الثلاثاء، 1 مايو 2012

مشمولات المجلس الأعلى للتربية وتركيبته وسير عمله

أمر عدد 2260 لسنة 2000 مؤرخ في 10 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط مشمولات المجلس الأعلى للتربية وتركيبته وسير عمله.


إن رئيس الجمهورية،


وباقتراح من وزيري التعليم العالي والتربية،


بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 21 لسنة 1997 المؤرخ في 22 مارس 1997،


وعلى القانون عدد 65 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالنظام التربوي وخاصة الفصل 2 منه،


وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،


وعلى الأمر عدد 1295 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط مشمولات المجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي وتركيبه وسير عمله،


وعلى رأي المحكمة الإدارية.


يصدر الأمر الآتي نصه :


الفصل الأول ـ أحدث مجلس أعلى للتربية.


الفصل 2 ـ يتولى المجلس الأعلى للتربية إبداء الرأي حول :


ـ توجهات السياسة الوطنية في ميدان التربية وكذلك حول الطرق الكفيلة بإنجازها.


ـ مقومات التنسيق بين الخطط الوطنية المتعلقة بتكوين مختلف أصناف الإطارات.


ـ الطرق الكفيلة بتحقيق تطور التربية والتعليم وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد وبضمان التفتح المستمر لمؤسسات التعليم على محيطها.


ـ الإجراءات الإصلاحية المزمع إقرارها في جميع مستويات التربية والتعليم وكذلك الإجراءات المرافقة اللازمة لإنجازها.


ـ كل المسائل التي يعرضها عليه الوزير الأول أو الوزير المكلف بالتربية أو الوزير المكلف بالتعليم العالي.


الفصل 3 ـ يتركب المجلس الأعلى للتربية من :


أ ـ أعضاء الحكومة الآتي ذكرهم :
ـ الوزير الأول بصفة رئيس.
ـ الوزير المكلف بالتعليم العالي.
ـ الوزير المكلف بالتربية.
ـ الوزير المكلف بالداخلية.
ـ الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
ـ الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
ـ الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
ـ الوزير المكلف بشؤون المرأة والأسرة.
ـ الوزير المكلف بالعدل.
ـ الوزير المكلف بالشؤون الدينية.
ـ الوزير المكلف بالفلاحة.
ـ الوزير المكلف بالتكوين المهني والتشغيل.
ـ الوزير المكلف بالصحة العمومية.
ـ الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بحقوق الإنسان والاتصال والعلاقات مع مجلس النواب.
ـ الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
ـ الوزير المكلف بالمواصلات.
ـ الوزير المكلف بالتعاون الدولي والاستثمار الخارجي.
ـ الوزير المكلف بالتجارة.
ـ الوزير المكلف بالسياحة والترفيه والصناعات التقليدية.
ـ الوزير المكلف بالمالية.
ـ الوزير المكلف بالصناعة.
ـ الوزير المكلف بالثقافة.
ـ الوزير المكلف بالشباب والطفولة والرياضة.
ـ الوزير المكلف بالنقل.
ـ الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان.
ـ الوزير المكلف بالبيئة والتهيئة الترابية.
ـ الوزير المكلف بالتنمية الاقتصادية.
ـ الكاتب العام للحكومة.
ـ كل وزير يشارك في الإشراف الإداري على مؤسسات التعليم العالي.
ـ كاتب الدولة المكلف بالصندوق الوطني للتشغيل.
ـ كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإعلامية.
ـ كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا.


ب ـ أعضاء نواب عن المنظمات والهيئات الوطنية وهم :
ـ نائب عن المجلس الإسلامي الأعلى للجمهورية التونسية.
ـ نائب عن كل منظمة طالبية معترف بها.
ـ نائب عن المنظمة التونسية للتربية والأسرة.
ـ نائب عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية.
ـ نائب عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ـ نائب عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ـ نائب عن الاتحاد العام التونسي للشغل.
ـ نائب عن هيئة المحامين.
ـ نائب عن هيئة الأطباء.
ـ نائب عن هيئة المهندسين.
ـ ثمانية أعضاء يختارهم الوزير الأول حسب كفاءتهم.
ـ كل من يرى رئيس المجلس فائدة في دعوته باعتبار طبيعة المواضيع المدرجة بجدول الأعمال.


الفصل 4 ـ يجتمع المجلس الأعلى للتربية مرة كل سنة على الأقل بدعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.


الفصل 5 ـ يتولى مهام كتابة المجلس الأعلى للتربية الوزير المكلف بالتربية أو بالتعليم العالي حسب نوعية المسائل المعروضة على المجلس وتحدث لجنة يشرف عليها الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالتعليم العالي ويعهد إليها بمتابعة تنفيذ توصيات المجلس.


الفصل 6 ـ يلغى الأمر عدد 1295 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط مشمولات المجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي وتركيبه وسير عمله.


الفصل 7 ـ الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة المعنيون مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


تونس في 10 أكتوبر 2000.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق