الجمعة، 4 مايو 2012
الأربعاء، 2 مايو 2012
المنحة الوظيفية المخولة لمديري المؤسسات التربوية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي.
أمر عدد 1258 لسنة 2007 مؤرخ في 21 ماي 2007 يتعلق بضبط المنحة الوظيفية المخولة لمديري المؤسسات التربوية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التربية والتكوين،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1992،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993،
وعلى القانون عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بقانون المالية لسنة 1994،
وعلى الأمر عدد 2356 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط المنحة الوظيفية بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية،
وعلى الأمر عدد 1257 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 المتعلق بتصنيف المؤسسات التربوية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي وضبط الخطط الوظيفية بها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التربية والتكوين،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1992،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993،
وعلى القانون عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بقانون المالية لسنة 1994،
وعلى الأمر عدد 2356 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط المنحة الوظيفية بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية،
وعلى الأمر عدد 1257 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 المتعلق بتصنيف المؤسسات التربوية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي وضبط الخطط الوظيفية بها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضبط كما يلي المقادير السنوية للمنحة الوظيفية بالمؤسسات التربوية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي :
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 2356 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ وزير المالية ووزير التربية والتكوين مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ماي 2007.
منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية أحدثت في 2007
أمر عدد 2309 لسنة 2007 مؤرخ في 11 سبتمبر 2007 يتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة المدرسين المباشرين للتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية تسمى "منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية" وضبط المبلغ الجملي لهذه المنحة وإسناد القسط الأول منها بعنوان سنة 2007.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التربية والتكوين،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 92 لسنة 1964 المؤرخ في 16 مارس 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأساتذة المعاونين التابعين لوزارة التربية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 87 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي التقني والمهني لوزارة التربية القومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1479 لسنة 2004 المؤرخ في 29 جوان 2004،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1480 لسنة 2004 المؤرخ في 29 جوان 2004،
وعلى الأمر عدد 1136 لسنة 1980 المؤرخ في 15 سبتمبر 1980 المتعلق بإحداث رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1482 لسنة 2004 المؤرخ في 29 جوان 2004،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 886 لسنة 2006 المؤرخ في 23 مارس 2006،
وعلى الأمر عدد 2495 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بإحداث رتبتي أستاذ تعليم أول فوق الرتبة وأستاذ تعليم فوق الرتبة بوزارة التربية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1481 لسنة 2004 المؤرخ في 29 جوان 2004،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدثت بمقتضى أحكام هذا الأمر، منحة خاصة لفائدة المدرسين المباشرين للتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية تسمى "منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية".
الفصل 2 ـ تضبط القيمة الجملية الخام للمنحة المشار إليها بالفصل الأول أعلاه بمائة وثمانين (180) دينارا وتصرف على ثلاثة أقساط في مفتتح كل سنة دراسية.
الفصل 3 ـ يسند ابتداء من سبتمبر 2007 القسط الأول من المنحة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه والمقدر بـ 60 دينارا.
الفصل 4 ـ تخضع هذه المنحة إلى الضريبة على الدخل ولا تخضع إلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية.
الفصل 5 ـ وزير التربية والتكوين ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2007.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التربية والتكوين،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 92 لسنة 1964 المؤرخ في 16 مارس 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأساتذة المعاونين التابعين لوزارة التربية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 87 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي التقني والمهني لوزارة التربية القومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1479 لسنة 2004 المؤرخ في 29 جوان 2004،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1480 لسنة 2004 المؤرخ في 29 جوان 2004،
وعلى الأمر عدد 1136 لسنة 1980 المؤرخ في 15 سبتمبر 1980 المتعلق بإحداث رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1482 لسنة 2004 المؤرخ في 29 جوان 2004،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 886 لسنة 2006 المؤرخ في 23 مارس 2006،
وعلى الأمر عدد 2495 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بإحداث رتبتي أستاذ تعليم أول فوق الرتبة وأستاذ تعليم فوق الرتبة بوزارة التربية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1481 لسنة 2004 المؤرخ في 29 جوان 2004،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدثت بمقتضى أحكام هذا الأمر، منحة خاصة لفائدة المدرسين المباشرين للتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية تسمى "منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية".
الفصل 2 ـ تضبط القيمة الجملية الخام للمنحة المشار إليها بالفصل الأول أعلاه بمائة وثمانين (180) دينارا وتصرف على ثلاثة أقساط في مفتتح كل سنة دراسية.
الفصل 3 ـ يسند ابتداء من سبتمبر 2007 القسط الأول من المنحة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه والمقدر بـ 60 دينارا.
الفصل 4 ـ تخضع هذه المنحة إلى الضريبة على الدخل ولا تخضع إلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية.
الفصل 5 ـ وزير التربية والتكوين ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2007.
الثلاثاء، 1 مايو 2012
مقدار المنحة السنوية للساعات الاضافية المخصصة لرجال التعليم سنة 2000
أمر عدد 1720 لسنة 2000 مؤرخ في 17 جويلية 2000 يتعلق بإتمام الأمر عدد 329 لسنة 1991 المؤرخ في 4 مارس 1991 المتعلق بضبط مقدار المنحة السنوية للساعات الاضافية المخصصة لرجال التعليم.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التربية
بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 329 لسنة 1991 المؤرخ في 4 مارس 1991 المتعلق بضبط مقدار المنحة السنوية للساعات الإضافية المخصصةو لرجال التعليم،
وعلى الأمر عدد 2495 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بإحداث رتبتي أستاذ تعليم أول فوق الرتبة وأستاذ تعليم فوق الرتبة بوزارة التربية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التربية
بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 329 لسنة 1991 المؤرخ في 4 مارس 1991 المتعلق بضبط مقدار المنحة السنوية للساعات الإضافية المخصصةو لرجال التعليم،
وعلى الأمر عدد 2495 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بإحداث رتبتي أستاذ تعليم أول فوق الرتبة وأستاذ تعليم فوق الرتبة بوزارة التربية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضاف إلى الجدول الوارد بالفصل الأول من الأمر عدد 329 لسنة 1991 المؤرخ في 4 مارس 1991 المشار إليه أعلاه مقدار المنحة السنوية للساعات الإضافية المخصصة لرتبتي أستاذ تعليم أول فوق الرتبة وأستاذ تعليم فوق الرتبة كما يلي :
مقدار الساعة الفعلية
|
المقدار المطروح بالنسبة لكل يوم غياب
|
المقدار السنوي
|
الرتب
|
3,194
|
0,471
|
127,746
|
أستاذ تعليم أول فوق الرتبة
|
2,665
|
0,394
|
106,584
|
أستاذ تعليم فوق الرتبة
|
الفصل 2 ـ يجري العمل بأحكام هذا الأمر بداية من 15 سبتمبر 2000.
الفصل 3 ـ وزيرا المالية والتربية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جويلية 2000.
مشمولات المجلس الأعلى للتربية وتركيبته وسير عمله
أمر عدد 2260 لسنة 2000 مؤرخ في 10 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط مشمولات المجلس الأعلى للتربية وتركيبته وسير عمله.
إن رئيس الجمهورية،
وباقتراح من وزيري التعليم العالي والتربية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 21 لسنة 1997 المؤرخ في 22 مارس 1997،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالنظام التربوي وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 1295 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط مشمولات المجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي وتركيبه وسير عمله،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدث مجلس أعلى للتربية.
الفصل 2 ـ يتولى المجلس الأعلى للتربية إبداء الرأي حول :
ـ توجهات السياسة الوطنية في ميدان التربية وكذلك حول الطرق الكفيلة بإنجازها.
ـ مقومات التنسيق بين الخطط الوطنية المتعلقة بتكوين مختلف أصناف الإطارات.
ـ الطرق الكفيلة بتحقيق تطور التربية والتعليم وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد وبضمان التفتح المستمر لمؤسسات التعليم على محيطها.
ـ الإجراءات الإصلاحية المزمع إقرارها في جميع مستويات التربية والتعليم وكذلك الإجراءات المرافقة اللازمة لإنجازها.
ـ كل المسائل التي يعرضها عليه الوزير الأول أو الوزير المكلف بالتربية أو الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل 3 ـ يتركب المجلس الأعلى للتربية من :
أ ـ أعضاء الحكومة الآتي ذكرهم :
ـ الوزير الأول بصفة رئيس.
ـ الوزير المكلف بالتعليم العالي.
ـ الوزير المكلف بالتربية.
ـ الوزير المكلف بالداخلية.
ـ الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
ـ الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
ـ الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
ـ الوزير المكلف بشؤون المرأة والأسرة.
ـ الوزير المكلف بالعدل.
ـ الوزير المكلف بالشؤون الدينية.
ـ الوزير المكلف بالفلاحة.
ـ الوزير المكلف بالتكوين المهني والتشغيل.
ـ الوزير المكلف بالصحة العمومية.
ـ الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بحقوق الإنسان والاتصال والعلاقات مع مجلس النواب.
ـ الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
ـ الوزير المكلف بالمواصلات.
ـ الوزير المكلف بالتعاون الدولي والاستثمار الخارجي.
ـ الوزير المكلف بالتجارة.
ـ الوزير المكلف بالسياحة والترفيه والصناعات التقليدية.
ـ الوزير المكلف بالمالية.
ـ الوزير المكلف بالصناعة.
ـ الوزير المكلف بالثقافة.
ـ الوزير المكلف بالشباب والطفولة والرياضة.
ـ الوزير المكلف بالنقل.
ـ الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان.
ـ الوزير المكلف بالبيئة والتهيئة الترابية.
ـ الوزير المكلف بالتنمية الاقتصادية.
ـ الكاتب العام للحكومة.
ـ كل وزير يشارك في الإشراف الإداري على مؤسسات التعليم العالي.
ـ كاتب الدولة المكلف بالصندوق الوطني للتشغيل.
ـ كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإعلامية.
ـ كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا.
ب ـ أعضاء نواب عن المنظمات والهيئات الوطنية وهم :
ـ نائب عن المجلس الإسلامي الأعلى للجمهورية التونسية.
ـ نائب عن كل منظمة طالبية معترف بها.
ـ نائب عن المنظمة التونسية للتربية والأسرة.
ـ نائب عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية.
ـ نائب عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ـ نائب عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ـ نائب عن الاتحاد العام التونسي للشغل.
ـ نائب عن هيئة المحامين.
ـ نائب عن هيئة الأطباء.
ـ نائب عن هيئة المهندسين.
ـ ثمانية أعضاء يختارهم الوزير الأول حسب كفاءتهم.
ـ كل من يرى رئيس المجلس فائدة في دعوته باعتبار طبيعة المواضيع المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 4 ـ يجتمع المجلس الأعلى للتربية مرة كل سنة على الأقل بدعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 5 ـ يتولى مهام كتابة المجلس الأعلى للتربية الوزير المكلف بالتربية أو بالتعليم العالي حسب نوعية المسائل المعروضة على المجلس وتحدث لجنة يشرف عليها الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالتعليم العالي ويعهد إليها بمتابعة تنفيذ توصيات المجلس.
الفصل 6 ـ يلغى الأمر عدد 1295 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط مشمولات المجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي وتركيبه وسير عمله.
الفصل 7 ـ الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة المعنيون مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أكتوبر 2000.
إن رئيس الجمهورية،
وباقتراح من وزيري التعليم العالي والتربية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 21 لسنة 1997 المؤرخ في 22 مارس 1997،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالنظام التربوي وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 1295 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط مشمولات المجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي وتركيبه وسير عمله،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدث مجلس أعلى للتربية.
الفصل 2 ـ يتولى المجلس الأعلى للتربية إبداء الرأي حول :
ـ توجهات السياسة الوطنية في ميدان التربية وكذلك حول الطرق الكفيلة بإنجازها.
ـ مقومات التنسيق بين الخطط الوطنية المتعلقة بتكوين مختلف أصناف الإطارات.
ـ الطرق الكفيلة بتحقيق تطور التربية والتعليم وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد وبضمان التفتح المستمر لمؤسسات التعليم على محيطها.
ـ الإجراءات الإصلاحية المزمع إقرارها في جميع مستويات التربية والتعليم وكذلك الإجراءات المرافقة اللازمة لإنجازها.
ـ كل المسائل التي يعرضها عليه الوزير الأول أو الوزير المكلف بالتربية أو الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل 3 ـ يتركب المجلس الأعلى للتربية من :
أ ـ أعضاء الحكومة الآتي ذكرهم :
ـ الوزير الأول بصفة رئيس.
ـ الوزير المكلف بالتعليم العالي.
ـ الوزير المكلف بالتربية.
ـ الوزير المكلف بالداخلية.
ـ الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
ـ الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
ـ الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
ـ الوزير المكلف بشؤون المرأة والأسرة.
ـ الوزير المكلف بالعدل.
ـ الوزير المكلف بالشؤون الدينية.
ـ الوزير المكلف بالفلاحة.
ـ الوزير المكلف بالتكوين المهني والتشغيل.
ـ الوزير المكلف بالصحة العمومية.
ـ الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بحقوق الإنسان والاتصال والعلاقات مع مجلس النواب.
ـ الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
ـ الوزير المكلف بالمواصلات.
ـ الوزير المكلف بالتعاون الدولي والاستثمار الخارجي.
ـ الوزير المكلف بالتجارة.
ـ الوزير المكلف بالسياحة والترفيه والصناعات التقليدية.
ـ الوزير المكلف بالمالية.
ـ الوزير المكلف بالصناعة.
ـ الوزير المكلف بالثقافة.
ـ الوزير المكلف بالشباب والطفولة والرياضة.
ـ الوزير المكلف بالنقل.
ـ الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان.
ـ الوزير المكلف بالبيئة والتهيئة الترابية.
ـ الوزير المكلف بالتنمية الاقتصادية.
ـ الكاتب العام للحكومة.
ـ كل وزير يشارك في الإشراف الإداري على مؤسسات التعليم العالي.
ـ كاتب الدولة المكلف بالصندوق الوطني للتشغيل.
ـ كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإعلامية.
ـ كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا.
ب ـ أعضاء نواب عن المنظمات والهيئات الوطنية وهم :
ـ نائب عن المجلس الإسلامي الأعلى للجمهورية التونسية.
ـ نائب عن كل منظمة طالبية معترف بها.
ـ نائب عن المنظمة التونسية للتربية والأسرة.
ـ نائب عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية.
ـ نائب عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ـ نائب عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ـ نائب عن الاتحاد العام التونسي للشغل.
ـ نائب عن هيئة المحامين.
ـ نائب عن هيئة الأطباء.
ـ نائب عن هيئة المهندسين.
ـ ثمانية أعضاء يختارهم الوزير الأول حسب كفاءتهم.
ـ كل من يرى رئيس المجلس فائدة في دعوته باعتبار طبيعة المواضيع المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 4 ـ يجتمع المجلس الأعلى للتربية مرة كل سنة على الأقل بدعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 5 ـ يتولى مهام كتابة المجلس الأعلى للتربية الوزير المكلف بالتربية أو بالتعليم العالي حسب نوعية المسائل المعروضة على المجلس وتحدث لجنة يشرف عليها الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالتعليم العالي ويعهد إليها بمتابعة تنفيذ توصيات المجلس.
الفصل 6 ـ يلغى الأمر عدد 1295 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط مشمولات المجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي وتركيبه وسير عمله.
الفصل 7 ـ الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة المعنيون مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أكتوبر 2000.
الخميس، 26 أبريل 2012
رائد عدد : 031 بتاريخ 20/04/2012
بمقتضى أمر عدد 195 لسنة 2012 مؤرخ في 17 أفريل 2012.
يمنح السيد محرز القروي، أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة الأولى، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
يمنح السيد محرز القروي، أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة الأولى، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
بمقتضى أمر عدد 196 لسنة 2012 مؤرخ في 17 أفريل 2012.
تمنح السيدة ضريفة بن عمار الميساوي، أستاذ التعليم الثانوي التقني، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثالثة ابتداء من 20 جويلية 2011.
تمنح السيدة ضريفة بن عمار الميساوي، أستاذ التعليم الثانوي التقني، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثالثة ابتداء من 20 جويلية 2011.
بمقتضى أمر عدد 197 لسنة 2012 مؤرخ في 17 أفريل 2012.
يجدد إسناد عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة أخرى للعونين الآتي ذكرهما وذلك حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الصفة الهيكل السنة والتاريخ
مباركة العوني حرم بكار أستاذ التعليم التقني للمرحلة الأولى وزارة التربية سنة ثالثة ابتداء من 20 جويلية 2011
نزيهة شوشان حرم الشنيتي أساتذ التعليم الأول فوق الرتبة وزارة التربية سنة ثالثة ابتداء من 20 جويلية 2011
يجدد إسناد عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة أخرى للعونين الآتي ذكرهما وذلك حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الصفة الهيكل السنة والتاريخ
مباركة العوني حرم بكار أستاذ التعليم التقني للمرحلة الأولى وزارة التربية سنة ثالثة ابتداء من 20 جويلية 2011
نزيهة شوشان حرم الشنيتي أساتذ التعليم الأول فوق الرتبة وزارة التربية سنة ثالثة ابتداء من 20 جويلية 2011
بن عروس : في معهد ابن خلدون برادس - توزيع الجوائز على المتفوقين
بن عروس (الشروق)
توخت ادارة معهد ابن خلدون برادس طريقة نموذجية في دعم عملية التواصل بين الأولياء والاطار التربوي بصفة عامة تمثلت في دعوة الجميع لحضور حفل تكريم بعض النجباء من التلاميذ بمناسبة الاعلان عن نتائج الثلاثية الثانية.
فكانت فرصة طيبة للمصالحة مع المحيط المدرسي التقى فيها المدرسون بمنظوريهم صحبة أوليائهم فكان المجال مفتوحا أمامهم للاستفسار عن قرب حول سلوكات ونتائج أبنائهم . الشروق تحدثت الى مدير المؤسسة التربوية السيد حسين العزي الذي أفاد بأن ادارته شرعت في تنفيذ هذا الأسلوب الجديد في التعامل مع المحيط منذ الثلاثية الأولى من هذه السنة الدراسية وقد شهدت استحسان الجميع لذلك تم العزم على تطويرها وذلك بتشجيع التلاميذ على اصطحاب أوليائهم لمقابلة الأساتذة داخل فضاء مفتوح بالرواق الخارجي للمعهد فكان الاقبال مكثفا مما ينم عن مصالحة حقيقية بين جميع الأطراف وذلك بهدف القطع مع المعاملات العمودية القديمة كما اعتبر السيد العزي أن الهدف الأساسي من هذا الاحتفال هوتحفيز التلاميذ على مزيد البذل والعطاء وهذا ما تم لمسه من تحسن للنتائج على مستوى عدد التلاميذ المتميزين فالكل أصبح يرغب في الحصول على نتائج جيدة وعلى نيل الجوائز وصرح محدثنا بأن ادارة المعهد عازمة على تأسيس جمعية قدماء معهد ابن خلدون المعروف باسم «لنتارنا» وذلك بهدف لم الشمل علما وأن هذا المعهد شيد منذ الفترة الاستعمارية وبالتحديد سنة 1889 حيث تعاقبت عليه أجيال عديدة وتخرجت منه شخصيات تونسية هامة ساهمت في بناء تونس الحديثة.
في ذات الصدد أكدت السيدة ليلى السالمي ولية التلميذ سيف الدين بأن هذه الطريقة مجدية وقد جعلتها تلتقي بالعديد من الأساتذة في ظروف مريحة الا أنها تعيب على البعض منهم عدم الحضور، أما بالنسبة للسيد عبد الحميد حسونة ولي التلميذ أيمن فهويستحسن هذه الطريقة التي منحته فرصة للالتقاء بالبعض من الأساتذة وعبر عن استعداده للتعاون مع ادارة المعهد ضمن مشروع المؤسسة داعيا الى تأسيس جمعية أولياء المعهد. السيد فتحي العرفاوي ولي تلميذ عبر عن اعجابه بالحفاوة التي لقيها خلال لقائه بالاطار التربوي بالمعهد واقترح مزيد تكثيف مثل هذه اللقاءات التي من شأنها أن توطد العلاقة بين المعهد والولي. كما كان هذا اللقاء فرصة لشرح بعض التراتيب الادارية ومناسبة للاجابة عن استفسارات الأولياء خاصة ما يتعلق بعملية التوجيه المدرسي واختيار الشعب الملائمة حيث أجاب عنها الأستاذ مصطفى الشورابي المستشار الأول في الارشاد والتوجيه المدرسي. كما تخللت اللقاء عروض موسيقية ولوحات راقصة من انتاج تلاميذ المعهد وفي الختام تم توزيع الجوائز على المتفوقين فكانت الجائزة الأولى للتلميذة آية بن سعيد المرسمة بالسنة الرابعة من شعبة الرياضيات بمعدل 18.04.
توفيق المسعودي
الكريب : حريق بالمعهد الثانوي
نشب بأحد المساكن الوظيفية بالمعهد الثانوي بالكريب حريق أتى على احدى الغرف مخلفا عديد الاضرار المادية. وتفيد المعطيات المتوفرة لدينا ان حريقا هائلا نشب بالمسكن الوظيفي الذي كان شاغرا من السكان استغلته ادارة المعهد الثانوي لتعبئته بالحشايا القديمة التي كانت تستغل سابقا من طرف التلاميذ المقيمين بالمعهد
وعند قيام عملة المعهد بدورية عادية بأرجائه تفطّنوا الى وجود دخان كثيف يتسرب من إحدى الغرف بالمسكن فابلغوا ادارة المعهد بذلك فتبين ان ألسنة اللهب أتت على كل محتويات الغرفة فتم الاتصال بالحماية بالمدنية بالمكان التي حلت بسرعة كما تم ايضا الاتصال بأعوان الحماية المدنية بقعفور تحسبا لكل مكروه قد يطرأ. فتم اخماد النيران من طرف اعوان الحماية بالكريب الذين تدخلوا بسرعة البرق وتبين بعد ذلك أن سقف الغرفة تداعى للسقوط من جراء شدة الحرارة بداخلها كما أتت النيران على البعض من النوافذ والأبواب مخلفة لذلك اضرارا مادية متفاوتة.
الشروق
الثلاثاء، 24 أبريل 2012
بيان 2 ليوم 23 افريل 2012
بيان 2 ليوم 23 افريل 2012
الخميس، 19 أبريل 2012
الأربعاء، 18 أبريل 2012
ندوة صحفية 19 أفريل 2012
لائحة مهنية 10 أفريل 2012
بلاغ
تجسيدا لما سبق أن أكدته وزارة التربية في مناسبات عديدة من أنها ملتزمة بتنفيذ جميع الاتفاقيات المبرمة سابقا مع مختلف نقابات التعليم، وتبعا لجلسات التشاور والتنسيق التي تمت مع رئاسة الحكومة، تعلم وزارة التربية أن القرارات والمناشير المتعلقة بفتح مناظرات الترقية بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي ستصدر في الأيام القليلة القادمة طبقا للشروط والنسب والرتب المضمنة بالاتفاقيات الممضاة بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الثانوي
وبالمناسبة تؤكد الوزارة مجددا تمسكها واحترامها لمصداقية التفاوض، والتزامها بتنفيذ محتوى الاتفاقيات المبرمة مع نقابات التعليم، وتعرب عن أملها في أن يكون تنظيم المناظرات طبقا للصيغ الجديدة، التي تفتح آفاق واسعة للترقية أمام رجال التعليم، خير حافز لهم لمزيد البذل والعطاء خدمة لمنظومتنا التربوية، خاصة ونحن على أبواب الامتحانات الوطنية التي اتخذت الوزارة جميع الاحتياطات اللازمة لنجاحها بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، والتي نأمل جميعا أن تدور في أجواء طيبة، وأن تكلل بالنجاح والتوفيق لجميع بناتنا وأبنائنا التلاميذ
برقية إضراب 26 أفريل 2012
الاثنين، 16 أبريل 2012
السبت، 14 أبريل 2012
الترقيات المهنية لسنة 2011
النتائج النهائية لمناظرة ترقية الاساتذة : دورة 2011
المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة
أستاذ تعليم ثانوي
أستاذ فوق الرتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي أستاذ أول فوق الرتبة |
النتائج النهائية لدورة 2011 |
الأربعاء، 11 أبريل 2012
إلى السيد وزير التربية: آن لي أن أتكلم، وآن لك أن تسمع، وآن لهم أن يرحلوا
بقلم خليفة علي الحداد
الفشل الذريع الذي منيت به الندوة التي نظمتها وزارة التربية حول إصلاح المنظومة التربوية كان متوقّعا ولم يثر أي استغراب في نفوس العارفين بكواليس بناية شارع باب بنات.. هذه الندوة لم تختلف في شيء عن مجالس المبايعة والمناشدة التي كان ينظمها نظام الهارب ويسميها ندوات إصلاح.. الوجوه نفسها، واللغة الخشبية نفسها، والضعف المهني والعلمي للمشرفين نفسه، والانتهازية نفسها، والسفاهة نفسها..
بعض الوجوه المشاركة كانت من منظمي حفلات المناشدة واللباس التقليدي والشبيبة المدرسية ومنتدى المربين والشعب المهنية ومن كاتبي تقارير البوليس السياسي والمصفقين والمزكّين.. وزارة التربية الموقّرة ما زالت تعيش زمن 16 ديسمبر، ومازال كلاب التجمع وأراذل البوليس السياسي ووجوه الفساد الكالحة يسرحون فيها ويمرحون ويحكمون، ويعزّون من ركع ويذلّون من نطق، والسيد الوزير غارق في سباته الطويل بمكتبه الفاخر وكأنه ليس من ضمن فريق حكومي من المفترض أنه يمثل تونس الثورة..
سيدي الوزير
متى ستفتح ملفات زعيم اللصوص الصادق القربي؟ سيدي الوزير متى ستكنس بقايا بن علي وليلى الذي يحيطون بك من كل زاوية ويكتمون أنفاس كل الصادقين؟ سيدي الوزير متى ستجري تحقيقا جادا في صفقات الفساد والرشوة في البنايات المتداعية التي تهدد حياة أبنائنا؟ سيدي الوزير متى ستطرد المسؤولين المركزيين والجهويين الذين نكّلوا بالمربين والمربّيات وهتكوا أعراض بناتنا في المعاهد والإدارات؟ سيدي الوزير متى ستعلمنا عن المجرمين الذين أحرقوا مستودعات وزارة التربية وكبدوا بلادنا خسائر لا تعوّض؟ سيدي الوزير متى ستفتح تحقيقا في الفساد الرهيب بالمدرسة التونسية بالدوحة؟ سيدي الوزير متى ستعيد الأمور إلى نصابها في المدرسة التونسية بليبيا ليصبح الالتحاق بها خاضعا لمقاييس موضوعية وليس لهوى البوليس السياسي والتجمع المجرم وقابضي الرشوة؟
سيدي الوزير
متى ستزيح الستار عن مهزلة طويلة تسمى تدريس الحضارة التونسية لأبناء جاليتنا بأروبا التي ظلت لردح طويل ستارا للفرز البوليسي والحزبي والزبوني والجهوي و"الرّشوي"؟ سيدي الوزير متى ستحيل إلى العدالة الذين أشرفوا على تجفيف المنابع ونشروا المخدرات في مدارسنا وأفسدوا كل شيء جميل في الناشئة؟ سيدي الوزير متى ستعيّن مستشارين من ذوي السيرة الحسنة واليد النظيفة والكفاءة العالية؟ سيدي الوزير أيها الدكتور متى ستقتدي بذلك الأمّيّ طارق ذياب الذي عقد العزم على قطع دابر الفاسدين وكلاب التجمّع من وزارته وتحدّى مجاميعهم وأصمّ آذانه عن تهديداتهم ونجح لأنّه صادق ولأنه فهم مطالب الثورة ولأنه مؤمن بنبل مهمّته في هذا الزمن الثوريّ الذي يصبح فيه السكوت على الفاسدين والأزلام إهانة لم نكن نتوقعها لدماء الشهداء وتضحيات قوافل طويلة من المناضلين؟
سيدي الوزير،
سيقول لك الأزلام من حولك: هذا "إخونجي" متطرف، فلا تصدقهم. سيقولون لك: هذا "مؤتمريّ"، فلا تصدّقهم. سيقلون لك: هذا "شعبويّ"، فلا تصدّقهم. سيقولون لك: هذا "شيوعي"، فلا تصدّقهم. سيقولون لك: هذا "جهويّ" فلا تصدّقهم. فما أرسلت رسالتي وما قلت قولي إلا لأني مربّ لا يشرفني أن أصمت وعيني تدمع في زمن الثورة بعد أن تكلّمت في زمن السياط، وكلاب البوليس السياسي "التربوي" تذكر ذلك جيدا.
سيدي الوزير،
والله ما أردت مزايدة ولا قصدت وشاية ولكن ما أراه من تراخ ولا مبالاة يجعل صمتي جريمة في حقّ نفسي وفي حقّ أبنائي وفي حقّ أبنائك وأحفادك وفي حقّ هذا الشعب الذي آن له أن يرى عصا الإصلاح تهوي على رؤوس الفاسدين والمخبرين والجلادين والأزلام. سيدي الوزير، أريد الصّمت كي أحيا، ولكن الذي ألقاه ينطقني ختاما،
تقبّل سيدي فائق الاحترام والتقدير
http://assaa.tn
الجمعة، 6 أبريل 2012
حول روزنامة عمليات التوجيه الجامعي لسنة 2012
حول قرارات مجالس الأقسام بالنسبة إلى آخر السنة الدراسية 2011 - 2012
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)



































