناظرة اصحاب الشهادات ممن يمارسون نشاطا مهنيا مؤجرا او نشاطا مهنيا حرا دون مستوى شهائدهم وذلك بعد الاستظهار بوثيقة تثبت هذا النشاط وبشهادة في الأجر لم يمض على تاريخ تسلمها اكثر من 3 أشهر في تاريخ ختم الترشحات.
ويتم التسجيل للمناظرة على الشبكة التربوية ابتداءا من يوم أمس السبت وإلى غاية الاثنين 13 اوت الجاري على أن يتم ايداع ملفات الترشح بالمندوبيات الجهوية للتربية مرجع النظر في اجل اقصاه يوم الخميس 16 من نفس الشهر.
تسحب مطبوعة التسجيل الأولى من الموقع المذكور ويتم ايداعها بالمندوبيات الجهوية للتربية مرفقة بالوثائق التالية:
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
- نسخة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بنسخة من شهادة المعادلة.
شهادة ترسيم بصفة طالب شغل مسلمة من قبل مكتب التشغيل والعمل المستقل لم يمض على تاريخ تسلمها أكثر من 3 اشهر في تاريخ ختم الترشحات او وثيقة تثبت النشاط المهني وشهادة في الأجر بالنسبة للمترشحين الذين يمارسون نشاطا مهنيا مؤجرا او نشاطا مهنيا حرا دون مستوى شهائدهم لم يمض على تاريخ تسلمها أكثر من 3 اشهر في تاريخ ختم الترشحات.
بالنسبة للمقاييس، تجرى المناظرة على مرحلتين، مرحلة أولى يتم خلالها ترتيب المترشحين تفاضليا لمقياسي سن الترشح وسنة التخرج الموافقة للمستوى العلمي المطلوب للخطة المعروضة للتناظر وذلك كما يلي:
سنة التخرج:60 نقطة بحساب أربع نقاط عن كل سنة اقدمية من سنة التخرج.
سن المترشح:40 نقطة بحساب نقطتين عن كل سنة فوق سن العشرين.
ويتم احتساب السن باعتبار اليوم والشهر والسنة في تاريخ ختم الترشحات.  اما في المرحلة الثانية تمم دعوة المترشحين في حدود عدد المراكز المعروضة للتناظر لإجراء محادثة يمنح لها عدد يتراوح بين 0 و20 وتتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا وفقا لأعداد المتحصل عليها وفي صورة التساوي بين المترشحين تعطى الأولوية للأكبر سنا.

سيدي بوزيد: المعلمون يهددون بإضراب مفتوح في بداية السنة المقبلة


سيدي بوزيد - الساعة ( وات)
هدد المعلمون بسيدى بوزيد خلال وقفة احتجاجية نفذوها صباح السبت 04 أوت 2012 أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية بالدخول في إضراب مفتوح مع بداية السنة الدراسية 2012-2013.

ودعوا في بيان صادر السبت 04 أوت 2012 عن النقابة الأساسية للتعليم الأساسي الحكومة إلى سحب قرارها القاضي بالخصم من مرتبات المضربين عن العمل وحملوها المسؤولية الكاملة عن كل ما يمكن أن ينجر عن هذا " القرار الخاطئ من توتر في المجالين التربوي والاجتماعي" حسب نص البيان. كما اعتبروا قرار الخصم " استهدافا للحق النقابي وانتهاكا صارخا لكل المواثيق المحلية والدولية ذات الصلة" إضافة لكونه فضلا " سابقة خطيرة وبدعة مرفوضة" على حد تعبيرهم، وطالبوا الحكومة بإقالة وزير التربية.
ويذكر ان معلمي سيدي كانوا قد تجمعوا بأعداد كبيرة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية وذلك للاحتجاج على قرار وزارة التربية الخصم من مرتبات المضربين عن العمل أيام 16 و30 و31 ماي ومطالبتها بالتراجع عن هذا الإجراء. 

وزارة التربية تفتح مناظرتين خارجيتين بالملفات لانتداب 1400 معلما و 1500 أستاذا

تونس (وات)- أعلنت وزارة التربية في بلاغ صادر السبت أنها تفتح مناظرتين خارجيتين بالملفات لانتداب معلمين أول (دورة 2012) في حدود 1400 مركزا، وأساتذة تعليم ثانوي وأساتذة تعليم تقني وأساتذة تعليم فني وأساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية (دورة 2012) في حدود 1500 مركزا
وتدعو الوزارة المترشحين لهذين المن
اظرتين والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة المبادرة بالتسجيل للمناظرة عبر الشبكة التربوية على الموقع بالاحرف اللاتينية "www.edunet.tn "
ويمكن أن يترشح لمناظرة المعلمين الأول المحرزون على شهادة الباكالوريا زائد 3 سنوات بنجاح او على شهادة معادلة لها والبالغين من العمر 50 سنة على الأقصى في غرة جانفي 2012 وذلك من بين العاطلين عن العمل بناء على الاستظهار بشهادة مسلمة في الغرض من قبل مكتب التشغيل والعمل المستقل لم يمض على تاريخ تسلمها أكثر من 3 أشهر في تاريخ ختم الترشحات
كما يمكن أن يترشح إلى هذه المناظرة الذين يمارسون نشاطا مهنيا مؤجرا او نشاطا مهنيا حرا دون مستوى شهائدهم وذلك بعد الاستظهار بوثيقة تثبت هذا النشاط وبشهادة في الأجر لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من 3 أشهر في تاريخ ختم الترشحات
ويمكن أن يترشح لمناظرة أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني وأساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والاعلامية، المحرزون على الشهادة الوطنية للإجازة أو على شهادة معادلة لها او على شهادة الأستاذية او على شهادة معادلة لها والبالغين من العمر 50 سنة على الأقصى في غرة جانفي 2012 وذلك من بين العاطلين عن العمل بناء على الاستظهار بشهادة مسلمة في الغرض من قبل مكتب التشغيل والعمل المستقل لم يمض على تاريخ تسلمها أكثر من 3 أشهر في تاريخ ختم الترشحات
كما يمكن أن يترشح إلى هذه المناظرة الذين يمارسون نشاطا مهنيا مؤجرا أو نشاطا مهنيا حرا دون مستوى شهائدهم وذلك بعد الاستظهار بوثيقة تثبت هذا النشاط وبشهادة في الأجر لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من 3 أشهر في تاريخ ختم الترشحات
ويتم التسجيل لهذين المناظرتين على الشبكة التربوية ابتداء من يوم السبت 4 أوت 2012 والى غاية الاثنين 13 أوت 2012 على أن يتم إيداع ملفات الترشح بالمندوبيات الجهوية للتربية الراجعين إليها بالنظر حسب العنوان المضمن في بطاقة التعريف في أجل أقصاه يوم الخميس 16 أوت 2012

المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة و معلمين أول

السبت، 4 أغسطس 2012

صرف مرتبات الموظفين بداية من 15 أوت استعدادا لعيد الفطر

قررت رئاسة الحكومة صرف مرتبات وأجور الموظفين بداية من 15 اوت و ذلك من خلال اشعار المنظومة الإعلامية بالمركز الوطني للإعلامية والمحاسبين العموميين بتمكين الموظفين من مستحقاتهم منتصف شهر اوت الجاري وقد تم التنسيق مع المؤسسات المصرفية من بنوك ومراكز صكوك بريدية لتسهيل عملية صرف الأجور قبل عيد الفطر الذي سيحل على الأرجح يوم 19 أوت الجاري
و و سيمكن هذا الإجراء من صرف الأجور قبل العيد الموظفين بهدف اتمام الاستعدادات لعيد الفطر والتنقل كما سيساهم تسبيق الشهريات في مزيد تنشيط الحركة التجارية التي بقيت محتشمة حسب مصادر تجارية طيلة النصف الأول من شهر رمضان