الاثنين، 26 أكتوبر 2015

النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية


بقلم أحمد بوعوني : صدر بالرائد الرسمي عدد 071 بتاريخ 04/09/2015 أمر حكومي عدد 1163 لسنة 2015 مؤرخ في 4 سبتمبر 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية.
وبعد الاطلاع على جميع النصوص التي نقحت أو تممت الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 وخاصة الأمر عدد 666 لسنة 2013 المؤرخ في 29 جانفي 2013 الذي حيّن جميع الفصول وأحدث بموجبه رتبتي أستاذ أول مميز وأستاذ تعليم ثانوي مميز وتم التخفيض في سنوات الأقدمية للارتقاء من رتبة الى أخرى كما تم أيضا الترفيع في نسبة المرتقين من 20 %  إلى 35 %. كما خصص الفصل 28 منه : "يدمج كل أستاذ مرحلة أولى تحصل في الأثناء على شهادة الإجازة أو على شهادة الأستاذية أو ما يعادلها في رتبة أستاذ تعليم ثانوي بداية من 15 سبتمبر من كل سنة وذلك إلى حين انقراض رتبتهم".
أما الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2015 مؤرخ في 4 سبتمبر 2015 فقد أضاف رتبتي أستاذ أول مميز درجة استثنائية وأستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية كما أدرجت الترقيتين الاستثنائيتين التي تم الاتفاق حولها بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بتاريخ 06 أفريل 2015 في الفصل 29 (مكرر) : "باستثناء رتبتي أستاذ أول مميز وأستاذ تعليم ثانوي مميز اللذين ينتفعان بترقية استثنائية وحيدة تسند لفائدة مدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد بمختلف رتبهم المنتدبين قبل تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي ترقيتان استثنائيتان بالملفات خلال الفترة الممتدة بين أول جانفي 2015 وأول جانفي 2017."
وبعد هذه التنقيحات يصبح النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية كما يلي :



العنوان الأول : أحكام عامة

الفصل الأول (جديد) : يضبط هذا الأمر الحكومي الأحكام التنظيمية المنطبقة على المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية والمنتمين إلى الرتب التالية :

ـ أستاذ أول مميز درجة استثنائية،
ـ أستاذ أول مميز،
ـ أستاذ تعليم أول فوق الرتبة،
ـ أستاذ أول للتعليم الثانوي،
ـ أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية،
ـ أستاذ تعليم ثانوي مميز،
ـ أستاذ تعليم فوق الرتبة،
ـ أستاذ التعليم الثانوي،
ـ أستاذ التعليم الفني،
ـ أستاذ التعليم التقني،
ـ أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة الأولى،
ـ أستاذ التعليم الفني للمرحلة الأولى،
ـ أستاذ التعليم التقني للمرحلة الأولى.
الفصل 2 (جديد) : توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول (جديد) من هذا الأمر الحكومي حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي :
الرتبة
الأصناف
الأصناف الفرعية
أستاذ أول مميز درجة استثنائية
أ
أ1
أستاذ أول مميز
أ
أ1
أستاذ تعليم أول فوق الرتبة
أ
أ1
أستاذ أول للتعليم الثانوي
أ
أ1
أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية
أ
أ2
أستاذ تعليم ثانوي مميز
أ
أ2
أستاذ تعليم فوق الرتبة
أ
أ2
أستاذ التعليم الثانوي
أ
أ2
أستاذ التعليم الفني
أ
أ2
أستاذ التعليم التقني
أ
أ2
أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة الأولى
أ
أ3
أستاذ التعليم الفني للمرحلة الأولى
أ
أ3
أستاذ التعليم التقني للمرحلة الأولى
أ
أ3

الفصل 3 (جديد) : تشتمل رتب سلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد على خمس وعشرين (25) درجة.

وتضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير.
الفصل 4 (جديد): تقع تسمية كافة مدرسي التعليم الخاضعين لأحكام هذا الأمر بقرار من وزير التربية.

الفصل 5 (جديد): تكون المدة اللازمة للتدرج سنة وتسعة أشهر بالنسبة إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي وأستاذ التعليم الفني وأستاذ التعليم التقني وأستاذ التعليم الثانوي للمرحلة الأولى وأستاذ التعليم الفني للمرحلة الأولى وأستاذ التعليم التقني للمرحلة الأولى غير أنه وعملا بأحكام الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه يضبط نسق التدرج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى الأمر المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير.

(فقرة ثانية جديدة) : تحدد بسنتين المدة اللازمة للتدرج بالنسبة إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية وأستاذ أول مميز وأستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية وأستاذ تعليم ثانوي مميز وأستاذ تعليم أول فوق الرتبة وأستاذ أول للتعليم الثانوي وأستاذ تعليم فوق الرتبة.

الفصل 6 (جديد): يخضع مدرسو التعليم المنصوص عليهم بأحكام هذا الأمر إلى تفقدات بيداغوجية دورية منتظمة وتضبط هذه الدورية بمقتضى قرار من وزير التربية.

الفصل 7 (جديد): يقع إقرار المدرسين الذين تقع تسميتهم في رتبة أعلى ابتداء من تاريخ التسمية.
يطالب الأعوان غير المترسمين في رتبة تابعة لهذا السلك والذين وقع انتدابهم في إحدى الرتب الخاضعة لأحكام هذا الأمر بتربص يدوم سنتين يمكن تمديده بسنة واحدة يتم بانتهائها إما ترسيمهم في رتبتهم أو إعفاؤهم وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.
غير أنه بالنسبة إلى الأعوان المنتدبين المحرزين على شهادة دار المعلمين العليا أو على شهادة علمية من مؤسسة مختصة محدثة للغرض فإنهم يخضعون إلى سنة تربص فقط يتم بانتهائها إما ترسيمهم في رتبتهم أو إعفاؤهم وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.

ويرتب الموظف المنتفع بترقية في الدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كان يتقاضاه في وضعيته القديمة غير أنه لا يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من الترقية عن الامتياز الذي كان سيحصل عليه الموظف من تدرج عادي ضمن وضعيته القديمة.
العنوان الأول (مكرر): الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية 

الباب الأول: المشمولات
الفصل 7 مكرر بمعادلتها : يقوم الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية بالتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون خاصة :

ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات،
ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
ـ بالمشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي،
ـ بالمشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد،
ـ بالمشاركة في التدريب على استعمال وسائل الاتصالات الحديثة،
ـ بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في مؤسستهم التعليمية ويمكن تكليفهم بتقديم المساعدة البيداغوجية وبتأطير المدرسين وذلك بعد التشاور مع هيئة التفقد البيداغوجي.

الباب الثاني: التسمية

الفصل 7 (ثالثا) : يسمى الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية :

1
ـ عن طريق الترقية وذلك إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح سنويا للأساتذة الأول المميزين المترسمين في رتبتهم والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35 % من مجموع الأساتذة الأول المميزين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية بنسبة 35 % من عدد المترشحين للمناظرة.

2
ـ عن طريق الترقية وذلك إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالشهائد مفتوحة للأساتذة الأول المميزين المتحصلين على شهادة الماجستير أو شهادة البحوث المعمقة أو شهادة الدراسات المعمقة أو شهادة الكفاءة في البحث أو الدكتوراه أو ما يعادلها والمتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم وتتم الترقية في 15 سبتمبر من كل سنة.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية وتفتح المراكز المعروضة سنويا بقرار من وزير التربية على ألا يتجاوز عدد الأساتذة الأول المميزين درجة استثنائية 40% من مجموع الأساتذة الأول المميزين.
العنوان الثاني: الأساتذة الأول المميزون

الباب الأول: المشمولات

الفصل 8 (جديد): يقوم الأساتذة الأول المميزون بالتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون خاصة  :

ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات،
ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
ـ بالمشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي،
ـ بالمشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد،
ـ بالمشاركة في التدريب على استعمال وسائل الاتصالات الحديثة،
ـ بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في مؤسستهم التعليمية ويمكن تكليفهم بتقديم المساعدة البيداغوجية وبتأطير المدرسين وذلك بعد التشاور مع هيئة التفقد البيداغوجي.

الباب الثاني: التسمية

الفصل 9 (جديد) : يسمى الأساتذة الأول المميزون :

1
ـ عن طريق الترقية وذلك إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح سنويا :

*
لأساتذة التعليم الأول فوق الرتبة المترسمين في رتبتهم والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

*
لأساتذة التعليم الثانوي المميزين درجة استثنائية المترسمين في رتبتهم والمباشرين للتدريس والمحرزين على الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة الأستاذية أو على عناوين وشهادات معترف بمعادلتها والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي 11 من 20 على الأقل.

*
لأساتذة التعليم الثانوي المميزين درجة استثنائية المترسمين في رتبتهم القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين، الذين أحرزوا على الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة الأستاذية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين على 11 من 20 على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري.

ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35 % من مجموع أساتذة التعليم الأول فوق الرتبة وأساتذة التعليم الثانوي المميزين درجة استثنائية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز بنسبة 35 % من عدد المترشحين للمناظرة.

2
ـ عن طريق الترقية وذلك إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالشهائد مفتوحة لأساتذة التعليم الأول فوق الرتبة ولأساتذة التعليم الثانوي المميزين درجة استثنائية المتحصلين على شهادة الماجستير أو شهادة البحوث المعمقة أو شهادة الدراسات المعمقة أو شهادة الكفاءة في البحث أو الدكتوراه أو ما يعادلها والمتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم وتتم الترقية في 15 سبتمبر من كل سنة. 

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية وتفتح المراكز المعروضة سنويا بقرار من وزير التربية على ألا يتجاوز عدد الأساتذة الأولين المميزين 40 %من مجموع الأساتذة الأولين فوق الرتبة.

العنوان الثالث: أساتذة التعليم الأول فوق الرتبة

الباب الأول: المشمولات

الفصل 10 (جديد): يقوم أساتذة التعليم الأول فوق الرتبة بالتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون خاصة  :

ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات،
ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
ـ بالمشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي،
ـ بالمشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد،
ـ بالمشاركة في التدريب على استعمال وسائل الاتصالات الحديثة،
ـ بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في مؤسستهم التعليمية ويمكن تكليفهم بتقديم المساعدة البيداغوجية وبتأطير المدرسين وذلك بعد التشاور مع هيئة التفقد البيداغوجي.

الباب الثاني: التسمية

الفصل 11 (جديد): يسمى أساتذة التعليم الأول فوق الرتبة :

1
ـ عن طريق الترقية وذلك إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة :

*
للأساتذة الأول للتعليم الثانوي المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.

*
لأساتذة التعليم الثانوي المميزين المترسمين في رتبتهم والمباشرين للتدريس والمحرزين على شهادة الإجازة أو شهادة الأستاذية أو على عناوين وشهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي 11 من 20 على الأقل. 

*
لأساتذة التعليم الثانوي المميزين المترسمين في رتبتهم القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين، الذين أحرزوا على شهادة الإجازة أو شهادة الأستاذية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين على 11 من 20 على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري.

ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35% من مجموع الأساتذة الأول للتعليم الثانوي وأساتذة التعليم الثانوي المميزين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه. وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ تعليم أول فوق الرتبة بنسبة 35% من عدد المترشحين للمناظرة.

2
ـ عن طريق الترقية وذلك إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالشهائد مفتوحة للأساتذة الأول للتعليم الثانوي ولأساتذة التعليم الثانوي المميزين المتحصلين على شهادة الماجستير أو شهادة البحوث المعمقة أو شهادة الدراسات المعمقة أو شهادة الكفاءة في البحث أو الدكتوراه أو ما يعادلها المتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم وتتم الترقية في 15 سبتمبر من كل سنة.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية وتفتح المراكز المعروضة سنويا بقرار من وزير التربية على ألا يتجاوز عدد أساتذة التعليم الأول فوق الرتبة 40% من مجموع الأساتذة الأول للتعليم الثانوي.
العنوان الرابع: الأساتذة الأول للتعليم الثانوي

الباب الأول: المشمولات

الفصل 12 (جديد): يقوم الأساتذة الأول للتعليم الثانوي بالتدريس بالمدارس الإعدادية وبالمعاهد وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون خاصة :

ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات،
ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
ـ بالمشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي،
ـ بالمشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد،
ـ بالمشاركة في التدريب على استعمال وسائل الاتصالات الحديثة،
ـ بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في مؤسستهم التعليمية ويمكن تكليفهم بتقديم المساعدة البيداغوجية وبتأطير المدرسين وذلك بعد التشاور مع هيئة التفقد البيداغوجي.

الباب الثاني: التسمية

الفصل 13 (جديد): يسمى الأساتذة الأول للتعليم الثانوي عن طريق الترقية :

I
ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة :

1
ـ لأساتذة التعليم فوق الرتبة ولأساتذة التعليم الثانوي ولأساتذة التعليم الفني ولأساتذة التعليم التقني المترسمين في رتبتهم والمباشرين للتدريس والمحرزين على شهادة الإجازة أو شهادة الأستاذية أو على عناوين وشهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط ست (6) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة أستاذ تعليم ثانوي أو أستاذ تعليم فني أو أستاذ تعليم تقني في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي 11 من 20 على الأقل.

2
ـ لأساتذة التعليم فوق الرتبة ولأساتذة التعليم الثانوي ولأساتذة التعليم الفني ولأساتذة التعليم التقني المترسمين في رتبتهم القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين، الذين أحرزوا على شهادة الإجازة أو شهادة الأستاذية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط ست (6) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة أستاذ تعليم ثانوي أو أستاذ تعليم فني أو أستاذ تعليم تقني في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين على 11 من 20 على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري.

ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35% من مجموع أساتذة التعليم فوق الرتبة وأساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني المتحصلين على الإجازة أو شهادة الأستاذية والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.

وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي بنسبة 35% من عدد المترشحين للمناظرة.
II
ـ عن طريق الترقية وذلك إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالشهائد مفتوحة لأساتذة التعليم الثانوي ولأساتذة التعليم الفني ولأساتذة التعليم التقني ولأساتذة التعليم فوق الرتبة المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية منذ تسميتهم في رتبة أستاذ التعليم الثانوي أو أستاذ التعليم الفني أو أستاذ التعليــــم التقني والمتحصلين على شهـــادة الماجستير أو شهادة البحوث المعمقة أو شهادة الدراسات المعمقة أو شهادة الكفاءة في البحث أو الدكتوراه أو ما يعادلها على الأقل وتتم الترقية في 15 سبتمبر من كل سنة.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية وتفتح المراكز المعروضة سنويا بقرار من وزير التربية على ألا يتجاوز عدد الأساتذة الأول للتعليم الثانوي 40% من مجموع أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني.

العنوان الرابع (مكرر): أساتذة التعليم الثانوي المميزون درجة استثنائية

الباب الأول : المشمولات
الفصل 13 (مكرر) : يقوم أساتذة التعليم الثانوي المميزون درجة استثنائية بالتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون خاصة :

ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات،
ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
ـ بالمشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي،
ـ بالمشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد،
ـ بالمشاركة في التدريب على استعمال وسائل الاتصالات الحديثة،
ـ بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في مؤسستهم التربوية، ويمكن تكليفهم بتقديم المساعدة البيداغوجية وبتأطير المدرسين وذلك بعد التشاور مع هيئة التفقد البيداغوجي.

الباب الثاني: التسمية

الفصل 13 (ثالثا) : يسمى أساتذة التعليم الثانوي المميزون درجة استثنائية عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح سنويا لأساتذة التعليم الثانوي المميزين المترسمين غير الحاملين للشهادة الوطنية للإجازة أو لشهادة الأستاذية أو ما يعادلها والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35 % من مجموع أساتذة التعليم الثانوي المميزين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية بنسبة 35 % من عدد المترشحين للمناظرة.

لا يمكن أن يتجاوز عدد أساتذة التعليم الثانوي المميزين درجة استثنائية 40% من مجموع أساتذة التعليم الثانوي المميزين.
العنوان الخامس: أساتذة التعليم الثانوي المميزون

الباب الأول: المشمولات

الفصل 14 (جديد): يقوم أساتذة التعليم الثانوي المميزون بالتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون خاصة :

ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات،
ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
ـ بالمشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي،
ـ بالمشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد،
ـ بالمشاركة في التدريب على استعمال وسائل الاتصالات الحديثة،
ـ بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في مؤسستهم التعليمية، ويمكن تكليفهم بتقديم المساعدة البيداغوجية وبتأطير المدرسين وذلك بعد التشاور مع هيئة التفقد البيداغوجي.

الباب الثاني: التسمية

الفصل 15 (جديد): يسمى أساتذة التعليم الثانوي المميزون عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح سنويا لأساتذة التعليم فوق الرتبة غير الحاملين لشهادة الإجازة أو لشهادة الأستاذية أو ما يعادلها والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35% من مجموع أساتذة التعليم فوق الرتبة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي مميز بنسبة 35% من عدد المترشحين للمناظرة.
لا يمكن أن يتجاوز عدد أساتذة التعليم الثانوي المميزين 40% من مجموع أساتذة التعليم فوق الرتبة.
العنوان السادس: أساتذة التعليم فوق الرتبة

الباب الأول: المشمولات

الفصل 16 (جديد): يقوم أساتذة التعليم فوق الرتبة بالتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون خاصة :

ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات،
ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
ـ بالمشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي،
ـ بالمشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد،
ـ بالمشاركة في التدريب على استعمال وسائل الاتصالات الحديثة،
ـ بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في مؤسستهم التعليمية ويمكن تكليفهم بتقديم المساعدة البيداغوجية وبتأطير المدرسين وذلك بعد التشاور مع هيئة التفقد البيداغوجي.


الباب الثاني: التسمية

الفصل 17 (جديد): يسمى أساتذة التعليم فوق الرتبة عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة لأساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني المترسمين في رتبتهم غير المتحصلين على شهادة الإجازة أو شهادة الأستاذية أو ما يعادلهما والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35% من مجموع أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.

وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ تعليم فوق الرتبة بنسبة 35% من عدد المترشحين للمناظرة.
لا يمكن أن يتجاوز عدد أساتذة التعليم فوق الرتبة نسبة 40% من مجموع أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني.
العنوان السابع: أساتذة التعليم الثانوي

الباب الأول: المشمولات

الفصل 18 (جديد): يقوم أساتذة التعليم الثانوي بالتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد وبالإضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون خاصة  :

ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات،
ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
ـ بالمشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي،
ـ بالمشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد،
ـ بالمشاركة في التدريب على استعمال وسائل الاتصالات الحديثة،
ـ بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في مؤسستهم التعليمية ويمكن تكليفهم بتقديم المساعدة البيداغوجية وبتأطير المدرسين وذلك بعد التشاور مع هيئة التفقد البيداغوجي.

الباب الثاني: التسمية والانتداب

الفصل 19 (جديد): يقع انتداب أساتذة التعليم الثانوي من بين :

ـ المترشحين المحرزين على شهادة دار المعلمين العليا أو من بين خريجي المدارس المصادق عليها،
ـ المترشحين المحرزين على شهادة الإجازة أو شهادة الأستاذية أو عناوين أو على شهادات معترف بمعادلتها والناجحين في مناظرات خارجية بالاختبارات أو بالشهائد أو بالملفات.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.

العنوان الثامن: أساتذة التعليم الفني

الباب الأول: المشمولات
الفصل 20 (جديد): يقوم أساتذة التعليم الفني حسب اختصاصهم بتدريس فنون الزخرفة والموسيقى والمواد الفنية الأخرى بالمدارس الإعدادية والمعاهد وبالإضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون خاصة  :
ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات،
ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
ـ بالمشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي،
ـ بالمشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد،
ـ بالمشاركة في التدريب على استعمال وسائل الاتصالات الحديثة،
ـ بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في مؤسستهم التعليمية ويمكن تكليفهم بتقديم المساعدة البيداغوجية وبتأطير المدرسين وذلك بعد التشاور مع هيئة التفقد البيداغوجي.

الباب الثاني: التسمية والانتداب

الفصل 21 (جديد): يقع انتداب أساتذة التعليم الفني من بين  :

ـ خريجي المدارس المصادق عليها،
ـ المترشحين المحرزين على شهادة الإجازة أو شهادة الأستاذية في الاختصاصات الفنية أو على عناوين أو على شهادات معترف بمعادلتها والناجحين في مناظرات خارجية بالاختبارات أو بالشهائد أو بالملفات.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرات الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.

العنوان التاسع: أساتذة التعليم التقني

الباب الأول: المشمولات
الفصل 22 (جديد): يقوم أساتذة التعليم التقني بالتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد المشتملة على شعب تقنية على أنه يمكن أن يكون توقيتهم كليا أو جزئيا مخصصا للتعليم النظري أو العملي.

وبالإضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون خاصة  :

ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات،
ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
ـ بالمشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي،
ـ بالمشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد،
ـ بالمشاركة في التدريب على استعمال وسائل الاتصالات الحديثة،
ـ بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في مؤسستهم التعليمية ويمكن تكليفهم بتقديم المساعدة البيداغوجية وبتأطير المدرسين وذلك بعد التشاور مع هيئة التفقد البيداغوجي.

الباب الثاني: التسمية والانتداب

الفصل 23 (جديد): يقع انتداب أساتذة التعليم التقني من بين  :

ـ خريجي المدارس المصادق عليها،
ـ المترشحين المحرزين على شهادة الإجازة أو شهادة الأستاذية في الاختصاصات التقنية أو على شهادة معترف بمعادلتها والناجحين في مناظرات خارجية بالاختبارات أو بالشهائد أو بالملفات.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرات الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.
العنوان العاشر: أساتذة التعليم الثانوي للمرحلة الأولى

الباب الأول: المشمولات

الفصل 24 (جديد): يقوم أساتذة التعليم الثانوي للمرحلة الأولى بالتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد وبالإضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون خاصة  :

ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات،
ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
ـ بالمشاركة في أشغال مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في مؤسستهم التربوية.
العنوان الحادي عشر: أساتذة التعليم الفني للمرحلة الأولى

الباب الأول: المشمولات

الفصل 25 (جديد): يقوم أساتذة التعليم الفني للمرحلة الأولى حسب اختصاصهم بتدريس فنون الزخرفة والموسيقى والمواد الفنية الأخرى بالمدارس الإعدادية والمعاهد وبالإضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون خاصة  :

ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات،
ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
ـ بالمشاركة في أشغال مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في مؤسستهم التربوية.

العنوان الثاني عشر: أساتذة التعليم التقني للمرحلة الأولى

الباب الأول: المشمولات

الفصل 26 (جديد): يقوم أساتذة التعليم التقني للمرحلة الأولى بالتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد المشتملة على شعب تقنية ويمكن أن يكون توقيت عملهم كله نظريا أو كله عمليا أو مجزأ إلى نظري وعملي وبالإضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون خاصة :

ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات،
ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
ـ بالمشاركة في أشغال ومجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في مؤسستهم التربوية.

العنوان الثالث عشر: أحكام انتقالية

الفصل 27 (جديد): يدمج أساتذة التعليم الثانوي للمرحلة الأولى وأساتذة التعليم الفني للمرحلة الأولى وأساتذة التعليم الثانوي التقني للمرحلة الأولى في رتبة أستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم الفني وأستاذ التعليم التقني إلى حين انقراض رتبتهم وذلك في حدود المراكز المراد سد شغورها على مدى ثلاث سنوات بنسب متساوية بداية من 15 سبتمبر 2012 وذلك بعد ترسيمهم بقائمة كفاءة اعتمادا على الأقدمية في الرتبة وآخر عدد بيداغوجي تحصلوا عليه وفي صورة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

ويلغى العنوان العاشر والعناوين الحادي عشر والثاني عشر المتعلقة برتب أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة الأولى وأستاذ التعليم الفني للمرحلة الأولى وأستاذ التعليم التقني للمرحلة الأولى بانتهاء إدماج مختلف هذه الرتب.

الفصل 28 (جديد): يدمج كل أستاذ مرحلة أولى تحصل في الأثناء على شهادة الإجازة أو على شهادة الأستاذية أو ما يعادلها في رتبة أستاذ تعليم ثانوي بداية من 15 سبتمبر من كل سنة وذلك إلى حين انقراض رتبتهم.

الفصل 29 (جديد):
(فقرة أولى جديدة) : لا يتمتع مدرسو التعليم العاملين بالمدارس الإعدادية وبالمعاهد بالترقية عن طريق المناظرة الداخلية بالشهائد إلا مرة واحدة لكل شهادة في الارتقاء.
ولا ينتفع المرتقون الذين تمتعوا بالترقية عن طريق تنفيل الشهادة العلمية قبل صدور هذا الأمر بالارتقاء بنفس الشهادة العلمية.
الفصل 29 (مكرر) : باستثناء رتبتي أستاذ أول مميز وأستاذ تعليم ثانوي مميز اللذين ينتفعان بترقية استثنائية وحيدة تسند لفائدة مدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد بمختلف رتبهم المنتدبين قبل تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي ترقيتان استثنائيتان بالملفات خلال الفترة الممتدة بين أول جانفي 2015 وأول جانفي 2017.

ويرتب المترشحون حسب الأقدمية في الرتبة وإذا تساوت أقدمياتهم فحسب التقدم في السن. وتعطى الأولوية في الترتيب، عند كل ترقية، للبالغين من العمر 57 سنة فأكثر.

وتتم هذه الترقيات على مرحلتين وذلك كما يلي :

I)
المرحلة الأولى : يتمتع 50% من مجموع مدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد بترقية استثنائية يكون مفعولها المالي بداية من أول جانفي 2015 وترتقي بقيتهم في السنة الموالية إلى الرتبة الأعلى مباشرة يكون مفعولها المالي بداية من أول جانفي 2016.

II)
المرحلة الثانية : يتمتع الـ 50% من مدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد المرتقين في أول جانفي 2015 بترقية استثنائية إلى الرتبة الموالية يكون مفعولها المالي بداية من أول جانفي 2016 ويرتقي، في السنة الموالية، بقية مدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد المتمتعين بالترقية الاستثنائية الأولى في أول جانفي 2015 وفي أول جانفي 2016 إلى الرتبة الأعلى مباشرة ويكون مفعولها المالي بداية من أول جانفي 2017.

وتستوعب هذه الترقيات الاستثنائية الترقيات العادية المنصوص عليها بالأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه.

الفصل 29 (ثالثا) : يحافظ مدرسو المدارس الإعدادية والمعاهد بمختلف رتبهم الذين تمتعوا بالترقيتين الاستثنائيتين المنصوص عليهما بالفصل 29 (مكرر) من هذا الأمر بالأقدمية المكتسبة في الرتبة إلى حدود 31 ديسمبر 2014. وتحتسب هذه الأقدمية عند إجراء مناظرات الارتقاء وفق الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المذكور أعلاه والتي يكون مفعولها المالي بداية من أول جانفي 2018.
العنوان الرابع عشر: أحكام ختامية

الفصل 30 (جديد): تقع إعادة ترتيب رتب مدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد الجاري بها العمل في تاريخ صدور هذا الأمر طبقا للجدول التالي  :
الرتبة الجاري بها العمل
المرجع القانوني للرتبة الجاري بها العمل
الرتبة بعد إعادة الترتيب
أستاذ تعليم أول فوق الرتبة
الأمر عدد 2495 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999
أستاذ تعليم أول فوق الرتبة
أستاذ أول للتعليم الثانوي
الأمر عدد 1136 لسنة 1980 المؤرخ في 15 سبتمبر 1980
أستاذ أول للتعليم الثانوي
أستاذ تعليم فوق الرتبة
الأمر عدد 2495 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999
أستاذ تعليم فوق الرتبة
أستاذ التعليم الثانوي
الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973
أستاذ التعليم الثانوي
أستاذ التعليم الفني
الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973
أستاذ التعليم الفني
أستاذ التعليم الثانوي التقني
الأمر عدد 112 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973
أستاذ التعليم التقني
أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة الأولى
الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973
أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة الأولى
أستاذ التعليم الفني للمرحلة الأولى
الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973
أستاذ التعليم الفني للمرحلة الأولى
أستاذ التعليم الثانوي التقني للمرحلة الأولى
الأمر عدد 112 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973
أستاذ التعليم الثانوي التقني للمرحلة الأولى

الفصل 31 (جديد): تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 112 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 والأمر عدد 1136 لسنة 1980 المؤرخ في 15 سبتمبر 1980 والأمر عدد 2495 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المشار إليها أعلاه.

هناك تعليقان (2):