قرار من وزيري التربية والمالية مؤرخ في 18 ديسمبر 2012 يتعلق بضبط معاليم الوجبات والإقامة بالمركز الوطني لتكوين المكونين في التربية.
إن وزير التربية ووزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 2142 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بإحداث مركز للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات أطلقت عليه تسمية "المركز الوطني لتكوين المكونين في التربية" وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق سيره،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين
سابقا والمتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار معاليم الوجبات والإقامة بالمركز الوطني لتكوين المكونين في التربية.
الفصل 2 ـ حدد معلوم الوجبة الواحدة بمطعم المركز كما يلي :
1 ـ بالنسبة إلى المتكونين :
* دينار واحد (1 د) بعنوان فطور الصباح،
* ديناران ونصف (2.5 دينارا) بعنوان غداء أو عشاء.
2 ـ بالنسبة إلى الأعوان والمدرسين والعملة :
* الموظفون المكلفون بخطط وظيفية والمدرسون : ديناران ونصف (2,5 دينارا) بعنوان وجبة الغداء،
* الأعوان والعملة : دينار ونصف (1.5 دينارا) بعنوان وجبة الغداء.
الفصل 3 ـ حدد المعلوم اليومي للإقامة بالمبيت بأربعة (4) دنانير للسرير الواحد بغرفة مزدوجة.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ديسمبر 2012.
إن وزير التربية ووزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 2142 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بإحداث مركز للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات أطلقت عليه تسمية "المركز الوطني لتكوين المكونين في التربية" وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق سيره،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين
سابقا والمتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار معاليم الوجبات والإقامة بالمركز الوطني لتكوين المكونين في التربية.
الفصل 2 ـ حدد معلوم الوجبة الواحدة بمطعم المركز كما يلي :
1 ـ بالنسبة إلى المتكونين :
* دينار واحد (1 د) بعنوان فطور الصباح،
* ديناران ونصف (2.5 دينارا) بعنوان غداء أو عشاء.
2 ـ بالنسبة إلى الأعوان والمدرسين والعملة :
* الموظفون المكلفون بخطط وظيفية والمدرسون : ديناران ونصف (2,5 دينارا) بعنوان وجبة الغداء،
* الأعوان والعملة : دينار ونصف (1.5 دينارا) بعنوان وجبة الغداء.
الفصل 3 ـ حدد المعلوم اليومي للإقامة بالمبيت بأربعة (4) دنانير للسرير الواحد بغرفة مزدوجة.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ديسمبر 2012.
قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 ديسمبر 2012 يتعلق بإلغاء المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مهندس معماري أول.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة، كما وقع إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 7 ماي 2012 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مهندس معماري أول.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مهندس معماري أول المفتوحة بمقتضى القرار المؤرخة في 7 ماي 2012 المشار إليه أعلاه والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 36 بتاريخ 8 ماي 2012.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ديسمبر 2012.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة، كما وقع إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 7 ماي 2012 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مهندس معماري أول.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مهندس معماري أول المفتوحة بمقتضى القرار المؤرخة في 7 ماي 2012 المشار إليه أعلاه والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 36 بتاريخ 8 ماي 2012.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ديسمبر 2012.
قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 ديسمبر 2012 يتعلق بإلغاء المناظرات الداخلية بالاختبارات للترقية إلى الرتب المنتمية إلى أعوان سلك المكتبات والتوثيق للإدارات العمومية وسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية والسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 7 ماي 2012 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق،
وعلى القرار المؤرخ في 7 ماي 2012 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مكتبي مساعد أو موثق مساعد،
وعلى القرار المؤرخ في 7 ماي 2012 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق،
وعلى القرار المؤرخ في 7 ماي 2012 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة محلل مركزي،
وعلى القرار المؤرخ في 7 ماي 2012 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة واضع برامج،
وعلى القرار المؤرخ في 7 ماي 2012 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة محلل،
وعلى القرار المؤرخ في 19 جوان 2012 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى المناظرات الداخلية بالاختبارات للترقية إلى الرتب المنتمية إلى أعوان سلك المكتبات والتوثيق للإدارات العمومية وسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية والسلك التقني المشترك للإدارات العمومية المفتوحة بمقتضى القرارات المؤرخة في 7 ماي 2012 والقرار المؤرخ في 19 جوان 2012 المشار إليها أعلاه والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 36 بتاريخ 8 ماي 2012 وعدد 49 بتاريخ 22 جوان 2012.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ديسمبر 2012.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 7 ماي 2012 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق،
وعلى القرار المؤرخ في 7 ماي 2012 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مكتبي مساعد أو موثق مساعد،
وعلى القرار المؤرخ في 7 ماي 2012 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق،
وعلى القرار المؤرخ في 7 ماي 2012 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة محلل مركزي،
وعلى القرار المؤرخ في 7 ماي 2012 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة واضع برامج،
وعلى القرار المؤرخ في 7 ماي 2012 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة محلل،
وعلى القرار المؤرخ في 19 جوان 2012 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى المناظرات الداخلية بالاختبارات للترقية إلى الرتب المنتمية إلى أعوان سلك المكتبات والتوثيق للإدارات العمومية وسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية والسلك التقني المشترك للإدارات العمومية المفتوحة بمقتضى القرارات المؤرخة في 7 ماي 2012 والقرار المؤرخ في 19 جوان 2012 المشار إليها أعلاه والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 36 بتاريخ 8 ماي 2012 وعدد 49 بتاريخ 22 جوان 2012.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ديسمبر 2012.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق