أمر عدد 827 لسنة 2012 مؤرخ في 11 جويلية 2012 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2437 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بتنظيم الحياة المدرسية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2437 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بتنظيم الحياة المدرسية،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة "ب" من الفصل 12 والفصول 13 و14 و15 و17 و18 و19 و20 و21 من الأمر عدد 2437 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي :
الفصل 12 الفقرة "ب" (جديدة) :
ـ مجلس المؤسسة التربوية (مجلس المدرسة الابتدائية، مجلس المدرسة الإعدادية، مجلس المعهد) والمجلس البيداغوجي للمدرسين.
الفصل 13 (جديد) : تتمثل المهمة الرئيسية لمجلس المؤسسة التربوية في وضع مشروع المدرسة وتقييمه وتعديله عند الاقتضاء.
يستهدف مشروع المدرسة تطوير طرق عمل المؤسسة وتحسين مناخها وتجويد خدماتها التربوية في إطار الأهداف التربوية الوطنية. وتراعي المؤسسة عند وضع مشروعها خصائص محيطها الاجتماعي وحاجيات التلاميذ الخصوصية.
يعرض مشروع المدرسة على مصادقة سلطة الإشراف.
الفصل 14 (جديد) : في إطار وظيفته يتولى مجلس المؤسسة التربوية المهام التالية :
ـ المصادقة على المشروع المتعلق بأوجه التصرف في الميزانية،
ـ وضع الآليات الكفيلة بدعم التشاور والتواصل بين مختلف أعضاء الأسرة التربوية،
ـ المصادقة على مشروع برنامج الأنشطة الثقافية والاجتماعية المزمع إنجازها في المؤسسة،
ـ الإشراف على خطة الإعلام المدرسي الداخلي والخارجي،
ـ إعداد الآليات والإجراءات الكفيلة بتطوير الحياة المدرسية وبتوطيد صلة المؤسسة بمحيطها الثقافي والاجتماعي.
الفصل 15 (جديد) : يضم مجلس المؤسسة التربوية ممثلين عن مختلف أعضاء الأسرة التربوية المنصوص عليهم بالفصل 11 من هذا الأمر.
في المدارس الابتدائية : يتركب مجلس المؤسسة التربوية من :
ـ مدير المدرسة : رئيس،
ـ ممثل منتخب عن المدرسين
ـ ممثل منتخب عن الأولياء.
في المدارس الإعدادية بمختلف أصنافها والمعاهد والمعاهد النموذجية :
يتركب مجلس المؤسسة التربوية من المدير رئيسا والمرشد التربوي مقررا وممثلين (2) عن الأساتذة وممثل عن التلاميذ وولي ممثل عن الأولياء وممثل عن القيمين وممثل عن الأعوان الإداريين وممثل عن الأعوان الفنيين وممثل عن العملة.
الفصل 17 (جديد) : تدوم نيابة أعضاء مجلس المؤسسة التربوية ثلاث سنوات دراسية.
وتسدد الشغورات الحاصلة في السنتين الدراسيتين الثانية والثالثة بانتخاب جزئي تحت إشراف رئيس المؤسسة التربوية.
وتعتبر مغادرة المدرسة من قبل كل تلميذ أو ولي تلميذ شغورا يستوجب التعويض.
الفصل 18 (جديد) : يعنى المجلس البيداغوجي للمدرسين بالمسائل ذات الصبغة البيداغوجية على مستوى التصوّر ومتابعة الإنجاز والتقييم بما يسهم في تحسين أداء المؤسسة التربوية كمّا ونوعا وذلك في إطار القوانين والمعايير الوطنية وتوجهات السياسة التربوية مع مراعاة خصوصيات كل مؤسسة.
الفصل 19 (جديد) : يتولى المجلس البيداغوجي للمدرسين المهام التالية :
ـ المصادقة على تنظيمات الزمن المدرسي اليومي والأسبوعي، مع مراعاة واقع المؤسسة والعوامل الطبيعية وحاجيات التلاميذ ووضعيات المدرسين.
ـ دراسة نتائج التلاميذ ومكتسباتهم وتحليلها واستثمارها والنظر في طرق تحسينها.
ـ البحث عن السبل الكفيلة بتطوير طرق التعلم بما يرسي تقاليد العمل الجماعي والتشاركي ويدعم قدرة التلاميذ على التعلم الذاتي.
ـ تحديد حاجيات المدرسين إلى التأطير والتكوين المستمر وتشجيع مبادراتهم البيداغوجية والتعريف بها.
ـ ضبط حاجيات المؤسسة وأولوياتها في مجال الموارد والمعدات التعليمية.
ـ الإسهام في ضبط البرامج الثقافية للمؤسسة وفي تنظيم مشاركتها في المسابقات الجهوية والوطنية والدولية ذات الصبغة البيداغوجية.
ـ إبداء الرأي في المسائل البيداغوجية المعروضة عليه.
إضافة إلى هذه المهام، يتولى المجلس البيداغوجي للمدرسين بالمدارس الابتدائية في بداية كل سنة دراسية وبحضور جميع معلمي المدرسة توزيع المدرسين والتلاميذ على الأقسام كما يتولى المجلس بالمدارس الإعدادية والمعاهد المصادقة على الموازنات والتوزيع البيداغوجي بالتنسيق مع متفقدي المواد.
الفصل 20 (جديد) : يضم المجلس البيداغوجي للمدرسين بالإضافة إلى المرشد التربوي وممثلي المدرسين وممثل القيمين بمجلس المؤسسة التربوية ممثلين عن المدرسين بجميع رتبهم ويرأسه مدير المؤسسة :
أ ـ في المدارس الابتدائية : ممثلين منتخبين عن المعلمين بحساب ممثل منتخب عن كل مجال (اللغات ـ العلوم ـ التقنية) وإذا كان عدد المعلمين بالمدرسة لا يتجاوز العدد الخاص بتركيبة المجلس فإن جميعهم يدخل في عضوية المجلس دون انتخاب.
ب ـ في المدارس الإعدادية والمدارس الإعدادية النموذجية : ممثلين عن الأساتذة بحساب ممثل عن مجال اللغات وممثل عن مجال العلوم وممثل عن مجال المواد الاجتماعية وممثل عن مجال المواد الفنية وممثل عن مجال الرياضة.
ج ـ في المعاهد والمعاهد النموذجية : ممثلين عن الأساتذة بحساب ممثل عن مجال اللغات وممثل عن مجال العلوم وممثل عن مجال المواد الاجتماعية وممثل عن مجال المواد الفنية وممثل عن مجال الرياضة ويتولى ناظر الدراسات مهمة مقرر المجلس.
د ـ في المدارس الإعدادية التقنية : ممثلين عن الأساتذة بحساب ممثل عن مجال المواد التقنية وممثل عن مجال اللغات وممثل عن مجال العلوم والمواد الاجتماعية وممثل عن مادة التربية البدنية.
الفصل 21 (جديد) : تدوم نيابة أعضاء المجلس البيداغوجي 3 سنوات دراسية وتسدد الشغورات في السنة الدراسية الثانية والثالثة بانتخاب جزئي تحت إشراف رئيس المؤسسة.
الفصل 2 ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 2437 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه الفصل 22 (مكرر) كما يلي :
الفصل 22 (مكرر) : يمكن لرئيس المجلس البيداغوجي للمدرسين دعوة كل شخص أو طرف معني بالشأن البيداغوجي أو التربوي يرى فائدة في حضوره.
الفصل 3 ـ وزير التربية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جويلية 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2437 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بتنظيم الحياة المدرسية،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة "ب" من الفصل 12 والفصول 13 و14 و15 و17 و18 و19 و20 و21 من الأمر عدد 2437 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي :
الفصل 12 الفقرة "ب" (جديدة) :
ـ مجلس المؤسسة التربوية (مجلس المدرسة الابتدائية، مجلس المدرسة الإعدادية، مجلس المعهد) والمجلس البيداغوجي للمدرسين.
الفصل 13 (جديد) : تتمثل المهمة الرئيسية لمجلس المؤسسة التربوية في وضع مشروع المدرسة وتقييمه وتعديله عند الاقتضاء.
يستهدف مشروع المدرسة تطوير طرق عمل المؤسسة وتحسين مناخها وتجويد خدماتها التربوية في إطار الأهداف التربوية الوطنية. وتراعي المؤسسة عند وضع مشروعها خصائص محيطها الاجتماعي وحاجيات التلاميذ الخصوصية.
يعرض مشروع المدرسة على مصادقة سلطة الإشراف.
الفصل 14 (جديد) : في إطار وظيفته يتولى مجلس المؤسسة التربوية المهام التالية :
ـ المصادقة على المشروع المتعلق بأوجه التصرف في الميزانية،
ـ وضع الآليات الكفيلة بدعم التشاور والتواصل بين مختلف أعضاء الأسرة التربوية،
ـ المصادقة على مشروع برنامج الأنشطة الثقافية والاجتماعية المزمع إنجازها في المؤسسة،
ـ الإشراف على خطة الإعلام المدرسي الداخلي والخارجي،
ـ إعداد الآليات والإجراءات الكفيلة بتطوير الحياة المدرسية وبتوطيد صلة المؤسسة بمحيطها الثقافي والاجتماعي.
الفصل 15 (جديد) : يضم مجلس المؤسسة التربوية ممثلين عن مختلف أعضاء الأسرة التربوية المنصوص عليهم بالفصل 11 من هذا الأمر.
في المدارس الابتدائية : يتركب مجلس المؤسسة التربوية من :
ـ مدير المدرسة : رئيس،
ـ ممثل منتخب عن المدرسين
ـ ممثل منتخب عن الأولياء.
في المدارس الإعدادية بمختلف أصنافها والمعاهد والمعاهد النموذجية :
يتركب مجلس المؤسسة التربوية من المدير رئيسا والمرشد التربوي مقررا وممثلين (2) عن الأساتذة وممثل عن التلاميذ وولي ممثل عن الأولياء وممثل عن القيمين وممثل عن الأعوان الإداريين وممثل عن الأعوان الفنيين وممثل عن العملة.
الفصل 17 (جديد) : تدوم نيابة أعضاء مجلس المؤسسة التربوية ثلاث سنوات دراسية.
وتسدد الشغورات الحاصلة في السنتين الدراسيتين الثانية والثالثة بانتخاب جزئي تحت إشراف رئيس المؤسسة التربوية.
وتعتبر مغادرة المدرسة من قبل كل تلميذ أو ولي تلميذ شغورا يستوجب التعويض.
الفصل 18 (جديد) : يعنى المجلس البيداغوجي للمدرسين بالمسائل ذات الصبغة البيداغوجية على مستوى التصوّر ومتابعة الإنجاز والتقييم بما يسهم في تحسين أداء المؤسسة التربوية كمّا ونوعا وذلك في إطار القوانين والمعايير الوطنية وتوجهات السياسة التربوية مع مراعاة خصوصيات كل مؤسسة.
الفصل 19 (جديد) : يتولى المجلس البيداغوجي للمدرسين المهام التالية :
ـ المصادقة على تنظيمات الزمن المدرسي اليومي والأسبوعي، مع مراعاة واقع المؤسسة والعوامل الطبيعية وحاجيات التلاميذ ووضعيات المدرسين.
ـ دراسة نتائج التلاميذ ومكتسباتهم وتحليلها واستثمارها والنظر في طرق تحسينها.
ـ البحث عن السبل الكفيلة بتطوير طرق التعلم بما يرسي تقاليد العمل الجماعي والتشاركي ويدعم قدرة التلاميذ على التعلم الذاتي.
ـ تحديد حاجيات المدرسين إلى التأطير والتكوين المستمر وتشجيع مبادراتهم البيداغوجية والتعريف بها.
ـ ضبط حاجيات المؤسسة وأولوياتها في مجال الموارد والمعدات التعليمية.
ـ الإسهام في ضبط البرامج الثقافية للمؤسسة وفي تنظيم مشاركتها في المسابقات الجهوية والوطنية والدولية ذات الصبغة البيداغوجية.
ـ إبداء الرأي في المسائل البيداغوجية المعروضة عليه.
إضافة إلى هذه المهام، يتولى المجلس البيداغوجي للمدرسين بالمدارس الابتدائية في بداية كل سنة دراسية وبحضور جميع معلمي المدرسة توزيع المدرسين والتلاميذ على الأقسام كما يتولى المجلس بالمدارس الإعدادية والمعاهد المصادقة على الموازنات والتوزيع البيداغوجي بالتنسيق مع متفقدي المواد.
الفصل 20 (جديد) : يضم المجلس البيداغوجي للمدرسين بالإضافة إلى المرشد التربوي وممثلي المدرسين وممثل القيمين بمجلس المؤسسة التربوية ممثلين عن المدرسين بجميع رتبهم ويرأسه مدير المؤسسة :
أ ـ في المدارس الابتدائية : ممثلين منتخبين عن المعلمين بحساب ممثل منتخب عن كل مجال (اللغات ـ العلوم ـ التقنية) وإذا كان عدد المعلمين بالمدرسة لا يتجاوز العدد الخاص بتركيبة المجلس فإن جميعهم يدخل في عضوية المجلس دون انتخاب.
ب ـ في المدارس الإعدادية والمدارس الإعدادية النموذجية : ممثلين عن الأساتذة بحساب ممثل عن مجال اللغات وممثل عن مجال العلوم وممثل عن مجال المواد الاجتماعية وممثل عن مجال المواد الفنية وممثل عن مجال الرياضة.
ج ـ في المعاهد والمعاهد النموذجية : ممثلين عن الأساتذة بحساب ممثل عن مجال اللغات وممثل عن مجال العلوم وممثل عن مجال المواد الاجتماعية وممثل عن مجال المواد الفنية وممثل عن مجال الرياضة ويتولى ناظر الدراسات مهمة مقرر المجلس.
د ـ في المدارس الإعدادية التقنية : ممثلين عن الأساتذة بحساب ممثل عن مجال المواد التقنية وممثل عن مجال اللغات وممثل عن مجال العلوم والمواد الاجتماعية وممثل عن مادة التربية البدنية.
الفصل 21 (جديد) : تدوم نيابة أعضاء المجلس البيداغوجي 3 سنوات دراسية وتسدد الشغورات في السنة الدراسية الثانية والثالثة بانتخاب جزئي تحت إشراف رئيس المؤسسة.
الفصل 2 ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 2437 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه الفصل 22 (مكرر) كما يلي :
الفصل 22 (مكرر) : يمكن لرئيس المجلس البيداغوجي للمدرسين دعوة كل شخص أو طرف معني بالشأن البيداغوجي أو التربوي يرى فائدة في حضوره.
الفصل 3 ـ وزير التربية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جويلية 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق