الأحد، 11 نوفمبر 2012

رائد عدد : 088 بتاريخ 06/11/2012

قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 أكتوبر 2012 يتعلق بضبط تاريخ دورتي امتحان البكالوريا وتاريخ افتتاح ترسيم المترشحين واختتامه لسنة 2013.

إن وزير التربية،
بعد الإطلاع على القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،

وعلى القرار المؤرخ في 10 ماي 2004 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا رياضة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 8 ديسمبر 2011،

وعلى القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 8 ديسمبر 2011.

قررّ ما يأتي :

الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار تاريخ دورتي امتحان البكالوريا وتاريخ افتتاح ترسيم المترشحين واختتامه لسنة 2013.

الفصل 2 ـ تجرى اختبارات الدورة الرئيسية يوم الأربعاء 5 جوان 2013 والأيام الموالية وتجرى اختبارات دورة المراقبة يوم الثلاثاء 25 جوان 2013 والأيام الموالية.

الفصل 3 ـ يفتتح ترسيم المترشحين يوم 1 نوفمبر 2012 ويختتم يوم 30 نوفمبر 2012.

الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 أكتوبر 2012.


قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 أكتوبر 2012 يتعلق بسحب صفة المعهد النموذجي عن المعهد النموذجي للفنون بالعمران.

إن وزير التربية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،

وعلى الأمر عدد 1184 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992 المتعلق بضبط نظام المعاهد النموذجية بالتعليم الثانوي وخاصة الفصل الأول منه،

وعلى الأمر عدد 3434 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث بعض المؤسسات العمومية،

وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 2003 المتعلق بمنح صفة معهد نموذجي لبعض مؤسسات التعليم الثانوي وبضبط خصوصياتها.

قررّ ما يلي :

الفصل الأول ـ تسحب صفة المعهد النموذجي عن المعهد النموذجي للفنون بالعمران بداية من 15 سبتمبر 2012.

الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 أكتوبر 2012.

قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 أكتوبر 2012 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الابتدائية.

إن وزير التربية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 2348 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية وخاصة الفصل 18 منه، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2455 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009،

وعلى القرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الابتدائية كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 30 مارس 2011 والقرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2012.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 21 ديسمبر 2012 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الابتدائية وذلك في حدود خمس وعشرين (25) مركزا. 

الفصل 2 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 30 نوفمبر 2012.

تونس في 30 أكتوبر 2012.

قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 أكتوبر 2012 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الابتدائية.

إن وزير التربية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 2348 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتربية وخاصة الفصل 18 منه، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2455 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009،

وعلى القرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الابتدائية كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 30 مارس 2011.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 8 و11 و15 والفقرة الأخيرة من الفصل 13 من القرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2003 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :

الفصل 8 (جديد) : تهدف المناظرة الخارجية إلى التثبت من مدى تملك المترشح للمكتسبات القبلية المعرفية والمنهجية والسلوكية التي تؤهله لمتابعة مرحلة التكوين والإفادة منها.

وتشتمل على الاختبارات التالية :

1) الاختبار الكتابي :

يهدف إلى تقييم الكفاءات اللغوية والمنهجية المعرفية للمترشح الذي يدعى إلى تحرير مقالة (تحرر وجوبا باللغة التي اختارها المترشح) ويتعلق بالمحاور المدرجة بالملحق المصاحب لهذا القرار.

2) الاختبار التطبيقي ـ الشفوي :

يهدف الاختبار إلى تقييم الكفايات البيداغوجية والتربوية والتواصلية لدى المترشح من خلال ملاحظة نشاط و/أو نشاطين مع الاستعانة بشبكة لتقييم العمليات المتعلقة بالتخطيط والإعداد، الأنشطة المنجزة والأنشطة الكتابية.

إثر ذلك يحرر المترشح تقريرا ثم يناقشه مع أعضاء اللجنة ودون حضور المعلم.

ثم يدعى المترشح إلى محادثة تتعلق بالمسائل التربوية والبيداغوجية المذكورة سابقا.

ويضبط الجدول التالي ماهية كل اختبار ومدته وضاربه وبرنامجه :



الاختبار ماهيته مدتــه ضاربـه برنامجه

الاختبار الكتابي : للمترشحين باللغتين العربية والفرنسية تحرير مقالة 4 ساعات 2 المحاور المدرجة بالملحق المصاحب

الاختبار التطبيقي الشفوي ملاحظة نشاط و/أو نشاطين بحضور اللجنة حسب مقتضيات التنظيم البيداغوجي للقسم وتوقيت النشاط 2 حسب مقتضيات التنظيم البيداغوجي للقسم

تحرير تقرير في الأنشطة الملاحظة ومناقشته مع أعضاء اللجنة ودون حضور المعلم تحرير التقرير : 30 دق

المناقشة : 30 دق

محادثة مع اللجنة الإعداد : 15 دق

العرض : 15 دق

المناقشة : 20 دق 2 المحاور المدرجة بالملحق المصاحب



الفصل 11 (جديد) : لا يسمح لأي مترشح بالمشاركة في الاختبار التطبيقي الشفوي إن لم يتحصل على الأقل على عدد عشرة (10) من عشرين (20) في الاختبار الكتابي.

الفصل 13 (فقرة أخيرة جديدة) : وتتولى اللجنة ضبط قائمة في المترشحين المؤهلين لاجتياز الاختبار التطبيقي ـ الشفوي للقبول النهائي وذلك على أساس عدد الخطط المراد سد شغورها وعدد إضافي لا يتعدى 50% من عدد الخطط المذكورة.

الفصل 15 (جديد) : تتولى لجنة المناظرة بعد إجراء الاختبار التطبيقي الشفوي ترتيب المترشحين ترتيبا نهائيا وتفاضليا استنادا إلى مجموع الأعداد المتحصل عليها في الاختبارين السابقين (الكتابي والتطبيقي ـ الشفوي) على شرط أن يكون المترشح قد تحصل على عدد لا يقل عن عشرة (10) من عشرين (20) في الاختبار التطبيقي ـ الشفوي.

وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية في الترتيب لأكبرهم سنا.

الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل 14 من القرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2003 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 ـ تحذف عبارة وزارة التربية والتكوين وتعوض بعبارة وزارة التربية.

وتحذف عبارة وزير التربية والتكوين وتعوض بعبارة الوزير المكلف بالتربية.

الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 أكتوبر 2012.
ملحــق

ـ فلسفة التربية،

ـ النظام التربوي التونسي،

ـ العلاقة التربوية،

ـ التربية والمجتمع،

ـ الطفولة والمراهقة،

ـ التواصل،

ـ الأخلاقيات المهنية،

ـ التربية والتشغيلية.

تهم هذه المحاور الممتحنين باللغة العربية واللغة الفرنسية.

قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 أكتوبر 2012 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للمدارس الابتدائية.

إن وزير التربية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 2348 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2455 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009،

وعلى القرار المؤرخ في 8 أفريل 2004 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للمدارس الابتدائية كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 2 ماي 2011.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 21 ديسمبر 2012 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للمدارس الابتدائية وذلك في حدود تسع وأربعين (49) مركزا. 

الفصل 2 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 30 نوفمبر 2012.

تونس في 19 أكتوبر 2012.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق