الجمعة، 10 أغسطس 2012

الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية،




العنوان الأول : أحكام عامة

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الأحكام الأساسية المنطبقة على رجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام المنتمين للرتب التالية  :
أ‌.        رجال التعليم للمواد العامة و الأساسية
1.     أستاذ مبرز للتعليم الثانوي
2.     أستاذ التعليم الثانوي
3.     أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة الأولى
4.     معلم التعليم الثانوي
ب‌.    رجال التعليم للمواد الفنية
1.     أستاذ التعليم الفني
2.     ـ أستاذ التعليم الفني للمرحلة الأولى
3.     معلم التعليم الفني
4.     مدرب التعليم الفني
العنوان الثاني : الأستاذة المبرزون للتعليم الثانوي

الفصل 2 ـ ـ يقوم الأستاذة المبرزون للتعليم الثانوي بالتدريس في معاهد التعليم الثانوي العام و التقني سيما في المرحلة الثانية منه
وبالإضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون :

ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات،
ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
ـ بالمشاركة في أشغال مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في معهدهم،

الفصل 3 ـ تشتمل رتبة الأستاذ المبرز للتعليم الثانوي على سبع درجات
الفصل 4 ـ يقع انتداب الأستاذة المبرزون للتعليم الثانوي من بين المترشحين المقبولين في مناظرة التبريز للتعليم الثانوي و لا يطالبون بتبرص إذا كانت لهم أقدمية سنة واحدة على ألقل في التعليم.
العنوان الثالث : أستاذة التعليم الثانوي


الفصل 5 ـ يقوم أستاذة التعليم الثانوي بالتدريس في المعاهد الثانوية للتعليم الثانوي العام أو الثانوي التقني أو الثانوي المهني وبالإضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون :

ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات،
ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
ـ بالمشاركة في أشغال مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في معهدهم،

الفصل 6 ـ تشتمل رتبة أستاذة التعليم الثانوي على ثماني درجات
الفصل 7 ـ يقع انتداب أستاذة التعليم الثانوي من بين
1.     المترشحين المحرزين على شهادة دار المعلمين العليا
2.     المترشحين المحرزين على شهادة أستاذية أو الحاملين لعناوين أو شهادة معترف بمعادلتها لشهادة الأستاذية
3.     المترشحين الناجحين في مناظرة بالإختبارات يضبط تنظيمها و برنامجها بقرار من وزير التربية القومية و تفتح :
-         الأساتذة التعليم الثانوي للمرحلة الأولى المترسمين منذ عامين على الأقل
-         للمترشحين الذين أنجزوا بنجاح السنة الثالثة من شهادة الأستاذية أو الذين أنجزوا مرحلة دراسات عليا معادلة – و يجب على المعنيين بالأمر أن يكونوا قد باشروا التعليم لمدة عامين على الأقل
العنوان الرابع : أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة الأولى

الفصل 8 ـ ـ يقوم أستاذة التعليم التقني للمرحلة الأولى بالتدريس مبدئيا في أقسام المرحلة الأولى لمعاهد التعليم الثانوي العام و الثانوي التقني و في معاهد التعليم المهني
وبالإضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون :

ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات،
ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
ـ بالمشاركة في أشغال مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في معهدهم،

الفصل 9 ـ تشتمل رتبة أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة الأولى على 9 درجات
الفصل 10 ـ يقع انتداب أستاذة التعليم الثانوي للمرحلة الأولى من بين :
1)     المترشحين المحرزين على شهادة الكفاءة للأساتذة المساعدين (الشعبة العامة)
2)     المترشحين الحاملين للشهادة الجامعية للدراسات العلمية أو للشهادة الجامعية للدراسات الأدبية
3)     المترشحين المحرزين على عناوين أو شهادات معادلة للشهادات المذكورة في المقطعين 1 و 2 من هذا الفصل
4)     المترشحين الناجحين في مناظرة بالإختبارات يضبط تنظيمها و برنامجها بقرار من وزير التربية القومية و تفتح
-         لمعلمي التعليم الثانوي الذين وقع إقرارهم و الذين باشروا لمدة عام على الأقل بهاته الصفة في التعليم الثانوي
-         للمترشحين الناجحين في السنة الأولى من شهادة الأستاذية أو الذين أنجزوا مرحلة دراسات عليا معادلة و يجب على المعنيين بالأمر أن يكونوا قد باشروا التعليم لمدة عامين على الأقل
العنوان الخامس : معلموا التعليم الثانوي

الفصل 11 ـ يقوم معلموا التعليم الثانوي بالتدريس في أقسام المرحلة الأولى لمعاهد التعليم الثانوي العام و الثانوي التقني و في معاهد التعليم المهني
وبالإضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون :

ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات،
ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
ـ بالمشاركة في أشغال مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في معهدهم،

الفصل 12 ـ تشتمل رتبة معلم التعليم الثانوي على 10 درجات و هي رتبة انتقالية
الفصل 13 ـ يقع انتداب معلمي التعليم الثانوي طبق الشروط التالية :
عن طريق ادماج المعلمين المترسمين و العاملين بتاريخ نشر هذا الأمر بمعاهد التعليم الثانوي العام أو التقني أو المهني
1)     بدمج المعلمون المترسمون الذين لهم أقدمية عامين على الأقل بالتعليم الثانوي بتاريخ نشر هذا الأمر في رتبة معلم التعليم الثانوي
و بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة يقع اقرارهم في رتبتهم الجديدة او ارجاعهم على رتبتهم السابقة
2)     بدمج المعلمون المترسمون الذين ليس لهم أقدمية عامين على الأقل بالتعليم الثانوي بتاريخ نشر هذا الأمر في رتبة معلم التعليم الثانوي و يطالبون بقضاء مدة تأهل تدوم عاما يمكن تجديدها مرة واحدة يتم بانتهائها إما اقرارهم في رتبتهم الجديدة او ارجاعهم على رتبتهم السابقة و ذلك بعد استشارة اللجنة الإدارية المتناصفة
العنوان السادس : أستاذة التعليم الفني

الفصل 14 ـ يقوم أستاذة التعليم الفني حسب اختصاصهم بتدريس فنون الزخرفة و الموسيقى و المواد الفنية الأخرى بمعاهد التعليم الثانوي العام و الثانوي التقني و المهني و بمدارس الترشيح
وبالإضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون :

ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات،
ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
ـ بالمشاركة في أشغال مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في معهدهم،

الفصل 15 ـ تشتمل رتبة أستاذ التعليم الفني على 8 درجات
الفصل 16 ـ يقع انتداب أستاذة التعليم الفني :
أ‌.        بالإختبار من بين المترشحين الحاملين لعناوين أو شهادات فنية معترف بمعادلتها لشهادة الأستاذية
ب‌.    المترشحين الناجحين في مناظرة بالإختبارات يضبط تنظيمها و برنامجها بقرار من وزير التربية القومية و تفتح
-         لأساتذة التعليم الفني للمرحلة الأولى المترسمين منذ عامين على الأقل
-         للمترشحين الذين أنجزوا مرحلة عليا لدراسات معادلة للسنوات الثلاث الأولى من شهادة الأستاذية و يجب على المعنيين بالأمر أن يكونوا قد باشروا التعليم لمدة سنتين على الأقل
العنوان السابع : أستاذ التعليم الفني للمرحلة الأولى

الفصل 17 ـ ـ يقوم أستاذة التعليم الفني للمرحلة الأولى حسب اختصاصهم بتدريس فنون الزخرفة و الموسيقى و المواد الفنية الأخرى بمعاهد التعليم الثانوي العام و الثانوي التقني و المهني و بمدارس الترشيح
وبالإضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون :

ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات،
ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
ـ بالمشاركة في أشغال مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في معهدهم،

الفصل 18 ـ تشتمل رتبة أستاذ التعليم الفني للمرحلة الأولى على تسع درجات
الفصل 19 ـ يقع انتداب أستاذة التعليم الثانوي للمرحلة الأولى من بين :
أ‌.        المترشحين الحاملين لشهادة من المعهد التكنولوجي للفنون و الهندسة المعمارية معادلة للمرحلة الأولى لشهادة الأستاذية
ب‌.    المترشحين الحاملين لشهادة البكالوريا و شهادة الموسيقى المسلمة من المعهد القومي للموسيقى أو الحاملين لعناوين أو شهادات تعادل البكالوريا و شهادة الموسيقى المسلمة من المعهد القومي للموسيقى
ج‌.     المترشحين الناجحين في مناظرة بالإختبارات يضبط تنظيمها و برنامجها بقرار من وزير التربية القومية و تفتح
-         لمعلمي التعليم الفني المترسمين منذ عامين على الأقل
-         للأساتذة المعاونين من صنف (ج) الذين قاموا بتعليم فني لمدة عامين على الأقل
العنوان الثامن : معلمو التعليم الفني

الفصل 20 ـ يقوم معلمو التعليم الفني حسب اختصاصهم بتدريس فنون الزخرفة و الموسيقى و المواد الفنية الأخرى بمعاهد التعليم الثانوي العام و الثانوي التقني و المهني و بمدارس الترشيح
وبالإضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون :

ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات،
ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
ـ بالمشاركة في أشغال مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في معهدهم،

الفصل 21 ـ تشتمل رتبة معلم التعليم الفني على 10 درجات
الفصل 22 ـ 1. يقع انتداب معلمي التعليم الفني المكلفين بتدريس الموسيقى :
-         بالإختبار من بين المترشحين المحرزين على شهادة المعهد القومي للموسيقى و الذين لهم مستوى ثقافي عام يعادل على الأقل السنة الخامسة من التعليم الثانوي
-         المترشحين الناجحين في مناظرة بالإختبارات يضبط تنظيمها و برنامجها بقرار من وزير التربية القومية و تفتح
-         للمترشحين الذين أتموا التعليم بالسنة النهائية بالمعهد القومي للموسيقى
2. يقع انتداب معلمي التعليم الفني المكلفين بتدريس فنون الزخرفة و المواد الفنية الأخرى عن طريق مناظرة بالإختبارات يضبط تنظيمها و برنامجها بقرار من وزير التربية القومية و تفتح :
-         لتلاميذ المعهد التكنولوجي للفنون و الهندسة المعمارية الذين قضوا على الأقل السنوات الثلاث الأولى بالمدرسة المذكورة
العنوان التاسع : مدربو التعليم الفني

الفصل 23 ـ يقوم مدربو التعليم الفني حسب اختصاصهم بتدريس فنون الزخرفة و الموسيقى و المواد الفنية الأخرى بمعاهد التعليم الثانوي العام و الثانوي التقني و المهني و بمدارس الترشيح
وبالإضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون :

ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات،
ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،

الفصل 24 ـ تشتمل رتبة مدرب التعليم الفني على 13 درجة و هي رتبة انتقالية
الفصل 25 ـ يقع تسمية مدربي التعليم الفني من بين مدربي التعليم الفني اليدوي و المهني المكلفين بتدريس الموسيقى و فنون الزخرفة و الموسيقى و المواد الفنية الأخرى المباشرين لعملهم بتاريخ نشر هذا الأمر و الناجحين في امتحان صناعي.

العنوان العاشر : أحكام مشتركة
الفصل 26 ـ 1. يطالب المترشحون المترسمون في رتبة تعليمية و الذين تقع تسميتهم في رتبة أعلى تخضع لأحكام هذا الأمر بقضاء مدة تأهل تدوم عاما يمكن تجديدها مرة واحدة يتم بانتهائها إما اقرارهم في رتبتهم الجديدة او ارجاعهم على رتبتهم السابقة و اعتبارهم من حيث الترقية كأنهم لم يفارقوها و ذلك بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.
و من ناحية التأجير يقع ترتيبهم بالدرجة المحتوية على رقم قياسي موال مباشرة في الإرتفاع لرقمهم القياسي في رتبتهم السابقة و يحتفظون بالأقدمية المكتسبة في درجتهم القديمة إذا كانت الفائدة الحاصلة لهم عن تسميتهم دون الفائدة المنجرة لهم عن ترقية بدرجة في رتبتهم الأصلية
2. يطالب المترشحون غير المترسمين في رتبة تعليمية و الذين تقع انتدابهم في احدى الرتب الخاضعة لأحكام هذا الأمر بتربص يدوم عامين يمكن تمديده بعام واحد يتم بانتهائه إما ترسيمهم  في رتبتهم الجديدة او اعفاؤهم و ذلك بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.
الفصل 27 ـ تقع تسمية مجموع الموظفين الخاضعين لأحكام هذا الأمر بقرار من وزير التربية القومية
و يكون معدل المدة اللازمة لترقيتهم إلى درجة أعلى عامين و ثلاثة أشهر يمكن تنقيص ستة أشهر منها بالنسبة للموظفين المتحصلين على أحسن الأعداد او تمديدها بستة أشهر بالنسبة للمتحصلين على أعداد أضعف.
العنوان الحادي عاشر : أحكام مختلفة
الفصل 28 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر
الفصل 29 ـ وزير التربية القومية مكلف بتطبيق هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول جانفي 1973 و ينشر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية
تونس في 17 مارس 1973


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق