الثلاثاء، 1 مايو 2012

مقدار المنحة السنوية للساعات الاضافية المخصصة لرجال التعليم سنة 2000

أمر عدد 1720 لسنة 2000 مؤرخ في 17 جويلية 2000 يتعلق بإتمام الأمر عدد 329 لسنة 1991 المؤرخ في 4 مارس 1991 المتعلق بضبط مقدار المنحة السنوية للساعات الاضافية المخصصة لرجال التعليم.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير التربية

بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،



وعلى الأمر عدد 329 لسنة 1991 المؤرخ في 4 مارس 1991 المتعلق بضبط مقدار المنحة السنوية للساعات الإضافية المخصصةو لرجال التعليم،

وعلى الأمر عدد 2495 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بإحداث رتبتي أستاذ تعليم أول فوق الرتبة وأستاذ تعليم فوق الرتبة بوزارة التربية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يضاف إلى الجدول الوارد بالفصل الأول من الأمر عدد 329 لسنة 1991 المؤرخ في 4 مارس 1991 المشار إليه أعلاه مقدار المنحة السنوية للساعات الإضافية المخصصة لرتبتي أستاذ تعليم أول فوق الرتبة وأستاذ تعليم فوق الرتبة كما يلي :

مقدار الساعة الفعلية
المقدار المطروح بالنسبة لكل يوم غياب
المقدار السنوي
الرتب
3,194
0,471
127,746
أستاذ تعليم أول فوق الرتبة
2,665
0,394
106,584
أستاذ تعليم فوق الرتبة

الفصل 2 ـ يجري العمل بأحكام هذا الأمر بداية من 15 سبتمبر 2000.

الفصل 3 ـ وزيرا المالية والتربية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 جويلية 2000.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق