‏إظهار الرسائل ذات التسميات الرائد الرسمي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الرائد الرسمي. إظهار كافة الرسائل

السبت، 29 ديسمبر 2012

رائد عدد : 102 بتاريخ 25/12/2012

قرار من وزيري التربية والمالية مؤرخ في 18 ديسمبر 2012 يتعلق بضبط معاليم الوجبات والإقامة بالمركز الوطني لتكوين المكونين في التربية.

إن وزير التربية ووزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012،

وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،

وعلى الأمر عدد 2142 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بإحداث مركز للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات أطلقت عليه تسمية "المركز الوطني لتكوين المكونين في التربية" وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق سيره،

وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،

وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين

سابقا والمتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل.

قرّرا ما يلي :

الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار معاليم الوجبات والإقامة بالمركز الوطني لتكوين المكونين في التربية.

الفصل 2 ـ حدد معلوم الوجبة الواحدة بمطعم المركز كما يلي :

1 ـ بالنسبة إلى المتكونين :

* دينار واحد (1 د) بعنوان فطور الصباح،

* ديناران ونصف (2.5 دينارا) بعنوان غداء أو عشاء.

2 ـ بالنسبة إلى الأعوان والمدرسين والعملة :

* الموظفون المكلفون بخطط وظيفية والمدرسون : ديناران ونصف (2,5 دينارا) بعنوان وجبة الغداء،

* الأعوان والعملة : دينار ونصف (1.5 دينارا) بعنوان وجبة الغداء.

الفصل 3 ـ حدد المعلوم اليومي للإقامة بالمبيت بأربعة (4) دنانير للسرير الواحد بغرفة مزدوجة.

الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 ديسمبر 2012.

قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 ديسمبر 2012 يتعلق بإلغاء المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مهندس معماري أول.

إن وزير التربية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في

12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة، كما وقع إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى القرار المؤرخ في 7 ماي 2012 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مهندس معماري أول.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تلغى المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مهندس معماري أول المفتوحة بمقتضى القرار المؤرخة في 7 ماي 2012 المشار إليه أعلاه والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 36 بتاريخ 8 ماي 2012.

الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 ديسمبر 2012.

قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 ديسمبر 2012 يتعلق بإلغاء المناظرات الداخلية بالاختبارات للترقية إلى الرتب المنتمية إلى أعوان سلك المكتبات والتوثيق للإدارات العمومية وسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية والسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

إن وزير التربية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في

12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القرار المؤرخ في 7 ماي 2012 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق،

وعلى القرار المؤرخ في 7 ماي 2012 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مكتبي مساعد أو موثق مساعد،

وعلى القرار المؤرخ في 7 ماي 2012 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق،

وعلى القرار المؤرخ في 7 ماي 2012 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة محلل مركزي،

وعلى القرار المؤرخ في 7 ماي 2012 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة واضع برامج،

وعلى القرار المؤرخ في 7 ماي 2012 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة محلل،

وعلى القرار المؤرخ في 19 جوان 2012 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تلغى المناظرات الداخلية بالاختبارات للترقية إلى الرتب المنتمية إلى أعوان سلك المكتبات والتوثيق للإدارات العمومية وسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية والسلك التقني المشترك للإدارات العمومية المفتوحة بمقتضى القرارات المؤرخة في 7 ماي 2012 والقرار المؤرخ في 19 جوان 2012 المشار إليها أعلاه والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 36 بتاريخ 8 ماي 2012 وعدد 49 بتاريخ 22 جوان 2012.

الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 ديسمبر 2012.

الأحد، 23 ديسمبر 2012

رائد عدد : 099 بتاريخ 14/12/2012



www.facebook.com/educativetn
بمقتضى أمر عدد 3185 لسنة 2012 مؤرخ في 5 ديسمبر 2012.
كلّف السيد عبد الفتاح العيدودي، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، بمهام مدير عام الشؤون المالية بوزارة التربية.
بمقتضى أمر عدد 3186 لسنة 2012 مؤرخ في 5 ديسمبر 2012.
كلّف السيد المجيد شعبان، المستشار العام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، بمهام مدير عام المرحلة الابتدائية بوزارة التربية. 
بمقتضى أمر عدد 3187 لسنة 2012 مؤرخ في 5 ديسمبر 2012.
كلّف السيد الهادي السعيدي، المهندس العام، بمهام مدير عام الدراسات والتخطيط ونظم المعلومات بوزارة التربية. 
بمقتضى أمر عدد 3188 لسنة 2012 مؤرخ في 5 ديسمبر 2012.
كلّف السيد طارق الوصيف، المستشار العام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، بمهام مدير الحياة المدرسية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية. 
بمقتضى أمر عدد 3189 لسنة 2012 مؤرخ في 5 ديسمبر 2012.
كلّفت الآنسة نجلاء بن محفوظ، المتصرف، بمهام كاهية مدير التصرف المركزي في أعوان المندوبيات الجهوية للتربية بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
بمقتضى أمر عدد 3190 لسنة 2012 مؤرخ في 5 ديسمبر 2012.
كلّف السيد محمد الطرابلسي، الأستاذ الأول للتعليم التقني، بمهام كاتب عام معهد مهن التربية والتكوين بسوسة.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
بمقتضى أمر عدد 3191 لسنة 2012 مؤرخ في 5 ديسمبر 2012.
كلّف السيد خالد بن سالم، الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، بمهام متفقد أول مساعد إداري ومالي بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية.
بمقتضى أمر عدد 3192 لسنة 2012 مؤرخ في 5 ديسمبر 2012.
كلّفت السيدة شادية قعلول، المتصرف المستشار، بمهام متفقد أول مساعد إداري ومالي بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية.
بمقتضى أمر عدد 3193 لسنة 2012 مؤرخ في 5 ديسمبر 2012.
كلّف السيد الصادق الجماعي، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، بمهام متفقد أول مساعد إداري ومالي بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية.
بمقتضى أمر عدد 3194 لسنة 2012 مؤرخ في 5 ديسمبر 2012.
كلّف السيد بدر الدين بنتركية، الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، بمهام متفقد أول مساعد إداري ومالي بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية.
بمقتضى أمر عدد 3195 لسنة 2012 مؤرخ في 5 ديسمبر 2012.
كلّف السيد محمد الطبابي، الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، بمهام متفقد أول مساعد إداري ومالي بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية.
بمقتضى أمر عدد 3196 لسنة 2012 مؤرخ في 5 ديسمبر 2012.
كلّف السيد وليد الماجري، أستاذ التعليم الثانوي، بمهام متفقد أول مساعد إداري ومالي بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية.
بمقتضى أمر عدد 3197 لسنة 2012 مؤرخ في 5 ديسمبر 2012.
كلّفت السيدة لمياء الولهازي، أستاذ التعليم الثانوي، بمهام رئيس مصلحة العمل التربوي بالتعليم الثانوي بالإدارة الفرعية للحياة المدرسية بالتعليم الثانوي بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية.
بمقتضى أمر عدد 3198 لسنة 2012 مؤرخ في 5 ديسمبر 2012.
كلّف السيد خالد العمراوي، المرشد التربوي، بمهام رئيس مصلحة الرياضة والفنون بالإدارة الفرعية للتدريس بالتعليم الثانوي العام بإدارة التدريس بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي العام بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية.
بمقتضى أمر عدد 3199 لسنة 2012 مؤرخ في 5 ديسمبر 2012.
كلّفت السيدة مليكة حراث، الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، بمهام رئيس مصلحة التكوين والتعلمية في العلوم والتقنية بالإدارة الفرعية لتكوين إطار الإشراف البيداغوجي ومدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد بإدارة التكوين المستمر بالإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية.
بمقتضى أمر عدد 3200 لسنة 2012 مؤرخ في 5 ديسمبر 2012.
كلّفت السيدة نجلاء بوراوي، أستاذ للتعليم الثانوي، بمهام رئيس مصلحة العلوم بالإدارة الفرعية للتدريس بالتعليم الثانوي العام بإدارة التدريس بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي العام بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية.
بمقتضى أمر عدد 3201 لسنة 2012 مؤرخ في 5 ديسمبر 2012.
كلّفت السيدة إيمان حميد، المتصرف، بمهام رئيس مصلحة التصرف المالي في المدارس الابتدائية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالمهدية.
بمقتضى أمر عدد 3202 لسنة 2012 مؤرخ في 5 ديسمبر 2012.
كلّفت السيدة هدى مغربي، أستاذ التعليم الثانوي، بمهام رئيس مصلحة المسار الوظيفي لأعوان المندوبيات الجهوية بالإدارة الفرعية للتصرف المركزي في أعوان المندوبيات الجهوية للتربية بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
بمقتضى أمر عدد 3203 لسنة 2012 مؤرخ في 5 ديسمبر 2012.
كلّف السيد محمد عدالي، أستاذ التعليم الثانوي، بمهام رئيس مصلحة التكوين والتعلمية في العلوم الإنسانية واللغات بالإدارة الفرعية لتكوين إطار الإشراف البيداغوجي ومدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد بإدارة التكوين المستمر بالإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية.
بمقتضى أمر عدد 3204 لسنة 2012 مؤرخ في 5 ديسمبر 2012.
كلّف السيد هيمان الرزقي، أستاذ التعليم الثانوي، بمهام رئيس مصلحة الإشراف على التعليم الخاص بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة التدريس بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي العام بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية.
بمقتضى أمر عدد 3205 لسنة 2012 مؤرخ في 5 ديسمبر 2012.
كلّفت السيدة نرجس التواتي، أستاذ التعليم الثانوي، بمهام رئيس مصلحة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلفة بالصفقات الخاصة بالتجهيزات الإعلامية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز المشاريع التربوية الممولة عن طريق مؤسسات مالية دولية والمشاريع الممولة في إطار التعاون الثنائي أو مع المجموعات الإقليمية بوزارة التربية.
بمقتضى أمر عدد 3206 لسنة 2012 مؤرخ في 5 ديسمبر 2012.
كلّفت السيدة لطيفة مسعودي، المهندس المعماري، بمهام رئيس مصلحة الدراسات بالإدارة الفرعية للبناءات بإدارة البناءات والتجهيز بالإدارة العامة للبناءات والتجهيز بوزارة التربية.
بمقتضى أمر عدد 3207 لسنة 2012 مؤرخ في 5 ديسمبر 2012.
ينهى تكليف السيد شكري الحميدي، متفقد المدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة التقييم والامتحانات المدرسية بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بالقيروان.

الأحد، 11 نوفمبر 2012

رائد عدد : 088 بتاريخ 06/11/2012

قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 أكتوبر 2012 يتعلق بضبط تاريخ دورتي امتحان البكالوريا وتاريخ افتتاح ترسيم المترشحين واختتامه لسنة 2013.

إن وزير التربية،
بعد الإطلاع على القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،

وعلى القرار المؤرخ في 10 ماي 2004 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا رياضة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 8 ديسمبر 2011،

وعلى القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 8 ديسمبر 2011.

قررّ ما يأتي :

الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار تاريخ دورتي امتحان البكالوريا وتاريخ افتتاح ترسيم المترشحين واختتامه لسنة 2013.

الفصل 2 ـ تجرى اختبارات الدورة الرئيسية يوم الأربعاء 5 جوان 2013 والأيام الموالية وتجرى اختبارات دورة المراقبة يوم الثلاثاء 25 جوان 2013 والأيام الموالية.

الفصل 3 ـ يفتتح ترسيم المترشحين يوم 1 نوفمبر 2012 ويختتم يوم 30 نوفمبر 2012.

الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 أكتوبر 2012.


قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 أكتوبر 2012 يتعلق بسحب صفة المعهد النموذجي عن المعهد النموذجي للفنون بالعمران.

إن وزير التربية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،

وعلى الأمر عدد 1184 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992 المتعلق بضبط نظام المعاهد النموذجية بالتعليم الثانوي وخاصة الفصل الأول منه،

وعلى الأمر عدد 3434 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث بعض المؤسسات العمومية،

وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 2003 المتعلق بمنح صفة معهد نموذجي لبعض مؤسسات التعليم الثانوي وبضبط خصوصياتها.

قررّ ما يلي :

الفصل الأول ـ تسحب صفة المعهد النموذجي عن المعهد النموذجي للفنون بالعمران بداية من 15 سبتمبر 2012.

الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 أكتوبر 2012.

قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 أكتوبر 2012 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الابتدائية.

إن وزير التربية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 2348 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية وخاصة الفصل 18 منه، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2455 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009،

وعلى القرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الابتدائية كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 30 مارس 2011 والقرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2012.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 21 ديسمبر 2012 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الابتدائية وذلك في حدود خمس وعشرين (25) مركزا. 

الفصل 2 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 30 نوفمبر 2012.

تونس في 30 أكتوبر 2012.

قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 أكتوبر 2012 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الابتدائية.

إن وزير التربية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 2348 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتربية وخاصة الفصل 18 منه، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2455 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009،

وعلى القرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الابتدائية كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 30 مارس 2011.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 8 و11 و15 والفقرة الأخيرة من الفصل 13 من القرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2003 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :

الفصل 8 (جديد) : تهدف المناظرة الخارجية إلى التثبت من مدى تملك المترشح للمكتسبات القبلية المعرفية والمنهجية والسلوكية التي تؤهله لمتابعة مرحلة التكوين والإفادة منها.

وتشتمل على الاختبارات التالية :

1) الاختبار الكتابي :

يهدف إلى تقييم الكفاءات اللغوية والمنهجية المعرفية للمترشح الذي يدعى إلى تحرير مقالة (تحرر وجوبا باللغة التي اختارها المترشح) ويتعلق بالمحاور المدرجة بالملحق المصاحب لهذا القرار.

2) الاختبار التطبيقي ـ الشفوي :

يهدف الاختبار إلى تقييم الكفايات البيداغوجية والتربوية والتواصلية لدى المترشح من خلال ملاحظة نشاط و/أو نشاطين مع الاستعانة بشبكة لتقييم العمليات المتعلقة بالتخطيط والإعداد، الأنشطة المنجزة والأنشطة الكتابية.

إثر ذلك يحرر المترشح تقريرا ثم يناقشه مع أعضاء اللجنة ودون حضور المعلم.

ثم يدعى المترشح إلى محادثة تتعلق بالمسائل التربوية والبيداغوجية المذكورة سابقا.

ويضبط الجدول التالي ماهية كل اختبار ومدته وضاربه وبرنامجه :



الاختبار ماهيته مدتــه ضاربـه برنامجه

الاختبار الكتابي : للمترشحين باللغتين العربية والفرنسية تحرير مقالة 4 ساعات 2 المحاور المدرجة بالملحق المصاحب

الاختبار التطبيقي الشفوي ملاحظة نشاط و/أو نشاطين بحضور اللجنة حسب مقتضيات التنظيم البيداغوجي للقسم وتوقيت النشاط 2 حسب مقتضيات التنظيم البيداغوجي للقسم

تحرير تقرير في الأنشطة الملاحظة ومناقشته مع أعضاء اللجنة ودون حضور المعلم تحرير التقرير : 30 دق

المناقشة : 30 دق

محادثة مع اللجنة الإعداد : 15 دق

العرض : 15 دق

المناقشة : 20 دق 2 المحاور المدرجة بالملحق المصاحب



الفصل 11 (جديد) : لا يسمح لأي مترشح بالمشاركة في الاختبار التطبيقي الشفوي إن لم يتحصل على الأقل على عدد عشرة (10) من عشرين (20) في الاختبار الكتابي.

الفصل 13 (فقرة أخيرة جديدة) : وتتولى اللجنة ضبط قائمة في المترشحين المؤهلين لاجتياز الاختبار التطبيقي ـ الشفوي للقبول النهائي وذلك على أساس عدد الخطط المراد سد شغورها وعدد إضافي لا يتعدى 50% من عدد الخطط المذكورة.

الفصل 15 (جديد) : تتولى لجنة المناظرة بعد إجراء الاختبار التطبيقي الشفوي ترتيب المترشحين ترتيبا نهائيا وتفاضليا استنادا إلى مجموع الأعداد المتحصل عليها في الاختبارين السابقين (الكتابي والتطبيقي ـ الشفوي) على شرط أن يكون المترشح قد تحصل على عدد لا يقل عن عشرة (10) من عشرين (20) في الاختبار التطبيقي ـ الشفوي.

وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية في الترتيب لأكبرهم سنا.

الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل 14 من القرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2003 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 ـ تحذف عبارة وزارة التربية والتكوين وتعوض بعبارة وزارة التربية.

وتحذف عبارة وزير التربية والتكوين وتعوض بعبارة الوزير المكلف بالتربية.

الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 أكتوبر 2012.
ملحــق

ـ فلسفة التربية،

ـ النظام التربوي التونسي،

ـ العلاقة التربوية،

ـ التربية والمجتمع،

ـ الطفولة والمراهقة،

ـ التواصل،

ـ الأخلاقيات المهنية،

ـ التربية والتشغيلية.

تهم هذه المحاور الممتحنين باللغة العربية واللغة الفرنسية.

قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 أكتوبر 2012 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للمدارس الابتدائية.

إن وزير التربية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 2348 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2455 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009،

وعلى القرار المؤرخ في 8 أفريل 2004 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للمدارس الابتدائية كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 2 ماي 2011.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 21 ديسمبر 2012 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للمدارس الابتدائية وذلك في حدود تسع وأربعين (49) مركزا. 

الفصل 2 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 30 نوفمبر 2012.

تونس في 19 أكتوبر 2012.


الأربعاء، 31 أكتوبر 2012

رائد عدد : 083 بتاريخ 19/10/2012

بمقتضى أمر عدد 2383 لسنة 2012 مؤرخ في 9 أكتوبر 2012.
كلّفت السيدة زينب الزغواني حرم الكتاري، الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، بمهام مدير مساعد للتقييم والجودة بإدارة التقييم والجودة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة. 

بمقتضى أمر عدد 2384 لسنة 2012 مؤرخ في 9 أكتوبر 2012.
كلّف السيد محمد مراد بوعقة، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، بمهام مدير مساعد للموارد البشرية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بتوزر.

بمقتضى أمر عدد 2385 لسنة 2012 مؤرخ في 9 أكتوبر 2012.
كلّف السيد مصطفى شوشان، المتفقد الأول للمدارس الابتدائية، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بالمهدية.

بمقتضى أمر عدد 2386 لسنة 2012 مؤرخ في 9 أكتوبر 2012.
كلّفت السيدة نعمة المازني، الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، بمهام مدير مساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بتوزر.

بمقتضى أمر عدد 2387 لسنة 2012 مؤرخ في 9 أكتوبر 2012.
كلّفت السيدة منيرة بن عمر حرم العياري، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الابتدائية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالمهدية.

بمقتضى أمر عدد 2388 لسنة 2012 مؤرخ في 9 أكتوبر 2012.
كلّف السيد محمد سامي طن، أستاذ التعليم الثانوي، بمهام رئيس مصلحة المناظرات والامتحانات المهنية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالمهدية.

بمقتضى أمر عدد 2389 لسنة 2012 مؤرخ في 9 أكتوبر 2012.
كلّف السيد عماد الحلواني، المتصرف المستشار، بمهام رئيس مصلحة الميزانية والإشراف المالي على المؤسسات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالمهدية.

بمقتضى أمر عدد 2390 لسنة 2012 مؤرخ في 9 أكتوبر 2012.
كلّفت السيدة نزهة المانع، أستاذ تعليم ثانوي، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بالمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

بمقتضى أمر عدد 2391 لسنة 2012 مؤرخ في 9 أكتوبر 2012.
كلّف السيد نجيب كمون، أستاذ أول للتعليم الثانوي، بمهام رئيس مكتب التخطيط والإحصاء بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

رائد عدد : 084 بتاريخ 23/10/2012

بمقتضى أمر عدد 2491 لسنة 2012 مؤرخ في 12 أكتوبر 2012.
سمّي السيد بلقاسم لسود، المتصرف الأول بالمركز الوطني البيداغوجي، رئيسا مديرا عاما للمركز الوطني البيداغوجي

بمقتضى أمر عدد 2492 لسنة 2012 مؤرخ في 12 أكتوبر 2012.
كلّف السيد مولدي قاسمي، المتفقد العام للتربية، بمهام مندوب جهوي للتربية بتطاوين.
عملا بأحكام الفصل الرابع (جديد) من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.

بمقتضى أمر عدد 2493 لسنة 2012 مؤرخ في 12 أكتوبر 2012.
كلّف السيد المختار بن حرب، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، بمهام مندوب جهوي للتربية بتونس 2.
عملا بأحكام الفصل الرابع (جديد) من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.

بمقتضى أمر عدد 2494 لسنة 2012 مؤرخ في 12 أكتوبر 2012.
سمّي المتفقدون الأولون للمدارس الابتدائية والمتفقدون الأولون للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الآتي ذكرهم في رتبة متفقد عام للتربية :
ـ مجيد شارني،
ـ عبد الحفيظ عبيدي،
ـ كمال الحجام،
ـ فتحي الوذرفي،
ـ نصر الدين الدريدي،
ـ عبد الجليل صيود،
ـ عادل الحداد،
. عبد العزيز الباجي عكاز،
ـ عبد اللطيف بن حمادو،
ـ شادية بلعيد حرم المحيرصي،
ـ محمد الصالح بوعزيزي،
ـ محمد محسن التليلي،
ـ بوبكر حريزي،
ـ المختار الجبالي،
ـ رضا الساسي،
ـ رشاد شبيل،
ـ محمد زهير صالحي،
ـ عبد المجيد الزريعة،
ـ محمد رداوي،
ـ راشد الدواري.

بمقتضى أمر عدد 2495 لسنة 2012 مؤرخ في 12 أكتوبر 2012.
سمّي المستشارون الأول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي الآتي ذكرهم في رتبة مستشار عام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي :
ـ منصف الخميري،
ـ فاطمة المديوني،
ـ سلسبيل بسباس،
ـ سامي بالحبيب،
ـ رحومة محضاوي،
ـ الحسين الورغي،
ـ الشاذلي الرحيمي.

بمقتضى أمر عدد 2496 لسنة 2012 مؤرخ في 12 أكتوبر 2012.
سمّي المستشارون في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي الآتي ذكرهم في رتبة مستشار أول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي :
ـ بسمة بن كاملة عطية،
ـ سعيد الطرابلسي،
ـ رضا الشتيوي،
ـ سعاد الساحلي،
ـ كمال ساكري.

بمقتضى أمر عدد 2497 لسنة 2012 مؤرخ في 12 أكتوبر 2012.
سمّي المحللان المركزيان الآتي ذكرهما في رتبة محلل رئيس :
ـ عبد اللطيف الشعبوني،
ـ محمد زين العابدين البحري.