أمر عدد 2309 لسنة 2007 مؤرخ في 11 سبتمبر 2007 يتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة المدرسين المباشرين للتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية تسمى "منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية" وضبط المبلغ الجملي لهذه المنحة وإسناد القسط الأول منها بعنوان سنة 2007.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التربية والتكوين،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 92 لسنة 1964 المؤرخ في 16 مارس 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأساتذة المعاونين التابعين لوزارة التربية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 87 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي التقني والمهني لوزارة التربية القومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1479 لسنة 2004 المؤرخ في 29 جوان 2004،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1480 لسنة 2004 المؤرخ في 29 جوان 2004،
وعلى الأمر عدد 1136 لسنة 1980 المؤرخ في 15 سبتمبر 1980 المتعلق بإحداث رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1482 لسنة 2004 المؤرخ في 29 جوان 2004،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 886 لسنة 2006 المؤرخ في 23 مارس 2006،
وعلى الأمر عدد 2495 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بإحداث رتبتي أستاذ تعليم أول فوق الرتبة وأستاذ تعليم فوق الرتبة بوزارة التربية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1481 لسنة 2004 المؤرخ في 29 جوان 2004،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدثت بمقتضى أحكام هذا الأمر، منحة خاصة لفائدة المدرسين المباشرين للتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية تسمى "منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية".
الفصل 2 ـ تضبط القيمة الجملية الخام للمنحة المشار إليها بالفصل الأول أعلاه بمائة وثمانين (180) دينارا وتصرف على ثلاثة أقساط في مفتتح كل سنة دراسية.
الفصل 3 ـ يسند ابتداء من سبتمبر 2007 القسط الأول من المنحة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه والمقدر بـ 60 دينارا.
الفصل 4 ـ تخضع هذه المنحة إلى الضريبة على الدخل ولا تخضع إلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية.
الفصل 5 ـ وزير التربية والتكوين ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2007.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التربية والتكوين،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 92 لسنة 1964 المؤرخ في 16 مارس 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأساتذة المعاونين التابعين لوزارة التربية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 87 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي التقني والمهني لوزارة التربية القومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1479 لسنة 2004 المؤرخ في 29 جوان 2004،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1480 لسنة 2004 المؤرخ في 29 جوان 2004،
وعلى الأمر عدد 1136 لسنة 1980 المؤرخ في 15 سبتمبر 1980 المتعلق بإحداث رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1482 لسنة 2004 المؤرخ في 29 جوان 2004،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 886 لسنة 2006 المؤرخ في 23 مارس 2006،
وعلى الأمر عدد 2495 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بإحداث رتبتي أستاذ تعليم أول فوق الرتبة وأستاذ تعليم فوق الرتبة بوزارة التربية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1481 لسنة 2004 المؤرخ في 29 جوان 2004،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدثت بمقتضى أحكام هذا الأمر، منحة خاصة لفائدة المدرسين المباشرين للتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية تسمى "منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية".
الفصل 2 ـ تضبط القيمة الجملية الخام للمنحة المشار إليها بالفصل الأول أعلاه بمائة وثمانين (180) دينارا وتصرف على ثلاثة أقساط في مفتتح كل سنة دراسية.
الفصل 3 ـ يسند ابتداء من سبتمبر 2007 القسط الأول من المنحة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه والمقدر بـ 60 دينارا.
الفصل 4 ـ تخضع هذه المنحة إلى الضريبة على الدخل ولا تخضع إلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية.
الفصل 5 ـ وزير التربية والتكوين ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2007.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق