الاثنين، 7 مايو 2012

دليل المدرس


تراتيــب إداريــة وبــيـداغوجيــة وتـربويــة
                                             مارس2004

تقديم

نضع بين أيدي الزملاء الأساتذة هذا الجزء الثاني من دليل المدرّس الذي يسعى إلى تناول مختلف التراتيب الإدارية والبيداغوجية والتربوية في غياب قانون أساسي شامل لمدرّسي التعليم الثانوي الذي هو مطلب المدرّسين منذ عشرات السنين ولم ينقح منذ1973 .

إننا نهدف من وراء هذا العمل المتواضع إلى تسليح الزملاء وخاصة المبتدئين منهم بهذه القوانين والمناشير التي توضح لهم واجباتهم وحقوقهم حتى يحققوا النجاح في حياتهم المهنية ويكونوا أقدر على الدفاع عن حقوقهم والتصدي لتجاوزات العديد من المديرين الذين يستغلون جهل الزملاء بهذه القوانين للضغط عليهم أثناء تحركات القطاع ومنعهم من المساهمة في إنجاحها وإيهامهم أنّ سلطات المدير لا حدّلها فهو الذي يرسم ويعزل ويقررنقلة الزملاء وغيرها من الادعاءات الللامسؤولة…

نرجو أن نكون قد أفدنا الزملاء الأساتذة بما ورد في هذا الجزء طالبين منهم مدّ النقابة الجهوية بملاحظاتهم واقتراحاتهم ودعمها بالانخراط والمشاركة في مختلف التحركات والأنشطة التي تقوم بها خدمة لمصلحة القطاع والمنظمة الشغيلة عموما.

الباب الأول    التـراتيـب الإداريــة

صلة المدرس بكل صنف من الإطارات العاملة بالمعهد والمصالح التابعة له

المدير

المدرس مدعو إلى الاتصال بالمدير كلما دعت الحاجة إلى ذلك في كل ما يهم عمله مثل التدريس والعلاقة بالتلاميذ والأولياء والوضع الإداري …وعلى المدير أن يتصل مباشرة بالمدرس كلما دعت الحاجة.

ناظر الدراسات

تقديم الرغبات حول جداول الأوقات- تسليم جداول الأوقات- تسليم جداول الأوقات بعد تعميرها- طلبات تغيير قاعات الدرس عند الاقتضاء- ضبط عدد الساعات الزائدة والتثبت منها- رزنامة الفروض وتعويض الفروض بالنسبة للمتغيبين بعذر شرعي-“إن أمكن”- تقديم النصوص والفروض للرقن- تسلم استدعاءات مجالس الأقسام والتوجيه والتربية- تسلم البرامج والتوزيعات والضوارب- الاجتماعات والملتقيات البيداغوجية- التنشيط البيداغوجي- دروس التربص- التنشيط الثقافي والاجتماعي والتربوي- المعلقات الخاصة بالأساتذة- المخابر- حوادث الشغل- المراسلات ذات الصبغة البيداغوجية.
ملاحظة
في المدارس الإعدادية حيث لا يوجد ناظر يتولى المدير مختلف النهان الموكولة للناظر ولا يمكن بحال من الأحوال أن يتولاها أي موظف آخر بالمؤسسة.

المرشد التربوي الخارجي

استدعاء الأولياء- التعرف على نوع غيابات التلاميذ – التعرف على أسباب تأخير التلاميذ- التعرف على الوضع الاجتماعي والعائلي للتلاميذ أو الإعلام عن به قصد معالجته- إحالة التقارير ضد التلاميذ- الاستفسار عن سيرة التلميذ (العقوبات- المواضبة)- الاطلاع على قرارات مجالس الأقسام- العلاقة مع فرع المنظمة التونسية للتربية والأسرة بالمعهد وتنظيم دروس التدارك التابعة له- الحوادث المدرسية –
الاعفاءات من التربية البدنية- الإعلام بالخرجات المدرسية والرياضية والرحلات مع تسليم قائمة بأسماء التلاميذ المشاركين.

المرشد التربوي للمبيت

 رعاية بعض التلاميذ المقيمين- تعهّد عمل بعض التلاميذ المقيمين- الاسترخاص لبعض التلاميذ للمشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية.

مكتب الضبط وكتابة المدير

طلب إحالة المراسلات الإدارية التي يجب أن تكون عن طريق التسلسل الإداري أو تحت إشراف المدير وتسلم كل ما يرد من مراسلات إدارية – إيداع مطالب الاسترخاص في التغيّب وتعمير مطبوعة استئناف العمل بعد تغيّب – الإعلام بتغيير اللقب أو الوضع العائلي (عدد الأبناء، الحالة المدنية).

المكتبة

 استعارة الكتب والمجلات –تسلم كتب المطالعة ( المجموعات ) لتوزيعها على التلاميذ وإرجاعها بعد الإنجاز – إثراء المكتبة بتقديم اقتراحات في ذلك.

المخبر

تقديم الطلبات إلى المسؤول عن المخبر في أجل معقول قبل الدرس – المساهمة في تنظيم المخبر وفي إثرائه وفي صيانة تجهيزاته عن طريق الأستاذ المكلف بالإشراف على المخبر.

2   تراتيــب إداريــة عـامــة
بعض فصول من القانون عدد112 لسنة 1983 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

*حول السلوك الشخصي  الفصل3
 على العون العمومي أن يتجنب أثناء ممارسة وظيفته وفي حياته الخاصة كلّ ما من شأنه أن يخلّ  بكرامة  الوظيفة العمومية وهو ملزم في كلّ الظروف باحترام سلطة الدولة وفرض احترامها.
*حول ممارسة نشاط آخر  الفصل5
يحجر على كل عون عمومي أن يمارس بعنوان مهني وبمقابل نشاطا خاصا مهما كان نوعه…
و عندما يمارس قرين العون العمومي نشاطا خاصا بمقابل يجب تقديم إعلام في ذلك للإدارة التي يتبعها العون.

*حول السر المهني    الفصل7 
كلّ عون عمومي ملزم بكتمان السر المهني في كلّ ما يتعلق بالوقائع والمعلومات التي تصل لعلمه أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبة مباشرته لها.

*حول حماية الإدارة للموظف     الفصل9
للعون العمومي الحق طبقا للنصوص الجاري بها العمل في الحماية ضدّ كلّ ما قد يتعرّض إليه ن تهديد أو هضم جانب أو شتم أو ثلب. والإدارة ملزمة بحماية العون العمومي من التهديدات والاعتداءات مهما كان نوعها التي قد يتعرض لها بمناسبة ممارسة وظيفته وعند اللزوم بجبر الضرر الناتج عن ذلك. وتحل الدولة أو الجماعة العمومية محل المعتدى عليه في حقوقه لكي تسترجع من مرتكبي التهديد أو الاعتداء المبالغ المدفوعة للعون التابع لها…

*حول اللجنة الإدارية المتناصفة     الفصل12
تحدث بكل إدارة  لجنة إدارية أو عدة لجان إدارية متناصفة يكون أعضاؤها الممثلون للأعوان منتخبين .
ولهذه اللجان أهلية النظر فيما يتعلق بالترسيم “إعطاء الأعداد والترقية والنقل والتأديب.

*حول العدد الإداري      الفصلين 21 و 22
يسند كلّ سنة لكل موظف في حالة مباشرة عدد يتراوح بين 0 و100 نقطة يعبّر عن مردوده المهني ويسند حسب المقاييس التالية = كمية العمل – كيفية العمل – العلاقات والمظهر – المثابرة -  المواظبة (يسند ما بين 0 و 20 نقطة لكلّ مقياس) ويرجع حق إعطاء الأعداد لرئيس الإدارة التي ينتمي إليها الموظف.يطّلع الموظف المعني بالأمر على العدد المرقم ويمكنه عند ئذ أن يطلب من اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر أن تدعو السلطة التي لها حقّ إعطاء الأعداد لمراجعة العدد الممنوح عند اللزوم.

التـأديــب   الفصل 51
تشمل العقوبات التأديبية التي يمكن أن تسلط على الموظفين
عقوبات من الدرجة الأولى وهي = الإنذار – التوبيخ – وتتخذ العقوبات من الدرجة الأولى بعد الاستماع إلى الموظف المعني بالأمر من طرف رئيس الإدارة ودون استشارة مجلس التأديب.

عقوبات من الدرجة الثانية وهي = التأخير في التدرّج بين 3 أشهر وسنة على أقصى تقدير – النقلة الوجوبـية مع تغيير الإقامة – الرفت المؤقت لمدّة أقصاها ستة أشهر مع الحرمان من المرتب – العزل بدون توقيف الحقّ في جراية التقاعد.
لا تتخذ العقوبات من الدرجة الثانية إلاّ بعد استشارة مجلس التأديب.


البــاب الثــانـــي        التــراتيـــــب  البـيـــداغــــــــوجــيــــــة

  يعتبر الأستاذ القدوة الحسنة لتلاميذه داخل القسم وخارجه في سلوكه وأخلاقه ومظهره الخارجي.

يطالب المدرّس باعتباره عونا من أعوان الوظيفة العمومية وحسب القانون الأساسي الخاص برجال التعليم المؤرخ في 17 مارس1973 (مازال منذ ذلك التاريخ لم ينقح ولم يستكمل التفاوض فيه)

. بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات.
. بالمشاركة في أشغال المجموعات ذات الصبغة البيداغوجية.
. بالمشاركة في أشغال مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في معهده.

التربّص البيداغوجي و الترسيم

يمثل التربّص فترة تأهيل تمتد على سنتين أو ثلاث غرضها إعداد المدرّسين المنتدبين إعدادا تربويا وصناعيا ونفسيا وتكملة تكوينهم المعرفي في الاختصاص عند الاقتضاء
تربّص السنة الأولى   يطالب المدرّس بتربّص تطبيقي يتمثل في حضور ما بين 8 و15 حلقة (تشمل الحلقة درس شاهد ومناقشته أو القيام بعمل ما في ورشة أو إنجاز درس عام…)
تربّص السنة الثانية   يطال المدرّس بـ
+ تكوين بيداغوجي يحتوي على دروس شاهدة و ورشات عمل ودروس عامة خلال عدد من الحلقات (من 3 إلى  حلقات).
+ البحث التربوي
وهو عمل شخصي حول موضوع بيداغوجي عدد صفحاته  من 20 إلى 30 صفحة .
ملاحظة
في حالة إسعاف المتربّص بسنة ثالثة يتم تعهده بتكثيف زيارات الإرشاد والتفقد ودعوته لحضور دروس شاهدة وحصص تربص وحلقات التكوين المستمرّ.

العمل الدوري

إن العمل الدوري واجب يدعى المدرس للقيام به بعد سنتين من الانتداب إلى غاية السنة الرابعة من هذا الانتداب ولو تمّ ترسيمه خلال تلك المدة ويتمثل هذا الواجب في التدريس سنتين على الأقل بمركز تعينه الإدارة انطلاقا من المراكز التي يختارها المدرّس المطالب بالعمل الدوري وفي حدود الإمكان و ذلك بهدف التوازن البيداغوجي بين مختلف جهات الجمهورية وكذلك داخا الجهة الواحدة.
وينطبق نظام العمل الدوري على المدرسين بمختلف رتبهم ما عدا الأساتذة المعاونون الذين سيطالبون بذلك وفقا لنفس الشروط انطلاقا من تاريخ إدماجهم في الرتب المفضية إلى الترسيم.
يعفى من العمل الدوري كل مدرّس قضّى سنتين دراسيتين على الأقل
. بمركز عمل خارج ولايته الأصلية (أي ولاية مسقط رأسه) ولا ينسحب هذا الإجراء على المدرسين العاملين بولايات تونس وأريانة و منوبة وبن عروس ولو كانت هذه الولايات بالنسبة للبعض منهم غير ولايتهم الأصلية.
. بأحد مراكز العمل الدوري ولو كانت هذه المراكز تابعة لولايته الأصلية.

حركة النقل

      تقع حركة النقل دوريا كلّ سنتين ، يشارك فيها المدرّس المترسّم وغير الخاضع لنظام العمل الدوري والي قضى سنتين متتاليتين بنفس المركز .كما تقع حركة سنويا للتقريب بين الأزواج أو للنظر في الحالات الإنسانية. ويمكن الرجوع إلى المنشور الذي توفره الإدارة للتعرّف بدقة على شروطها ومقاييسها وطريقة المشاركة فيها.ويحسن تعمير المطالب التي توفرها النقابة لمتابعة مطالب الزملاء.

توقيت العمل الأسبوعي

الرائد الرسمي 21 بتاريخ 26 مارس 1991
. ينقص من التوقيت الأسبوعي للمدرّس
+ ساعة عند تدريس ما بين 6 و 11 ساعة بأقسام نهائيّة وساعتين من 12 فأكثر بأقسام نهائية.
+ ساعة لكل مدرّس مكلف بمسؤولية مخبر.
+ ساعتان لفائدة الأساتذة المكلفين بمساعدة التلاميذ الأساتذة.
+ ساعة لكل أستاذ مكلف بالتنسيق في مادته(عدد المدرسين لهذه المادة 4 على الأقل).
.. عندما يقع القيام بالتعليم في معهدين متفرقين ويفصل بينهما أكثر من 10 كلم تعتبر الساعة الواحدة لتكميل هذا التعليم ساعة ونصف الساعة.

الساعات الإضافية والعمل بالمعاهد الخاصة

يمكن أن يكلف المدرّس بأكثر من توقيته الرسمي ببعض الساعات الإضافية لضرورة العمل . ويقع التثبت مع المعني بالأمر حول عدد الساعات الإضافية القائم بها قبل إرسال القائمات في موفى كلّ ثلاثة أشهر إلى الإدارة الجهوية .
ويمكن للمدرّس القيام بساعات إضافية بأحد المعاهد الخاصة بعد طلب رخصة مسبقة من المدير الجهوي على أن لا يتجاوز عدد الساعات الزائدة 10 ساعات.

الدروس الخصوصية ودروس التدارك والدعم

يمكن للزملاء الاطلاع على تفاصيل تنظيم دروس الدعم والتدارك والدروس الخصوصية الرجوع إلى الأمر عدد679 لسنة 1988 المؤرخ في 25 مارس 1988 والذي يمكن أن توفره الإدارة.

البرامج الرسمية وكراس تسجيل الدروس

من واجب المدرّس أن يكون ماسكا وملما بالبرامج الرسمية لمادته و كلّ ما يطرأ عليها من تنقيحات وأن يحرص على تطبيقها بدقة وعلى تنفيذ ما جاء فيها من توصيات. كما يستحسن أن يوزع مواد البرنامج على فترات السنة حتى يسهل عليه إتمامها في الوقت المناسب. ويتولّى المدرس بنفسه تعمير الكراس الرسمي للدروس بدقة باعتباره وثيقة رسميّة وتمكن الإدارة والأولياء والتلاميذ من الاطلاع على النشاط البيداغوجي في القسم. لذلك على المدرس الحرص على العناية بهذا الكراس وأن يرقم الفروض والتمارين ويسجل نصوصها وتواريخ إنجازها وإرجاعها.

المراقبة المستمرّة

المدرّس مدعو إلى احترام تراتيب نظام المراقبة المستمرّة حسب المناشير الواردة في الغرض.وتتولى الإدارة مدّ المدرّسين بنسخة منها في الإبان.

مجالس الأقسام والتوجيه

يطالب أساتذة القسم بصفتهم أعضاء مجالس القسم والتوجيه حضور مداولات المجالس والمشركة فيها بما يستحضرونه مسبقا من معطيات مع المحافظة على سرّية تلك المداولات ومن مشمولات المجلس إسناد الجوائز والعقوبات وإقرار الارتقاء أو الرسوب أو الرفت. أما مجالس التوجيه فيطالب المدرسون بالمشاركة في أعمالها حسب تراتيب المنشور وهم مدعوون إلى الاستعداد لذلك بالتعرف خلال السنة على تلاميذهم من جميع الجوانب التربوية والاجتماعية والنفسية.


البــاب الثــالـــث        التــراتــيـــب الــتـــربـــويــــــــــة

للأستاذ دور تربوي لا يقلّ عن دوره التعليمي فهو قدوة للتلاميذ في أقواله وتصرفاته في القسم وداخل المعهد وخارجه. فمن واجبه أن يلتحق بالقسم في الوقت المحدّد وأن يتقيد بالوقت المخصّص لحصّته.

تأخير التلاميذ والغيابات

يتولى المدرّس تسجيل الغيابات على دفتر (أو ورقة) المناداة بنفسه ويضع إمضاءه في كلّ حصّة  في المكان المناسب ويحرص على أن لا يقبل تلميذا سبق وأن تخلف أو جاء متأخرا بدون بطاقة من الإدارة. و الإدارة مدعوّة إلى تطبيق النظام الداخلي لمقاومة ظاهرة التغيّب والتأخير.

 الحوادث المدرسية

المدرّس مسؤول على تلاميذ قسمه طيلة الحصة ولذلك فهو مطالب بالإعلام في الإبان بأي حادث يتعرّض له التلميذ حتى تقوم الإدارة بالإجراءات اللازمة.

إقصاء التلاميذ

يمنع إقصاء أي تلميذ من القسم إلاّ بعد استنفاذ جميع الوسائل التربوية والتأديبية التي ضبطها نظام العقوبات المدرسيّة. وإذا كانت المخالفة خطيرة تتطلب إقصاء التلميذ من القسم يتولى المدرّس دعوة أحد القيّمين أو أحد المسؤولين الإداريين لمصاحبة التلميذ.كما يتعين عليه تقديم تقرير مفصل إلى المرشد التربوي مباشرة في نفس اليوم وذلك لمتابعة الموضوع. غير أنّ المدرّس مطالب بعدم قبول التلاميذ المتهاونين في توفير أدواتهم الضرورية( الكراس والكتاب المدرسي وباقي الأدوات الضرورية لبعض المواد التقنية أو الفنية).

النظام التأديبي

يستحسن الاطلاع على الدليل المفصل الذي يوفره رئيس المعهد حول أنواعالعقوبات وتركيبة مجلس التربية. غير أنّه من الضروري التأكيد على أن الالتجاء إلىالعقوبات غير المنصوص عليها بالنظام التأديبي مثل استعمال العنف اللفظي أو المادي (شتم ،ضرب …) أو التخفيض في الأعداد أو إبقاء التلميذ واقفا في القسم أو خارجه أو المطالبة بكتبة نص العديد من المرّات أو العقوبات الجماعية تعتبر عقوبات غير قانونية يتحمل صاحبها تبعاتها.

علاقة المدرّس بالوليّ

المدرّس مدعو إللى المبادرة باستدعاء الولي تستلزم الضرورة إحاطته علما بسلوك ابنهأو بالصعوبة التي يلاقيها في دراسته( من المستحسن أن يكون كتابيا بواسطة مطبوعة توفرها الإدارة  وعن طريق المرشد التربوي). كما أنه مدعوّ إلى الاستجابة إلى الأولياء الذين يرغبون الاتصال به بشرط أن يتمّ ذلك
في التوقيت الذي يحدده المدرّس للقاء الأولياء و أن يكون ذلك تحت إشراف الإدارة.
و من الضروري أن يستعدّ المدرّس لهذا اللقاء بإرشادات ضافية عن التلميذ قبل اللقاء.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان هذا الدليل من إعداد النقابة الجهوية للشغل ببنزرت في مارس 2004 وجاء في مقدمته أنه الجزء الثاني ولم يقع بين يدي الجزء الأول.لعله يكون بحوزة أحد الأساتذة ويجد في تعريف الأساتذة به فائدة فليتكرم بإدراجه في التعليق مع الشكر لمن أعدّ هذا العمل.  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق