الأربعاء، 15 أغسطس 2012

رائد عدد : 063 بتاريخ 10/08/2012

أمر عدد 1051 لسنة 2012 مؤرخ في 27 جويلية 2012 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1042 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 المتعلق بإحداث مؤسسات تربوية بفضاء واحد يطلق عليه اسم "مدرسة تونس الدولية".

أمر عدد 1051 لسنة 2012 مؤرخ في 27 جويلية 2012 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1042 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 المتعلق بإحداث مؤسسات تربوية بفضاء واحد يطلق عليه اسم "مدرسة تونس الدولية".

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التربية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 مؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1042 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 المتعلق بإحداث مؤسسات تربوية بفضاء واحد يطلق عليه اسم "مدرسة تونس الدولية"،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 3 من الأمر عدد 1042 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي :

"تضبط معاليم التسجيل والدراسة ونصف الإقامة بالنسبة للتلاميذ التونسيين والأجانب بأمر".

الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير التربية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 جويلية 2012.

رئيس الحكومة
حمادي الجبالي

أمر عدد 1052 لسنة 2012 مؤرخ في 27 جويلية 2012 يتعلق بتغيير تسميات مؤسسات عمومية خاضعة لإشراف وزارة التربية.
أمر عدد 1052 لسنة 2012 مؤرخ في 27 جويلية 2012. 
يقع تغيير تسميات المؤسسات العمومية الآتي بيانها والخاضعة لإشراف وزارة التربية وذلك وفق التسمية الجديدة الواردة بالوادي الثاني من الجدول التالي :







قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 أوت 2012 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية.
إن وزير التربية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 2348 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية وخاصة الفصل 16 منه، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2455 لسنة 2000 المؤرخ في 12 أوت 2000،

وعلى القرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 30 مارس 2011.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ يضاف إلى ملحق القرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2003 المشار إليه أعلاه الأحكام التالية :


الاختصاصات الاختبارات المدة

التربية المسرحية اختبار يتعلق بالتربية المدرسية وطرق تدريسها 3س
اللغة الصينية موضوع يتعلق باللغة والحضارة الصينية وطرق تدريسها 3س
اللغة الروسية موضوع يتعلق باللغة والحضارة الروسية وطرق تدريسها 3س


الفصل 2 ـ تعوّض تسمية "العلوم الطبيعية" الواردة بملحق القرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2003 المشار إليه أعلاه بتسمية "علوم الحياة والأرض".

الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 أوت 2012.

وزير التربية
عبد اللطيف عبيد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي


قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 أوت 2012 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية.

إن وزير التربية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 2348 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية وخاصة الفصل 16 منه، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2455 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009،

وعلى القرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 1 أوت 2012.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 5 سبتمبر 2012 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وذلك في حدود ثمانية وثلاثين (38) مركزا.

الفصل 2 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 20 أوت 2012.

تونس في 1 أوت 2012.

وزير التربية
عبد اللطيف عبيد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق