الخميس، 20 سبتمبر 2012

جمعيّـــة الرّســــالة التّربويّـــة (باردو تونس)

الفصل الأول: (اسم الجمعيّة وشعارها)الاسم: جمعيّة الرّسالة التّربويّة

الفصل الثاني: (تعريف الجمعيّة)
جمعيّة الرّسالة التّربويّة هي جمعيّة تربويّة، اجتماعيّة، ثقافيّة، مستقلّة عن كلّ التنظيمات السياسيّة تهتمّ بقطاع التعليم في مستوياته الثلاثة (أساسي-ثانوي-عالي) ومقرّها بـ41 نهج ابن سينا باردو –تونس-.
الفصل الثالث: (الأهداف)
1) تفعيل دور المربّي في إصلاح المنظومة التّربويّة بالتعاون مع سلطة الإشراف.
2) تعزيز اعتبار المربّي في العمليّة التربويّة.
3) البحث عن صيغ جديدة تمثّل المربّي وتدافع عن حقوقه وتعزّز مكتسباته.
4) السعي لإيجاد آليّات مشتركة بين مختلف مكوّنات الأسرة التّربويّة في كلّ مراحلها وذلك ببحث فرص اللّقاء ودعم الحوار حول القضايا القطاعيّة والوطنيّة.
5) دعم الأنشطة الثقافيّة والترفيهيّة للأسرة التّربويّة داخل المؤسّسة التربويّة وخارجها.
6) دعم وتشجيع مختلف المشاريع والأنشطة التّي من شأنها اكتشاف المواهب والقدرات والإحاطة بملكات الإبداع والابتكار وصقلها ومتابعتها.
7) متابعة دور سلطة الإشراف وتقديم مقترحات لتحسين أدائها.
8) الإحاطة الاجتماعيّة بالأسرة التربويّة وخاصّة ذوي الوضعيّات الخصوصيّة.
الفصل الرابع: (شروط العضويّة)
يجب على العضو أن يكون:
1) - تونسيّ الجنسيّة أو مقيما في تونس.
- مباشر للعمليّة التربويّة أو متقاعد منها.
- خالص لمعلوم الانخراط.
- تنتهي العضويّة في حالة عدم دفع معلوم الانخراط أو التقدّم بطلب كتابيّ للانسحاب من الجمعيّة أو عدم الالتزام بقانونها الداخلي أو بالوفاة.
- يتمتّع كلّ عضو بما تكفله الحقوق المنصوص عليها في أهداف الجمعيّة.
- كلّ عضو مطالب بالالتزام بالقانون الأساسي والنّظام الدّاخلي للجمعيّة.
- الانخراط يطلب بمطلب كتابي مع استمارة انخراط.
- عدم الاضطلاع بمسؤوليّة ضمن الهياكل المركزيّة المسيّرة للأحزاب السياسيّة.
2) الانخراط ممكن لأولياء التلاميذ وللتلاميذ والطّلبة الذّين تجاوز سنّهم 18 سنة.
3) يفقد صفة العضويّة:
- من قدّم استقالته ووجهها في ظرف مضمون الوصول باسم رئيس الجمعيّة على العنوان الرّسمي للجمعيّة وأعلم الكاتب العام للحكومة بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
- من قرّر المكتب التنفيذي رفته إذا ثبت له قضيّة جزائيّة أو قام بتجاوزات أخلاقيّة غير أنّ هذا الرّفت لا يقرّر إلاّ بعد أن يستدعي المكتب التنفيذي المعني بالأمر بالطرق القانونيّة وتضرب له أجلا للإدلاء ببياناته، وإذا تأخّر هذا عن الإدلاء فللمكتب التنفيذي الحقّ في اتّخاذ قراره بالرّفت.
الفصل الخامس: (الهياكل المسيّرة)
أ) المؤتمر الوطني:
• مهامه:
يجتمع منخرطو الجمعيّة مرّة كلّ ثلاث سنوات يتمّ خلالها مناقشة:
- التقريرين الأدبي والمالي.
- تقييم المرحلة السابقة.
- وضع أهداف وبرامج المرحلة القادمة.
- انتخاب أعضاء المكتب التّنفيذي.
- انتخاب لجنة النّظام من خارج أعضاء المكتب التّنفيذي.

• شروط انعقاده:
- يصدر بلاغ حول الانعقاد قبل شهر من انعقاده ويفتح باب التّرشّح لكلّ الرّاغبين في ذلك من الأعضاء المنخرطين والتّي لها على الأقلّ أقدميّة اشتراك بثلاث سنوات وتكون من الإطار التّربويّ.
يقدّم مطلب الترشّح قبل انعقاد المؤتمر بأسبوع.
- يشترط في قانونيّة انعقاد المؤتمر الوطني أو المؤتمر الوطني الاستثنائي حضور ثلثي المنخرطين وتكون المصادقة على القرارات بالأغلبيّة المطلقة (50% زائد واحد) من الحاضرين ويجري التّصويت بواسطة الاقتراع السّريّ.
- في صورة عدم اكتمال النّصاب القانوني لانعقاد المؤتمر يتمّ تأجيله لمدّة لا تتجاوز 15 يوما ثمّ ينعقد بما حضر.
- ينتخب المؤتمر من بين نوابه مكتبا يتكوّن من 11 عضوا ينتخبون فيما بينهم رئيسا للجمعيّة ويقسّمون المسؤوليّات في ما بينهم.
- لا يجوز لأيّ عضو من أعضاء المكتب التّنفيذي أن يترشّح لعضويّة المكتب للمرّة الثالثة على التوالي.
ب) المجلس الوطني:
يتكوّن المجلس الوطني من أعضاء المكتب التنفيذي والكتّاب الجهويّين للجمعيّة أو على الأقلّ ثلثي الأعضاء المذكورين.
مهامه:
- سدّ الشعور بالمكتب التنفيذي.
- درس القضايا العاجلة المتعلّقة بالشأن التربوي أو الوطني وإيجاد حلول لها.
ج) مهام المكتب التنفيذي:
- الإشراف على تنفيذ برامج وتوصيات المؤتمر.
- الإشراف على المؤتمرات الجهويّة للجمعيّة.
- يعتبر المكتب التنفيذي منحلاّ في حالة استقالة ستّة أعضاء ويتمّ الدّعوة إلى انعقاد مجلس وطني.
- يسدّ الشّغور في المكتب التّنفيذي بالتّزكية من المجلس الوطني.
- قرارات المكتب التنفيذي تؤخذ بالأغلبيّة من أعضاء المكتب الحاضرين.
تسند لأعضاء المكتب التّنفيذي الصّفات التّالية:
- الرّئيس: يمثّل المكتب التّنفيذي في جميع الظّروف وخاصّة لدى المحاكم وهو الذّي يسيّر أعمالها وينفّذ قراراتها.
- الكاتب العام: مكلّف بالإشراف الإداري وتحرير الاستدعاءات والمراسلات ومسك سجل المداولات.
- أمين مال: مكلّف بالإشراف المالي وبقبض المال وصرف الدّفوعات المأذون فيها من طرف المكتب التّنفيذي ويجب عليه الاحتفاظ بجميع مؤيّدات المصاريف والاستظهار بها لدى مراقبي الحسابات المعتمدين للغرض.
تتمّ العمليّات الماليّة بإمضاء أمين المال أو أمين المال المساعد بتفويض من المكتب التنفيذي ورئيس الجمعيّة.
- الأعضاء: وتسند لكلّ واحد منهم مشمولات بحسب أهداف الجمعيّة وأنشطتها وبرامجها.
الفصل السادس: (الجانب المالي)
1) المداخيل:
تعتمد أساسا على:
- مداخيل الانخراطات السنويّة
- المنح العموميّة
- المساعدات (دعم الجمعيّات المهنيّة والثقافيّة ذات الأهداف المشتركة)
- التبرّعات
- العائدات الناتجة عن نشاطات الجمعيّة
2) المصاريف: تصرف الموارد على النّشاطات التّي تحقّق أهداف الجمعيّة.
3) يمكن للجمعيّة الاستعانة بموظّفين ويتمّ خلاصهم من مستحقّات الجمعيّة.
4) يحجّر على الجمعيّة تنظيم أيّة تظاهرة يتمّ من خلالها توزيع الأرباح على أعضائها.
5) يحجّر على الجمعيّة قبول مساعدات أو تبرّعات أو هبات صادرة من دول لا تربطها بتونس علاقات دبلوماسيّة أن عن منظّمات تدافع عن مصالح وسياسات تلكم الدّول.
6) تنشر الجمعيّة المساعدات والتبرّعات والهبات الأجنبيّة وتذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الالكتروني للجمعيّة إن وجد في ظرف شهر من تاريخ قرار طلبها أو قبولها وتعلم الكاتب العام للحكومة بكلّ ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في نفس الأجل.
7) تمسك الجمعيّة محاسبة طبقا للنظام المحاسبي للمؤسّسات الجاري به العمل ووفق المعايير المحاسبيّة الخاصّة بالجمعيّات التّي يضبطها قرار الوزير المكلّف بالماليّة.
8) تتمّ كلّ المعاملات الماليّة للجمعيّة صرفا ودخلا بواسطة تحويلات أو شيكات بنكيّة أو بريديّة إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة دينارا مع عدم تجزئة هذه المصاريف أو المداخيل لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.
9) تعيّن الجمعيّة مراقبا لحساباتها إذا تجاوزت مواردها مائة ألف دينارا من بين الخبراء المحاسبين المرسّمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التّونسيّة في قائمة "المختصّين في الحسابيّة" أو مراقبا أو عدّة مراقبي حسابات من بين المرسّمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التّونسيّة في صورة تجاوز مواردها مليون دينار.
10) يتمّ تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات من قبل المؤتمر الوطني لمدّة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد للقيام بمهمّة مراقبة حسابات الجمعيّة حسب المعايير التّي تضبطها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التّونسيّة وتتكفّل الجمعيّة بخلاص أتعاب مراقب الحسابات بالرّجوع إلى الجدول الجاري به العمل بالنّسبة إلى مدقّقي الحسابات لدى المؤسّسات بالبلاد التّونسيّة.
11) يرفع مراقب الحسابات تقريره إلى الكاتب العام للحكومة وإلى رئيس الجمعيّة في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغه القوائم الماليّة للجمعيّة وفي صورة تعدّد مراقبي الحسابات وعند اختلافهم في الرّأي، يجب إعداد تقرير مشترك يتضمّن وجهة نظر كلّ واحد منهم.
12) تعرض القوائم الماليّة في المؤتمر الوطنيّ للجمعيّة للمصادقة عليها أ, رفضها على ضوء تقرير الحسابات، وتنشر الجمعيّة هذه القوائم مرفقة بتقرير الحسابات بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الالكتروني للجمعيّة إن وجد في ظرف شهر من تاريخ المصادقة عليه.
13) تحفظ الجمعيّة بوثائقها وسجلاتها الماليّة لمدّة عشر سنوات.
14) عند الاستفادة من المال العمومي تقدّم الجمعيّة تقريرا سنويّا يشمل وصفا مفصّلا لمصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات.
الفصل السّابع: (تنقيح القانون الأساسي)
1) لا يمكن تنقيح النّظام الأساسي إلاّ:
- باقتراح من المكتب التّنفيذي
- بطلب كتابي صادر عن ثلث منخرطي الجمعيّة والعاملين في المجال التّربوي على أقلّ تقدير موجّه إلى الرّئيس.
2) في كلتا الصّورتين المنصوص عليهما أعلاه يجب أن يضمّن الاقتراح الخاصّ بالتنقيح بجدول أعمال المؤتمر الوطني العادي أو الخارق للعادة تظمّ ثلثي منخرطي الجمعيّة العاملين في القطاع التّربوي على الأقلّ.
وإذا لم يحصل النّصاب المعيّن بالفقرة السّابقة فيجب على المكتب التّنفيذي تعيين جلسة ثانية في أجل قدره 15 يوما تكون مقرّراتها نافذة مهما كان عدد المنخرطين الحاضرين.
الفصل الثّامن: (حلّ الجمعيّة)
1) لا يمكن حلّ الجمعيّة إلاّ بحكم قضائي.
2) تقدم الجمعيّة لأغراض التصفية بيانا بأموالها المنقولة وغير المنقولة ليعتمد في الوفاء بالتزاماتها ويوزّع المتبقّي منها بحسب ما تقرّر أثناء المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد لهذا الغرض إلاّ إذا كانت تلك الأموال متأتيّة من المساعدات والتبرّعات والهبات والوصايا فتؤول إلى يتامى الإطار التّربوي.

صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 49 لسنة 2012

http://www.facebook.com/irrisala.etarbaouia

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق